نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 34
و لو غسله بالماء عوض التراب لم يطهر على اشكال (1)
[الرابع لو تكرر الولوغ]
(الرابع)
لو تكرر الولوغ لم يتكرر الغسل و لو كان في الأثناء استأنف
[الخامس آنية الخمر من
القرع و الخشب]
(الخامس)
آنية الخمر من القرع و الخشب و الخزف غير المغضور كغيره.[1]
[المقصد الرابع في الوضوء و
فصوله ثلاثة]
المقصد
الرابع في الوضوء و فصوله ثلاثة
[الفصل الأول في أفعاله و
فروضه سبعة]
(الأول)
في أفعاله و فروضه سبعة
[الأول النية]
(الأول)
النية و هي إرادة إيجاد الفعل على الوجه المأمور به شرعا، و هي شرط في كل طهارة عن
حدث لا عن خبث لأنها كالترك و محلها القلب فان نطق بها مع عقد القلب صح و الّا
فلا، و لو نطق بغير ما قصده كان الاعتبار بالقصد، و وقتها استحبابا عند غسل كفيه
المستحب، و وجوبا عند ابتداء أول جزء من غسل الوجه، و يجب استدامتها حكما الى آخر
الوضوء، و يجب في النية القصد الى رفع الحدث، أو استباحة فعل مشروط بالطهارة، و
التقرب الى اللّه تعالى، و أن يوقعه لوجوبه أو ندبه، أو لوجههما على رأى، (2)
قال دام ظله: و لو غسله بالماء عوض التراب لم يطهر على اشكال.
[1] أقول: منشأه
الاقتصار على النصّ، و عدم حصول الغرض من إزالة الأجزاء اللعابية، و من أنه أبلغ،
لأن الأصل في التطهير الماء، و العدول الى غيره رخصة، و هو ممنوع هنا، و الأول هو
الأقوى عندي.
المقصد
الرابع في الوضوء قال دام ظله: و يجب في النية القصد الى رفع الحدث، أو استباحة
فعل مشروط بالطهارة، و التقرب الى الله تعالى، و ان يوقعه لوجوبه، أو ندبه، أو
لوجههما على رأى.
[2] أقول: النية شرط
في الوضوء بإجماع علمائنا، و انما اختلفوا في كيفيتها، فقال الشيخ في النهاية، نية
القربة كافية، و قال في المبسوط: لا بد أن ينوي رفع الحدث، أو استباحة فعل من
الأفعال التي لا تصح إلّا بالطهارة مثل الصلاة، و الطواف،
[1]
المغضور- المطلي بما يسد المسام و يمنع من نفوذ الماء.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 34