نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 145
تداخل في السهو و ان اتفق السبب على رأى (1)
[التاسع السجدة المنسية]
(التاسع)
السجدة المنسية شرطها الطهارة و الاستقبال و الأداء في الوقت فان فات سهوا نوى
القضاء و تتأخر حينئذ عن الفائتة السابقة
[الفصل الثاني في القضاء و
فيه مطلبان]
الفصل
الثاني في القضاء و فيه مطلبان.
[المطلب الأول في سببه]
الأول في
سببه و هو فوات الصلوات الواجبة أو النافلة على المكلف فلا قضاء على الصغير و
المجنون و المغمى عليه و الحائض و النفساء و غير المتمكن من المطهر وضوءا و تيمما،
و يسقط عن الكافر الأصلي و ان وجبت عليه لا عن المرتد إذا استوعب العذر الوقت أو
قصر عنه بمقدار لا يتمكن فيه من الطهارة و أداء ركعة في آخره، و يجب القضاء على كل
من أخل بالفريضة غير من ذكرناه عمدا كان تركه أو سهوا أو بنوم و ان استوعب أو
بارتداد عن فطرة أو غيرها أو شرب مسكر أو مرقد لا يأكل الغذاء المؤدى إلى
تكلم في الصلاة ناسيا و هو زيادة (لأنا) نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب و
قال ابن الجنيد ان كانا للزيادة فهما بعد التسليم و الا فقبله لقول الرضا عليه
السّلام في سجدتي السهو إذا نقصت فقبل التسليم و إذا زدت فبعده[1] و الأقوى
عندي انه بعد التسليم للزيادة كان أو للنقصان.
قال دام
ظله: لا تداخل في السهو و ان اتفق السبب على رأى
[1] أقول: ذهب الشيخ
في المبسوط الى التداخل مطلقا لتعلق وجوبهما على السهو من حيث هو هو و الأمر
المعلق على شرط أو صفة لا يتكرر بتكررها الا بدليل خارج و ليس و ذهب ابن إدريس إلى
التداخل في المتفق لا المختلف قال المصنف كل واحد سبب تام مع الانفراد فكذا مع
الاجتماع لانه لا يخرج الحقيقة عن مقتضاها و لاستلزام التداخل خرق الإجماع أو
تخلّف المعلول عن علته التامة لغير مانع أو تعدّد العلل التامة مع تشخّص المعلول
أو الترجيح من غير مرجح أو عدم تساوى المتساويات في اللوازم و الكل محال، و
التحقيق انّ هذا الخلاف يرجع الى ان الأسباب الشرعية هل هي مؤثرة أو علامات.