responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 149

و لا يجوز امامة الصغير و ان كان مميزا على رأى إلّا في النفل (1) و لا امامة المجنون، و يكره بمن يعتوره حال الإفاقة و لا امامة ولد الزنا و يجوز ولد الشبهة و لا امامة المخالف و ان كان المأموم مثله سواء استند في مذهبه الى شبهة أو تقليد و لا امامة الفاسق و لا امامة من يلحن في قراءته بالمتقن و لا من يبدل حرفا بمتقن و لا من يعجز عن حرف و يجوز أن يؤما مثلهما و لا إمامة الأخرس بالصحيح.

[الثالث عدم تقدم المأموم في الموقف على الامام]

(الثالث) عدم تقدم المأموم في الموقف على الامام فلو تقدمه المأموم بطلت صلوته و يستحب أن يقف عن يمين الامام ان كان رجلا و خلفه ان كانوا جماعة أو امرأة و في الصف ان كان الإمام امرأة بمثلها قياما أو عاريا بمثله و يصلون إيماء جلوسا إمامهم في الوسط بارزا بركبتيه و يقف الخنثى خلف الرجل و المرأة خلف الخنثى


عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به و كان أكثرهم قراءة قال لا بأس [1] و ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال يدل على عموم المقال (احتج) المخالف بقول على عليه السّلام لا يؤمّ العبد إلّا اهله [2] و في السند ضعف.

قال دام ظله: و لا يجوز امامة الصغير و ان كان مميزا على رأى إلا في النفل.

[1] أقول: هذا مذهب الشيخ في النهاية و ابن البراج لانه ليس من أهل التكليف فلا يقع منه الفعل طاعة لأنها امتثال الأمر و لاشتراط العدالة و هي غير متحققة في الصبي لأنها كيفية قائمة بالنفس تبعث على ملازمة الطاعات و الانتهاء عن المحرمات و كل ذلك فرع التكليف و لعلمه بعدم مؤاخذته بشي‌ء من أفعاله و لقول على عليه السّلام و لا يؤم حتى يحتلم [3] و يجوز في طوف امامة المراهق المميز في الفرائض، و الأقوى تفصيل ابن الجنيد و هو انه ان كان إماما أو نائبه صحت إمامته و الّا فلا للأصل و لقوله عليه السّلام ارى ان يؤم في الفرائض من هو أسن منه [4] قوله: الا في النفل، المراد به النافلة التي تصح الجماعة فيها لان عنده ان المندوب ليس بتكليف و ان فعل الصبي المميز صحيح- خ‌

قال دام ظله: و يقف الخنثى خلف الرجل و المرأة خلف الخنثى استحبابا


[1] ئل ب 16 خبر 2 من الجماعة.

[2] ئل ب 16 خبر 4 من الجماعة.

[3] ئل ب 15 خبر 7 من الجماعة.

[4] سنن الدارمي ج 1 باب من أحق بالإمامة و ئل ب 28 خبر 1 من الجماعة.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست