responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 147

على لاحقها وجوبا فلو فاته مغرب يوم ثم صبح آخر قدم المغرب، و كذا اليوم الواحد يقدم صبحه على ظهره، و لو صلى الحاضرة في أول الوقت فذكر الفائتة عدل بنيته إن أمكن استحبابا عندنا و وجوبا عند آخرين (1)، و يجب لو كان في فائتة فذكر أسبق و لو لم يذكر حتى فرغ صحت و صلى السابقة و لو ذكر في أثناء النافلة استأنف إجماعا.

[فروع]

فروع

[الأول لو نسي الترتيب]

(الأول) لو نسي الترتيب ففي سقوطه نظر (2) و الأحوط فعله فيصلي من فاته الظهر ان الظهر مرتين بينهما العصر أو بالعكس و لو كان معهما مغرب صلى الظهر ثم العصر ثم الظهر ثم المغرب ثم الظهر ثم العصر ثم الظهر

[الثاني لا ترتيب بين الفرائض اليومية و غيرها]

(الثاني) لا ترتيب بين الفرائض اليومية و غيرها من الواجبات و لا بين الواجبات أنفسها و يترتب الاحتياط لو تعددت المجبورات بترتبها و كذا الأجزاء المنسية كالسجدة و التشهد بالنسبة إلى صلاة واحدة أو صلوات

[الثالث لا تنعقد النافلة لمن عليه فريضة فائتة]

(الثالث) لا تنعقد النافلة لمن عليه فريضة فائتة

[الرابع لو نسي تعيين الفائتة]

(الرابع) لو نسي تعيين الفائتة صلى ثلاثا و اثنتين


إحداهما فليبدء بالعشاء و ان استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس [1] و لاستلزام الترتيب جواز كون الصلاة قبل وقتها أو تكرار ما به ثبتت وحدته، و الأقوى عندي عدم وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة مطلقا و ان كانت من يومها.

قال دام ظله: و لو صلى الحاضرة في أول الوقت فذكر الفائتة عدل بنيته إن أمكن استحبابا عندنا و وجوبا عند آخرين.

[1] أقول: هذا فرع على وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة مع سعة الوقت أو استحبابه فعلى قول المصنف باستحباب التقديم يستحب العدول و على القول بوجوب التقديم يجب العدول.

قال دام ظله: لو نسي الترتيب ففي سقوطه نظر.

[2] أقول: المسئلة لو نسي الترتيب الفوائت و منشأ النظر (من) تمكنه منه و (من) استحالة تكليف الغافل و الأصح عندي سقوطه لاستلزامه الحرج المنفي بقوله تعالى‌


[1] ئل ب 62 خبر 2 من المواقيت

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست