responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 272

و يدل على ما قلنا أن ما اعتبرناه [1] مجمع على انقضاء عدتها به، و ما ذكره ليس عليه دليل. و أيضا فإن الليالي إذا أطلقت فإنما يراد بها ليالي بأيامها، فوجب حمل الكلام على ذلك.

مسألة- 19- (- «ج»-): عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا أبعد الأجلين من وضع الحمل أو الأربعة الأشهر و عشرا، و به قال علي عليه السّلام و ابن عباس. و قال جميع الفقهاء: عدتها وضع الحمل.

يدل على المسألة إجماع الفرقة و قوله [2] تعالى «وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوٰاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً» [1] و لم يفصل، فاذا وضعت قبل ذلك وجب عليها تمام ذلك بحكم الآية، فاذا ثبت ذلك ثبتت المسألة الأخرى لأنها مجمع عليها، و هو أنه إذا مضى بها الأشهر الأربعة و عشرة الأيام يجب عليها أن تنتظر وضع الحمل.

مسألة- 20- (- «ج»-): المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها على حال، سواء كانت حاملا أو حائلا بلا خلاف، الا أن أصحابنا رووا أنها إذا كانت حاملا أنفق عليها من نصيب ولدها الذي في جوفها، و لم يذكر ذلك أحد من الفقهاء، و روي عن بعض الصحابة أن لها النفقة و لم يفصل.

مسألة- 21- (- «ج»-): المتوفى عنها زوجها تعتد أربعة أشهر و عشرا، حاضت فيها أو لم تحض. و قال (- ك-): ان كانت عادتها أن تحيض في كل خمسة عشر شهرا دفعة، فإنها تعتد بالشهور و لا تراعى الحيض. و ان كان عادتها أن تحيض في كل‌


[1] م: دليلنا أن ما اعتبرناه.

[2] م: دليلنا قوله تعالى.


[1] سورة البقرة: 234.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست