نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 32
مشدود في نجاسة صحت صلاته، و ان تحركت بحركته
[الرابع ينبغي في الغسل
ورود الماء على النجس]
(الرابع)
ينبغي في الغسل ورود الماء على النجس فان عكس نجس الماء و لم يطهر المحل
[الخامس اللبن إذا كان مائه
نجسا]
(الخامس)
اللبن إذا كان مائه نجسا أو نجاسة طهر بالطبخ على اشكال (1)، و لو كان بعض أجزائه
نجاسة كالعذرة، و لو صلّى في نجاسة معفو عنها كالدم اليسير أو فيما لا يتم الصلاة
فيه منفردا في المساجد بطلت.
[كلام في الانية و أقسامها
ثلاثة]
كلام في
الانية و أقسامها ثلاثة
[القسم الأول ما يتخذ من
الذهب أو الفضة]
(الأول)
ما يتخذ من الذهب أو الفضة يحرم استعمالها في الأكل و الشرب و غيرهما، و هل يحرم
اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس فيه نظر أقربه التحريم، (2) و يكره المفضض،
و قيل يجب اجتناب موضع الفضة. (3)
قال دام ظله اللبن إذا كان مائه نجسا أو نجاسة طهر بالطبخ على اشكال.
[1] أقول: منشأه من
ان المراد من احالة النار للنجس تصييره رمادا، أو حقيقة أخرى غير الاولى بحيث يصدق
اسم الاولى عليه مجازا، فعلى الأول لا يطهر، لأن الرطوبة لم تزل بالكلية، و الّا
لتفتتت و تناثرت، و على الثاني يطهر، و الأصح عندي البقاء على النجاسة.
كلام في
الانية قال دام ظله و هل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس، فيه نظر
أقربه التحريم.
[2] أقول: وافقه
الشيخ لاشتماله على التعطيل المناسب للإتلاف (للإسراف- خ) المنهي عنه، و للنهى عن
الآنية و هو يتناول اتخاذها للعموم و هو الأقوى عندي. و قال ابن إدريس، و المصنف
في المختلف لا يحرم، للأصل.
قال دام
ظله و يكره المفضض و قيل يجب اجتناب موضع الفضة.
[3] أقول: في المفضض
أقوال ثلاثة (ألف) التحريم و هو قول الشيخ في الخلاف (ب) الكراهة و هو اختيار
المصنف (ج) جواز الاستعمال مع وجوب اجتناب موضع الفضة، و هو اختيار الشيخ في
المبسوط، و هو الأصح عندي، و الّا لزم جواز استعمال الذهب و الفضة، و لرواية عبد
اللّه بن سنان[1] الصحيحة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: