نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 149
و لا يجوز امامة الصغير و ان كان مميزا على رأى إلّا في النفل (1)
و لا امامة المجنون، و يكره بمن يعتوره حال الإفاقة و لا امامة ولد الزنا و يجوز
ولد الشبهة و لا امامة المخالف و ان كان المأموم مثله سواء استند في مذهبه الى
شبهة أو تقليد و لا امامة الفاسق و لا امامة من يلحن في قراءته بالمتقن و لا من
يبدل حرفا بمتقن و لا من يعجز عن حرف و يجوز أن يؤما مثلهما و لا إمامة الأخرس
بالصحيح.
[الثالث عدم تقدم المأموم
في الموقف على الامام]
(الثالث)
عدم تقدم المأموم في الموقف على الامام فلو تقدمه المأموم بطلت صلوته و يستحب أن
يقف عن يمين الامام ان كان رجلا و خلفه ان كانوا جماعة أو امرأة و في الصف ان كان
الإمام امرأة بمثلها قياما أو عاريا بمثله و يصلون إيماء جلوسا إمامهم في الوسط
بارزا بركبتيه و يقف الخنثى خلف الرجل و المرأة خلف الخنثى
عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به و كان أكثرهم قراءة قال لا بأس[1] و ترك
الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال يدل على عموم المقال (احتج) المخالف
بقول على عليه السّلام لا يؤمّ العبد إلّا اهله[2] و في السند
ضعف.
قال دام
ظله: و لا يجوز امامة الصغير و ان كان مميزا على رأى إلا في النفل.
[1] أقول: هذا مذهب
الشيخ في النهاية و ابن البراج لانه ليس من أهل التكليف فلا يقع منه الفعل طاعة
لأنها امتثال الأمر و لاشتراط العدالة و هي غير متحققة في الصبي لأنها كيفية قائمة
بالنفس تبعث على ملازمة الطاعات و الانتهاء عن المحرمات و كل ذلك فرع التكليف و
لعلمه بعدم مؤاخذته بشيء من أفعاله و لقول على عليه السّلام و لا يؤم حتى يحتلم[3] و يجوز في
طوف امامة المراهق المميز في الفرائض، و الأقوى تفصيل ابن الجنيد و هو انه ان كان
إماما أو نائبه صحت إمامته و الّا فلا للأصل و لقوله عليه السّلام ارى ان يؤم في
الفرائض من هو أسن منه[4] قوله: الا في النفل، المراد به النافلة التي
تصح الجماعة فيها لان عنده ان المندوب ليس بتكليف و ان فعل الصبي المميز صحيح- خ
قال دام
ظله: و يقف الخنثى خلف الرجل و المرأة خلف الخنثى استحبابا