نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 146
الإغماء، و لو ترك الصلاة أو شرطا مجمعا عليه مستحلا قتل ان كان قد
ولد مسلما و الّا استتيب فان امتنع قتل و يقتل دعوى الشبهة الممكنة و غير المستحل
يعزر ثلاثا و يقتل في الرّابعة.
[المطلب الثاني في الأحكام]
المطلب
الثاني في الأحكام القضاء تابع للأصل في وجوبه و ندبه و لا يتأكد قضاء استحباب
فائتة النافلة بمرض و يستحب الصدقة فيه عن كل ركعتين بمد فإن عجز فعن كل يوم و وقت
قضاء الفائتة الذكر ما لم يتضيق فريضة حاضرة، و هل تتعين الفائتة مع السعة قولان
(1)، و يجب المساواة فيقضي القصر قصرا و لو في الحضر و الحضر تماما و لو في السفر
و الجهر به جهرا و الإخفاتية إخفاتا ليلا و نهارا إلّا في كيفية الخوف أما الكمية
فإن استوعب الخوف الوقت فقصر و الّا فتمام و الترتيب فيقدم سابق الفائتة على
اللاحق وجوبا كما يقدم سابق الحاضرة
الفصل
الثاني في القضاء قال دام ظله: و هل تتعين الفائتة مع السعة قولان.
[1] أقول: الشيخان و
السيد المرتضى و ابن الجنيد يتعين، لقوله عليه السّلام من نام عن صلاة أو نسيها
فليقضها إذا ذكرها[1] و الفاء للتعقيب على حسب ما يمكن، و لقوله عليه السّلام
لا صلاة لمن عليه صلاة و المراد نفى الصحة لما تقرر في الأصول و هو عام لما تقرر
في الأصول ان النكرة المنفية للعموم، و قال ابنا بابويه و المصنف و جدي لا يتعين
لقوله تعالى أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ
اللَّيْلِ[2] و المراد اليومية إجماعا و هو عام في المكلفين إجماعا و
الوقت لصحة الاستثناء و لاستلزام التعيين التكليف بالمحال المحال و لما صح من قول
الصادق عليه السّلام ان نام رجل و نسي ان يصلى المغرب و العشاء الآخرة فإن استيقظ
قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما و ان خاف ان يفوت