responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 14

حتى يزول العين و الأثر و لا عبرة بالرائحة و غير المتعدي تجزى ثلاثة أحجار و شبهها من خرق و خشب و جلد مزيلة للعين، و الماء أفضل كما أن الجمع في المتعدي أفضل و يجزى ذو الجهات الثلاث و التوزيع على أجزاء المحل و ان لم ينق بالثلاثة وجب الزائد و يستحب الوتر و لو نقى بدونها وجب الإكمال و لا يجزى المستعمل و لا النجس و لا ما يزلق عن النجاسة و يحرم بالروث و العظم و ذي الحرمة كالمطعوم و بتربة الحسين عليه السّلام و يجزى و يجب على المتخلي ستر العورتين و يحرم استقبال القبلة و استدبارها مطلقا و ينحرف في المبنىّ عليهما و يستحب ستر البدن و تغطية الرأس و التسمية و تقديم اليسرى دخولا و اليمنى خروجا و الدعاء عندهما و عند الاستنجاء و الفراغ منه و الاستبراء في البول للرجل بان يمسح ذكره من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا و منه الى رأسه ثلاثا و نتره ثلاثا فان وجد بلّة (بللا- خ) بعده مشتبها لم يلتفت و لو لم يستبرء أعاد الطهارة و لو وجده بعد الصلاة أعاد الطهارة خاصة و غسل الموضع و مسح بطنه عند الفراغ، و يكره استقبال الشمس و القمر بفرجه في الحدثين و استقبال الريح بالبول و البول في الصلبة و قائما و مطمحا و في الماء جاريا و راكدا و الحدث في الشوارع و المشارع و مواضع اللعن و تحت المثمرة و في في‌ء النزال و جحرة الحيوان و الأفنية و مواضع التأذي و السواك عليه و الأكل و الشرب و الكلام الا بالذكر و حكاية الاذن أو قراءة آية الكرسي أو طلب الحاجة المضر فوتها و طول الجلوس و الاستنجاء باليمين و باليسار و فيها خاتم عليه اسم اللّه تعالى أو أنبيائه أو الأئمة عليهم السّلام أو فصه من حجر زمزم فان كان حوّله.

[فروع]

فروع

[الأول لو توضأ قبل الاستنجاء]

(الأول) لو توضأ قبل الاستنجاء صح وضوئه، و عندي أن التيمم ان كان لعذر لا يمكن زواله


ذكره، و لاقتضائها رفع كل واحد عند الانفراد فكذا عند الاجتماع لعدم مانعية أحدهما الأخر، و لرجحان هذا الاحتمال كان عدم الإجزاء أقوى إشكالا، و لا يرد الاحتجاج باستلزام نية الملزوم نية اللازم لجواز الغفلة عنه لانه ليس ببيّن و عدم ارادة اللازم.

قال دام ظله: و لو توضأ قبل الاستنجاء صح وضوئه و عندي ان التيمم لو كان لعذر لا يمكن زواله كذلك.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست