نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 60
الأول إن أراد بالفريق المبرورين، و إن أراد بالفريق من البر[1]، ورد عليه الاعتراض الأول.
و قوله:
الرتبة الثانية أخفض من الأولى، مبني على أمرين، فيهما منع:
أحدهما: أن
(أحق) هنا للزيادة على من فضل عليه، لا أنها للزيادة مطلقا، كما تقرر في العربية
من احتمال المعنيين.
و الثاني:
أن (ثمَّ) لما أتى بها السائل للتراخي، كانت في كلام النبي صلى اللّه عليه و آله
للتراخي، و من الجائز أن تكون للزيادة المطلقة، بل هذا أرجح بحسب المقام؛ لأنه لا
يجب برّ الناس بأجمعهم، بل لا يستحب، لأن منهم البر و الفاجر، فكأنه سأل: عمن له
حق بعدها؟ فأجيب بها، منبها على أنه لم يفرغ من برها بعد، لأن قوله:
(ثمَّ من؟)
صريح في أنه إذا فرغ من حقها في البر لمن يبر؟ فنبه على (أنك لم تفرغ من برها)[2] بعد، فإنها
الحقيقة بالبر. فأفاده الكلام الثاني الأمر ببرها، كما أفاده[3] الكلام
الأول، و أنها حقيقة بالبر مرتين. و لا يلزم من إتيان السائل ب (ثمَّ) الدالة على
التراخي كون البر الثاني أقل من الأول؛ لأنه بناه على معتقده من الفراغ من البر،
ثمَّ ظن الفراغ من البر، فأجيب: بأنك لم تفرغ منه بعد بل عليك ببرها، فإنها حقيقة
به. و كأنه أمره ببرها مرتين، و ببر الأب مرة، في الرواية الأولى، و أمره ببرها
ثلاثا، و ببر الأب مرة، في الرواية الثانية، و ذلك يقتضي أن يكون للأب مرة من
ثلاث، أو مرة من