responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 32

مشدود في نجاسة صحت صلاته، و ان تحركت بحركته

[الرابع ينبغي في الغسل ورود الماء على النجس]

(الرابع) ينبغي في الغسل ورود الماء على النجس فان عكس نجس الماء و لم يطهر المحل

[الخامس اللبن إذا كان مائه نجسا]

(الخامس) اللبن إذا كان مائه نجسا أو نجاسة طهر بالطبخ على اشكال (1)، و لو كان بعض أجزائه نجاسة كالعذرة، و لو صلّى في نجاسة معفو عنها كالدم اليسير أو فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا في المساجد بطلت.

[كلام في الانية و أقسامها ثلاثة]

كلام في الانية و أقسامها ثلاثة

[القسم الأول ما يتخذ من الذهب أو الفضة]

(الأول) ما يتخذ من الذهب أو الفضة يحرم استعمالها في الأكل و الشرب و غيرهما، و هل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس فيه نظر أقربه التحريم، (2) و يكره المفضض، و قيل يجب اجتناب موضع الفضة. (3)


قال دام ظله اللبن إذا كان مائه نجسا أو نجاسة طهر بالطبخ على اشكال.

[1] أقول: منشأه من ان المراد من احالة النار للنجس تصييره رمادا، أو حقيقة أخرى غير الاولى بحيث يصدق اسم الاولى عليه مجازا، فعلى الأول لا يطهر، لأن الرطوبة لم تزل بالكلية، و الّا لتفتتت و تناثرت، و على الثاني يطهر، و الأصح عندي البقاء على النجاسة.

كلام في الانية قال دام ظله و هل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس، فيه نظر أقربه التحريم.

[2] أقول: وافقه الشيخ لاشتماله على التعطيل المناسب للإتلاف (للإسراف- خ) المنهي عنه، و للنهى عن الآنية و هو يتناول اتخاذها للعموم و هو الأقوى عندي. و قال ابن إدريس، و المصنف في المختلف لا يحرم، للأصل.

قال دام ظله و يكره المفضض و قيل يجب اجتناب موضع الفضة.

[3] أقول: في المفضض أقوال ثلاثة (ألف) التحريم و هو قول الشيخ في الخلاف (ب) الكراهة و هو اختيار المصنف (ج) جواز الاستعمال مع وجوب اجتناب موضع الفضة، و هو اختيار الشيخ في المبسوط، و هو الأصح عندي، و الّا لزم جواز استعمال الذهب و الفضة، و لرواية عبد اللّه بن سنان [1] الصحيحة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:


[1] ئل ب 66 خبر 5 من أبواب النجاسات.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست