responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 146

الإغماء، و لو ترك الصلاة أو شرطا مجمعا عليه مستحلا قتل ان كان قد ولد مسلما و الّا استتيب فان امتنع قتل و يقتل دعوى الشبهة الممكنة و غير المستحل يعزر ثلاثا و يقتل في الرّابعة.

[المطلب الثاني في الأحكام]

المطلب الثاني في الأحكام القضاء تابع للأصل في وجوبه و ندبه و لا يتأكد قضاء استحباب فائتة النافلة بمرض و يستحب الصدقة فيه عن كل ركعتين بمد فإن عجز فعن كل يوم و وقت قضاء الفائتة الذكر ما لم يتضيق فريضة حاضرة، و هل تتعين الفائتة مع السعة قولان (1)، و يجب المساواة فيقضي القصر قصرا و لو في الحضر و الحضر تماما و لو في السفر و الجهر به جهرا و الإخفاتية إخفاتا ليلا و نهارا إلّا في كيفية الخوف أما الكمية فإن استوعب الخوف الوقت فقصر و الّا فتمام و الترتيب فيقدم سابق الفائتة على اللاحق وجوبا كما يقدم سابق الحاضرة


الفصل الثاني في القضاء قال دام ظله: و هل تتعين الفائتة مع السعة قولان.

[1] أقول: الشيخان و السيد المرتضى و ابن الجنيد يتعين، لقوله عليه السّلام من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها [1] و الفاء للتعقيب على حسب ما يمكن، و لقوله عليه السّلام لا صلاة لمن عليه صلاة و المراد نفى الصحة لما تقرر في الأصول و هو عام لما تقرر في الأصول ان النكرة المنفية للعموم، و قال ابنا بابويه و المصنف و جدي لا يتعين لقوله تعالى أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ [2] و المراد اليومية إجماعا و هو عام في المكلفين إجماعا و الوقت لصحة الاستثناء و لاستلزام التعيين التكليف بالمحال المحال و لما صح من قول الصادق عليه السّلام ان نام رجل و نسي ان يصلى المغرب و العشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما و ان خاف ان يفوت‌


[1] سنن الدارمي ج 1 باب من نام عن صلاة أو نسيها.

[2] سورة الإسراء آية 76.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست