نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 33
[القسم الثاني
المتخذ من الجلود]
(الثاني)
المتخذ من الجلود و يشترط طهارة أصولها و تذكيتها سواء أكل لحمها أولا، نعم يستحب
الدبغ فيما لا يؤكل لحمه، أما المتخذ من العظام فإنما يشترط فيه طهارة الأصل خاصة
[القسم الثالث المتخذ من
غير هذين]
(الثالث)
المتخذ من غير هذين يجوز استعماله مع طهارته و ان غلا ثمنه، و أواني المشركين
طاهرة و ان كانت مستعملة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة، و تغسل الآنية من ولوغ
الكلب ثلاث مرات أوليهن بالتراب، و من ولوغ الخنزير سبع مرات بالماء، و من الخمر و
الجرذ ثلاث مرات، و يستحب السبع، و من باقي النجاسات ثلاثا استحبابا، و الواجب
الإنقاء و هذا الاعتبار مع صبّ الماء في الآنية، أما لو وضعت في الجاري أو الكر
فإنها تطهر مع زوال العين بأول مرة.
[فروع]
فروع
[الأول لو تطهر من آنية
الذهب أو الفضة]
(الأول)
لو تطهر من آنية الذهب أو الفضة أو المغصوبة أو جعلها مصبّا لماء الطهارة صحت
طهارته و ان فعل محرّما، بخلاف الطهارة في الدار المغصوبة
[الثاني لا يمتزج الماء
بالتراب]
(الثاني)
لا يمتزج الماء بالتراب
[الثالث لو فقد التراب أجزأ
مشابهة من الأشنان و الصابون]
(الثالث)
لو فقد التراب أجزأ مشابهة من الأشنان و الصابون، و لو فقد الجميع اكتفى بالماء
ثلاثا، و لو خيف فساد المحل باستعمال التراب فكالفاقد،
لا بأس ان يشرب الرجل في القدح المفضض و اعزل فاك عن موضع الفضة، و الأمر للوجوب
(احتج) الشيخ على الأول برواية الحلبي[1] عن أبي عبد اللّه
عليه السّلام قال:
لا تأكلوا
في آنية من فضة، و لا في آنية مفضضة، و العطف يقتضي التساوي في الحكم (احتج)
القائلون بالثاني، بأن قدح رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم انكسر فاتخذ
مكان الشعب (الشعث خ) سلسلة من فضة و برواية بريد[2] عن الصادق
عليه السّلام: انه كره الشرب في آنية الفضة و في القداح المفضضة (و الجواب) ان
المراد بالكراهة أما التحريم، أو الكراهة، أو كلاهما، و الثالث محال و الّا لزم استعمال
المشترك في كلا معنييه بلا قرينة، أو في الحقيقة و المجاز معا، و الثاني يستلزم
كراهة الفضة و هو خلاف الإجماع، و الأول المطلوب (لا يقال) يجوز ارادة القدر
المشترك، لأنا نقول، فلا دلالة للعام على الخاص، و لانه مجاز في القدر المشترك
إجماعا، و لا يجوز الحمل على المجاز مع إطلاق اللفظ بدون قرينة.