نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 13
و نية الاستباحة أقوى إشكالا (1) و يجب (التيمم) بجميع أسباب الوضوء
و الغسل، و كل أسباب الغسل أسباب الوضوء إلا الجنابة فإن غسلها كاف عنه و غسل
الأموات كاف عن فرضه.
[الفصل الثالث في آداب
الخلوة و كيفية الاستنجاء]
الفصل
الثالث في آداب الخلوة و كيفية الاستنجاء يجب في البول غسله بالماء خاصة أقلّه
مثلاه و في الغائط المتعدي كذلك
لم تصدق الوحدة، و في سندها ضعف و الوحدة و المساواة لا تقتضي العموم كما بيّن في
الأصول، و لفظ الوحدة مقول بالتشكيك على معان.
(ه) رواية
حريز عن أبى جعفر عليه السّلام: قال: إذا حاضت المرأة و هي جنب أجزأها غسل واحد.
(و يحتمل
العدم لوجهين) (ألف) ان الغسل وحده لا يجزى و الوضوء ليس له تأثير في رفع (حدث- خ)
الجنابة و الا اثر الوضوء مع التنصيص عليه و هو باطل إجماعا (ب) الجنابة سبب لوجوب
الغسل و الأصل عدم اجزاء غيره عنه و الكامل في ذاته أكمل من المتمم.
قال دام
ظله: و نية الاستباحة أقوى إشكالا
[1] أقول: لو نوى
الاستباحة لا غير احتمل الاجزاء لقوله عليه السّلام: لكل امرء ما نوى[1] (و عدمه)
لانه لو أجزأه لكان اما باعتبار انصرافه الى غسل الجنابة و هو باطل لاشتراك نية
الاستباحة بينهما و لا دلالة لما به الاشتراك على ما به الامتياز فتخصيصه بالجنابة
ترجيح من غير مرجح، أو لاقتضاء نية الاستباحة المطلقة رفع الأحداث و هو باطل و الا
لأجزأ غسل الحيض المنوي به الاستباحة عن الجنابة لوجود العلة و نية رفع الحيض لا
تصلح للمانعية لأن نية المعلول لا تضاد العلة و نيتها، و جعلها غاية لا يقتضي
تمحضها له لانه جعل الاستباحة غاية إذ قصده استباحة الدخول في الصلاة، و لانه كلما
أثرت نية الاستباحة المطلقة في رفع حدثين أثرت في رفعهما مع تقييدها بأحدهما
كالبول و الغائط و ليس بقياس، و الأول أقوى لأنه نوى شيئا فيحصل له للحديث المقدم