نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 147
على لاحقها وجوبا فلو فاته مغرب يوم ثم صبح آخر قدم المغرب، و كذا
اليوم الواحد يقدم صبحه على ظهره، و لو صلى الحاضرة في أول الوقت فذكر الفائتة عدل
بنيته إن أمكن استحبابا عندنا و وجوبا عند آخرين (1)، و يجب لو كان في فائتة فذكر
أسبق و لو لم يذكر حتى فرغ صحت و صلى السابقة و لو ذكر في أثناء النافلة استأنف
إجماعا.
[فروع]
فروع
[الأول لو نسي الترتيب]
(الأول)
لو نسي الترتيب ففي سقوطه نظر (2) و الأحوط فعله فيصلي من فاته الظهر ان الظهر
مرتين بينهما العصر أو بالعكس و لو كان معهما مغرب صلى الظهر ثم العصر ثم الظهر ثم
المغرب ثم الظهر ثم العصر ثم الظهر
[الثاني لا ترتيب بين
الفرائض اليومية و غيرها]
(الثاني)
لا ترتيب بين الفرائض اليومية و غيرها من الواجبات و لا بين الواجبات أنفسها و
يترتب الاحتياط لو تعددت المجبورات بترتبها و كذا الأجزاء المنسية كالسجدة و
التشهد بالنسبة إلى صلاة واحدة أو صلوات
[الثالث لا تنعقد النافلة
لمن عليه فريضة فائتة]
(الثالث)
لا تنعقد النافلة لمن عليه فريضة فائتة
[الرابع لو نسي تعيين
الفائتة]
(الرابع)
لو نسي تعيين الفائتة صلى ثلاثا و اثنتين
إحداهما فليبدء بالعشاء و ان استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء
قبل طلوع الشمس[1] و لاستلزام الترتيب جواز كون الصلاة قبل وقتها أو تكرار
ما به ثبتت وحدته، و الأقوى عندي عدم وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة مطلقا و ان
كانت من يومها.
قال دام
ظله: و لو صلى الحاضرة في أول الوقت فذكر الفائتة عدل بنيته إن أمكن استحبابا
عندنا و وجوبا عند آخرين.
[1] أقول: هذا فرع
على وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة مع سعة الوقت أو استحبابه فعلى قول المصنف
باستحباب التقديم يستحب العدول و على القول بوجوب التقديم يجب العدول.
قال دام
ظله: لو نسي الترتيب ففي سقوطه نظر.
[2] أقول: المسئلة لو
نسي الترتيب الفوائت و منشأ النظر (من) تمكنه منه و (من) استحالة تكليف الغافل و
الأصح عندي سقوطه لاستلزامه الحرج المنفي بقوله تعالى