نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 59
في البر، فلا بدّ أن تكون الرتبة الثانية أخفض من الأولى، و كذا
الثالثة أخفض من الثانية. فلا تكون رتبة الأب مشتملة على ثلث البر، و إلا لكانت
الرتب مستوية، و قد ثبت أنها مختلفة. فنصيب الأب أقل من الثلث قطعا، أو أقل من
الربع قطعا، فلا يكون ذلك الحكم صوابا.
الثاني: أن
حرف العطف يقتضي المغايرة؛ لامتناع عطف الشيء على نفسه، و قد عطف الأم على الأم.
الثالث: أن
السائل إنما سأل ثانيا عن غير الأم، فكيف يجاب بالأم، و الجواب يشترط فيه
المطابقة؟! و أجاب عن هذين[1]: بأن العطف هنا
محمول على المعنى، كأنه لما أجيب أولا بالأم، قال: فلمن أتوجه ببرّي بعد فراغي
منها؟
فقيل له:
للأم. و هي مرتبة ثانية دون الأولى، كما ذكر أولا.
فالأم
المذكورة ثانيا هي المذكورة أولا بحسب الذات، و إن كانت غيرها بحسب العرض، و هو
كونها في الرتبة الثانية من البر. و إذا تغايرت الاعتبارات جاز العطف، مثل: (زيد
أخوك و صاحبك و معلمك).
و أعرض عن
الأول، كأنه يرى أن لا جواب عنه، ثمَّ تبجح به[2].
قلت: قوله:
السؤال ب- (أحق) ليس عن أكثر الناس استحقاقا بحسن الصحابة بل عن أعلى رتب حسن
الصحابة، فالعلو منسوب إلى المبرور، على تفسيره حسن الصحابة بالبرّ، لا إلى نفس
البر. مع أن قوله: نقص رتبة الفريق الثاني عن الفريق الأول، مناف لكلامه