نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 14
حتى يزول العين و الأثر و لا عبرة بالرائحة و غير المتعدي تجزى
ثلاثة أحجار و شبهها من خرق و خشب و جلد مزيلة للعين، و الماء أفضل كما أن الجمع
في المتعدي أفضل و يجزى ذو الجهات الثلاث و التوزيع على أجزاء المحل و ان لم ينق
بالثلاثة وجب الزائد و يستحب الوتر و لو نقى بدونها وجب الإكمال و لا يجزى
المستعمل و لا النجس و لا ما يزلق عن النجاسة و يحرم بالروث و العظم و ذي الحرمة
كالمطعوم و بتربة الحسين عليه السّلام و يجزى و يجب على المتخلي ستر العورتين و
يحرم استقبال القبلة و استدبارها مطلقا و ينحرف في المبنىّ عليهما و يستحب ستر
البدن و تغطية الرأس و التسمية و تقديم اليسرى دخولا و اليمنى خروجا و الدعاء
عندهما و عند الاستنجاء و الفراغ منه و الاستبراء في البول للرجل بان يمسح ذكره من
المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا و منه الى رأسه ثلاثا و نتره ثلاثا فان وجد بلّة
(بللا- خ) بعده مشتبها لم يلتفت و لو لم يستبرء أعاد الطهارة و لو وجده بعد الصلاة
أعاد الطهارة خاصة و غسل الموضع و مسح بطنه عند الفراغ، و يكره استقبال الشمس و
القمر بفرجه في الحدثين و استقبال الريح بالبول و البول في الصلبة و قائما و مطمحا
و في الماء جاريا و راكدا و الحدث في الشوارع و المشارع و مواضع اللعن و تحت
المثمرة و في فيء النزال و جحرة الحيوان و الأفنية و مواضع التأذي و السواك عليه
و الأكل و الشرب و الكلام الا بالذكر و حكاية الاذن أو قراءة آية الكرسي أو طلب
الحاجة المضر فوتها و طول الجلوس و الاستنجاء باليمين و باليسار و فيها خاتم عليه
اسم اللّه تعالى أو أنبيائه أو الأئمة عليهم السّلام أو فصه من حجر زمزم فان كان
حوّله.
[فروع]
فروع
[الأول لو توضأ قبل
الاستنجاء]
(الأول)
لو توضأ قبل الاستنجاء صح وضوئه، و عندي أن التيمم ان كان لعذر لا يمكن زواله
ذكره، و لاقتضائها رفع كل واحد عند الانفراد فكذا عند الاجتماع لعدم مانعية أحدهما
الأخر، و لرجحان هذا الاحتمال كان عدم الإجزاء أقوى إشكالا، و لا يرد الاحتجاج
باستلزام نية الملزوم نية اللازم لجواز الغفلة عنه لانه ليس ببيّن و عدم ارادة
اللازم.
قال دام
ظله: و لو توضأ قبل الاستنجاء صح وضوئه و عندي ان التيمم لو كان لعذر لا يمكن
زواله كذلك.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 14