responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 13

و نية الاستباحة أقوى إشكالا (1) و يجب (التيمم) بجميع أسباب الوضوء و الغسل، و كل أسباب الغسل أسباب الوضوء إلا الجنابة فإن غسلها كاف عنه و غسل الأموات كاف عن فرضه.

[الفصل الثالث في آداب الخلوة و كيفية الاستنجاء]

الفصل الثالث في آداب الخلوة و كيفية الاستنجاء يجب في البول غسله بالماء خاصة أقلّه مثلاه و في الغائط المتعدي كذلك


لم تصدق الوحدة، و في سندها ضعف و الوحدة و المساواة لا تقتضي العموم كما بيّن في الأصول، و لفظ الوحدة مقول بالتشكيك على معان.

(ه‌) رواية حريز عن أبى جعفر عليه السّلام: قال: إذا حاضت المرأة و هي جنب أجزأها غسل واحد.

(و يحتمل العدم لوجهين) (ألف) ان الغسل وحده لا يجزى و الوضوء ليس له تأثير في رفع (حدث- خ) الجنابة و الا اثر الوضوء مع التنصيص عليه و هو باطل إجماعا (ب) الجنابة سبب لوجوب الغسل و الأصل عدم اجزاء غيره عنه و الكامل في ذاته أكمل من المتمم.

قال دام ظله: و نية الاستباحة أقوى إشكالا

[1] أقول: لو نوى الاستباحة لا غير احتمل الاجزاء لقوله عليه السّلام: لكل امرء ما نوى [1] (و عدمه) لانه لو أجزأه لكان اما باعتبار انصرافه الى غسل الجنابة و هو باطل لاشتراك نية الاستباحة بينهما و لا دلالة لما به الاشتراك على ما به الامتياز فتخصيصه بالجنابة ترجيح من غير مرجح، أو لاقتضاء نية الاستباحة المطلقة رفع الأحداث و هو باطل و الا لأجزأ غسل الحيض المنوي به الاستباحة عن الجنابة لوجود العلة و نية رفع الحيض لا تصلح للمانعية لأن نية المعلول لا تضاد العلة و نيتها، و جعلها غاية لا يقتضي تمحضها له لانه جعل الاستباحة غاية إذ قصده استباحة الدخول في الصلاة، و لانه كلما أثرت نية الاستباحة المطلقة في رفع حدثين أثرت في رفعهما مع تقييدها بأحدهما كالبول و الغائط و ليس بقياس، و الأول أقوى لأنه نوى شيئا فيحصل له للحديث المقدم‌


[1] ئل ب 5 خبر 7 و 9 من أبواب مقدمات العبادات.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست