responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 60

الأول إن أراد بالفريق المبرورين، و إن أراد بالفريق من البر [1]، ورد عليه الاعتراض الأول.

و قوله: الرتبة الثانية أخفض من الأولى، مبني على أمرين، فيهما منع:

أحدهما: أن (أحق) هنا للزيادة على من فضل عليه، لا أنها للزيادة مطلقا، كما تقرر في العربية من احتمال المعنيين.

و الثاني: أن (ثمَّ) لما أتى بها السائل للتراخي، كانت في كلام النبي صلى اللّه عليه و آله للتراخي، و من الجائز أن تكون للزيادة المطلقة، بل هذا أرجح بحسب المقام؛ لأنه لا يجب برّ الناس بأجمعهم، بل لا يستحب، لأن منهم البر و الفاجر، فكأنه سأل: عمن له حق بعدها؟ فأجيب بها، منبها على أنه لم يفرغ من برها بعد، لأن قوله:

(ثمَّ من؟) صريح في أنه إذا فرغ من حقها في البر لمن يبر؟ فنبه على (أنك لم تفرغ من برها) [2] بعد، فإنها الحقيقة بالبر. فأفاده الكلام الثاني الأمر ببرها، كما أفاده [3] الكلام الأول، و أنها حقيقة بالبر مرتين. و لا يلزم من إتيان السائل ب‌ (ثمَّ) الدالة على التراخي كون البر الثاني أقل من الأول؛ لأنه بناه على معتقده من الفراغ من البر، ثمَّ ظن الفراغ من البر، فأجيب: بأنك لم تفرغ منه بعد بل عليك ببرها، فإنها حقيقة به. و كأنه أمره ببرها مرتين، و ببر الأب مرة، في الرواية الأولى، و أمره ببرها ثلاثا، و ببر الأب مرة، في الرواية الثانية، و ذلك يقتضي أن يكون للأب مرة من ثلاث، أو مرة من‌


[1] في (م): المبرور عليه.

[2] في (ك): إنه لن تفرغ برها.

[3] في (ح) و (م): في إفادة.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست