نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 148
و أربعا ينوي بها ما في ذمته و يسقط الجهر و الإخفات و المسافر
يصلى ثلاثا و اثنتين و لو فاتته صلوات سفر و حضر و جهل التعيين صلى مع كل رباعية
صلاة قصر، و لو اتحدت إحداهما و لو ذكر العين و نسي العدد كرر تلك الصلاة حتى يغلب
الوفاء و لو نسيهما معا صلى أياما يغلب معه الوفاء، و لو علم تعدد الفائت و اتحاده
دون عدده صلى ثلاثا و أربعا و اثنتين الى أن يظن الوفاء
[الخامس لو سكر ثم جن]
(الخامس)
لو سكر ثم جن لم تقض أيام جنونه و كذا لو ارتد ثم جن و لو ارتدت أو سكرت ثم حاضت
لم تقض أيام الحيض
[السادس يستحب تمرين الصبي
بالصلاة إذا بلغ ست سنين]
(السادس)
يستحب تمرين الصبي بالصلاة إذا بلغ ست سنين و يطالب بها إذا بلغ تسعا و يقهر عليها
إذا كمل مكلفا.
[الفصل الثالث في الجماعة و
فيه مطلبان]
الفصل
الثالث في الجماعة و فيه مطلبان
[المطلب الأول الشرائط و هي
ثمانية]
الأول:
الشرائط و هي ثمانية
[الأول العدد]
(الأول)
العدد و اقله اثنان أحدهما الإمام في كل ما يجمع فيه الّا الجمعة و العيدين فيشترط
خمسة سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو بالتفريق أو ذكورا و خناثى أو أناثا و خنثى و
لا يجوز أن يكونوا خناثى أجمع
[الثاني اتصاف الامام]
(الثاني)
اتصاف الامام بالبلوغ و العقل و طهارة المولد و الايمان و العدالة و الذكورة ان
كان الامام ذكرا أو خنثى و انتفاء الإقعاد ان كان المأموم سليما و الأمية ان كان
المأموم قارئا، و في اشتراط الحرية قولان (1) و للمرأة و الخنثى أن يؤما المرأة
خاصة،
مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ[1] و الأصل
فيه ان التعيين في النية هل هو شرط مطلقا أو مع الذكر قيل بالأول لأن النية
للتمييز و قيل بالثاني لاستحالة التكليف بالمحال و ارتفاعه بالحرج.
الفصل
الثالث في الجماعة قال دام ظله: و في اشتراط الحرية قولان.
[1] أقول: اشترطها
الشيخ و ابن البراج إذا أم غير مواليه و أجازها ابن الجنيد و ابن إدريس مطلقا، و
كرهها أبو الصلاح و الأقوى عندي الجواز مطلقا لقوله عليه السّلام يؤمكم اقرئكم[2] و لرواية
محمد بن مسلم الصحيحة عن أحدهما عليهما السّلام انه سئل