نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 15
كذلك. (1) و لو صلّى و الحال هذه أعاد الصلاة خاصة
[الثاني لو خرج أحد
الحدثين]
(الثاني)
لو خرج أحد الحدثين اختص مخرجه بالاستنجاء
[الثالث الأقرب جواز
الاستنجاء في الخارج من غير المعتاد]
(الثالث)
الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج من غير المعتاد إذا صار معتادا. (2)
[الرابع لو استجمر بالنجس
بغير الغائط]
(الرابع)
لو استجمر بالنجس بغير الغائط وجب الماء و به يكفي الثلاثة غيره.
[المقصد الثاني في المياه و
فصوله خمسة]
المقصد
الثاني في المياه و فصوله خمسة
[الفصل الأول في المطلق و
أقسامه ثلاثة]
(الأول)
في المطلق و المراد به ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير قيد و يمتنع سلبه عنه
و هو المطهر من الحدث و الخبث خاصة ما دام على أصل الخلقة فإن خرج عنها بممازجة
طاهر فهو على حكمه و ان تغير أحد أوصافه ما لم يفتقر صدق اسم الماء عليه الى قيد
فيصير مضافا و ان خرج عنها بممازجة النجاسة فأقسامه ثلاثة
[الأول الجاري]
(الأول)
الجاري و انما ينجس بتغير أحد أوصافه الثلاثة أعني اللون و الطعم و الرائحة التي
هي مدار الطهورية و زوالها لا مطلق الصفات كالحرارة بالنجاسة إذا كان كرا فصاعدا و
لو تغير بعضه نجس دون ما قبله و ما بعده
[ماء المطر]
(و ماء
المطر) حال تقاطره كالجاري فإن لاقته نجاسة بعد انقطاع تقاطره فكالواقف
[ماء الحمام]
(و ماء
الحمام) كالجاري ان كان له مادة هي كر فصاعدا و الّا فكالواقف.
[1] أقول: هذا يبتني على ان التيمم هل يصح في أول الوقت مطلقا أو
عند العلم بعدم زوال عذره أولا مطلقا و هو يأتي.
قال دام
ظله: و الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج من غير المعتاد إذا صار معتادا.
[2] أقول: للقرب
وجهان (ألف) ان المخرج كلي طبيعي يصدق على الطبيعي و غيره مما هو معتاد و لزوم
الحكم للكلي يستلزم ثبوته لافراده (ب) ان المشقة موجودة فيهما فناسب ترخص
الاستنجاء (و هو أقوى عندي- خ) و اما غير المعتاد فهو بمنزلة إزالة النجاسة، و
يحتمل عدمه لأن الأصل عدم زوال النجاسة إلا بالماء خرج عنه المنصوص عليه فيبقى
الباقي على أصله و لان المخرج انما يطلق حقيقة على المعهود لانه المتعارف و السابق
الى الذهن.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 15