responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 15

كذلك. (1) و لو صلّى و الحال هذه أعاد الصلاة خاصة

[الثاني لو خرج أحد الحدثين]

(الثاني) لو خرج أحد الحدثين اختص مخرجه بالاستنجاء

[الثالث الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج من غير المعتاد]

(الثالث) الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج من غير المعتاد إذا صار معتادا. (2)

[الرابع لو استجمر بالنجس بغير الغائط]

(الرابع) لو استجمر بالنجس بغير الغائط وجب الماء و به يكفي الثلاثة غيره.

[المقصد الثاني في المياه و فصوله خمسة]

المقصد الثاني في المياه و فصوله خمسة

[الفصل الأول في المطلق و أقسامه ثلاثة]

(الأول) في المطلق و المراد به ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير قيد و يمتنع سلبه عنه و هو المطهر من الحدث و الخبث خاصة ما دام على أصل الخلقة فإن خرج عنها بممازجة طاهر فهو على حكمه و ان تغير أحد أوصافه ما لم يفتقر صدق اسم الماء عليه الى قيد فيصير مضافا و ان خرج عنها بممازجة النجاسة فأقسامه ثلاثة

[الأول الجاري]

(الأول) الجاري و انما ينجس بتغير أحد أوصافه الثلاثة أعني اللون و الطعم و الرائحة التي هي مدار الطهورية و زوالها لا مطلق الصفات كالحرارة بالنجاسة إذا كان كرا فصاعدا و لو تغير بعضه نجس دون ما قبله و ما بعده

[ماء المطر]

(و ماء المطر) حال تقاطره كالجاري فإن لاقته نجاسة بعد انقطاع تقاطره فكالواقف

[ماء الحمام]

(و ماء الحمام) كالجاري ان كان له مادة هي كر فصاعدا و الّا فكالواقف.


[1] أقول: هذا يبتني على ان التيمم هل يصح في أول الوقت مطلقا أو عند العلم بعدم زوال عذره أولا مطلقا و هو يأتي.

قال دام ظله: و الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج من غير المعتاد إذا صار معتادا.

[2] أقول: للقرب وجهان (ألف) ان المخرج كلي طبيعي يصدق على الطبيعي و غيره مما هو معتاد و لزوم الحكم للكلي يستلزم ثبوته لافراده (ب) ان المشقة موجودة فيهما فناسب ترخص الاستنجاء (و هو أقوى عندي- خ) و اما غير المعتاد فهو بمنزلة إزالة النجاسة، و يحتمل عدمه لأن الأصل عدم زوال النجاسة إلا بالماء خرج عنه المنصوص عليه فيبقى الباقي على أصله و لان المخرج انما يطلق حقيقة على المعهود لانه المتعارف و السابق الى الذهن.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست