responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 34

و لو غسله بالماء عوض التراب لم يطهر على اشكال (1)

[الرابع لو تكرر الولوغ]

(الرابع) لو تكرر الولوغ لم يتكرر الغسل و لو كان في الأثناء استأنف

[الخامس آنية الخمر من القرع و الخشب]

(الخامس) آنية الخمر من القرع و الخشب و الخزف غير المغضور كغيره. [1]

[المقصد الرابع في الوضوء و فصوله ثلاثة]

المقصد الرابع في الوضوء و فصوله ثلاثة

[الفصل الأول في أفعاله و فروضه سبعة]

(الأول) في أفعاله و فروضه سبعة

[الأول النية]

(الأول) النية و هي إرادة إيجاد الفعل على الوجه المأمور به شرعا، و هي شرط في كل طهارة عن حدث لا عن خبث لأنها كالترك و محلها القلب فان نطق بها مع عقد القلب صح و الّا فلا، و لو نطق بغير ما قصده كان الاعتبار بالقصد، و وقتها استحبابا عند غسل كفيه المستحب، و وجوبا عند ابتداء أول جزء من غسل الوجه، و يجب استدامتها حكما الى آخر الوضوء، و يجب في النية القصد الى رفع الحدث، أو استباحة فعل مشروط بالطهارة، و التقرب الى اللّه تعالى، و أن يوقعه لوجوبه أو ندبه، أو لوجههما على رأى، (2)


قال دام ظله: و لو غسله بالماء عوض التراب لم يطهر على اشكال.

[1] أقول: منشأه الاقتصار على النصّ، و عدم حصول الغرض من إزالة الأجزاء اللعابية، و من أنه أبلغ، لأن الأصل في التطهير الماء، و العدول الى غيره رخصة، و هو ممنوع هنا، و الأول هو الأقوى عندي.

المقصد الرابع في الوضوء قال دام ظله: و يجب في النية القصد الى رفع الحدث، أو استباحة فعل مشروط بالطهارة، و التقرب الى الله تعالى، و ان يوقعه لوجوبه، أو ندبه، أو لوجههما على رأى.

[2] أقول: النية شرط في الوضوء بإجماع علمائنا، و انما اختلفوا في كيفيتها، فقال الشيخ في النهاية، نية القربة كافية، و قال في المبسوط: لا بد أن ينوي رفع الحدث، أو استباحة فعل من الأفعال التي لا تصح إلّا بالطهارة مثل الصلاة، و الطواف،


[1] المغضور- المطلي بما يسد المسام و يمنع من نفوذ الماء.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست