responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 33

[القسم الثاني المتخذ من الجلود]

(الثاني) المتخذ من الجلود و يشترط طهارة أصولها و تذكيتها سواء أكل لحمها أولا، نعم يستحب الدبغ فيما لا يؤكل لحمه، أما المتخذ من العظام فإنما يشترط فيه طهارة الأصل خاصة

[القسم الثالث المتخذ من غير هذين]

(الثالث) المتخذ من غير هذين يجوز استعماله مع طهارته و ان غلا ثمنه، و أواني المشركين طاهرة و ان كانت مستعملة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة، و تغسل الآنية من ولوغ الكلب ثلاث مرات أوليهن بالتراب، و من ولوغ الخنزير سبع مرات بالماء، و من الخمر و الجرذ ثلاث مرات، و يستحب السبع، و من باقي النجاسات ثلاثا استحبابا، و الواجب الإنقاء و هذا الاعتبار مع صبّ الماء في الآنية، أما لو وضعت في الجاري أو الكر فإنها تطهر مع زوال العين بأول مرة.

[فروع]

فروع

[الأول لو تطهر من آنية الذهب أو الفضة]

(الأول) لو تطهر من آنية الذهب أو الفضة أو المغصوبة أو جعلها مصبّا لماء الطهارة صحت طهارته و ان فعل محرّما، بخلاف الطهارة في الدار المغصوبة

[الثاني لا يمتزج الماء بالتراب]

(الثاني) لا يمتزج الماء بالتراب

[الثالث لو فقد التراب أجزأ مشابهة من الأشنان و الصابون]

(الثالث) لو فقد التراب أجزأ مشابهة من الأشنان و الصابون، و لو فقد الجميع اكتفى بالماء ثلاثا، و لو خيف فساد المحل باستعمال التراب فكالفاقد،


لا بأس ان يشرب الرجل في القدح المفضض و اعزل فاك عن موضع الفضة، و الأمر للوجوب (احتج) الشيخ على الأول برواية الحلبي [1] عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

لا تأكلوا في آنية من فضة، و لا في آنية مفضضة، و العطف يقتضي التساوي في الحكم (احتج) القائلون بالثاني، بأن قدح رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم انكسر فاتخذ مكان الشعب (الشعث خ) سلسلة من فضة و برواية بريد [2] عن الصادق عليه السّلام: انه كره الشرب في آنية الفضة و في القداح المفضضة (و الجواب) ان المراد بالكراهة أما التحريم، أو الكراهة، أو كلاهما، و الثالث محال و الّا لزم استعمال المشترك في كلا معنييه بلا قرينة، أو في الحقيقة و المجاز معا، و الثاني يستلزم كراهة الفضة و هو خلاف الإجماع، و الأول المطلوب (لا يقال) يجوز ارادة القدر المشترك، لأنا نقول، فلا دلالة للعام على الخاص، و لانه مجاز في القدر المشترك إجماعا، و لا يجوز الحمل على المجاز مع إطلاق اللفظ بدون قرينة.


[1] ئل ب 66 خبر 1 و 2 من أبواب النجاسات

[2] ئل ب 66 خبر 1 و 2 من أبواب النجاسات

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست