responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 59

في البر، فلا بدّ أن تكون الرتبة الثانية أخفض من الأولى، و كذا الثالثة أخفض من الثانية. فلا تكون رتبة الأب مشتملة على ثلث البر، و إلا لكانت الرتب مستوية، و قد ثبت أنها مختلفة. فنصيب الأب أقل من الثلث قطعا، أو أقل من الربع قطعا، فلا يكون ذلك الحكم صوابا.

الثاني: أن حرف العطف يقتضي المغايرة؛ لامتناع عطف الشي‌ء على نفسه، و قد عطف الأم على الأم.

الثالث: أن السائل إنما سأل ثانيا عن غير الأم، فكيف يجاب بالأم، و الجواب يشترط فيه المطابقة؟! و أجاب عن هذين [1]: بأن العطف هنا محمول على المعنى، كأنه لما أجيب أولا بالأم، قال: فلمن أتوجه ببرّي بعد فراغي منها؟

فقيل له: للأم. و هي مرتبة ثانية دون الأولى، كما ذكر أولا.

فالأم المذكورة ثانيا هي المذكورة أولا بحسب الذات، و إن كانت غيرها بحسب العرض، و هو كونها في الرتبة الثانية من البر. و إذا تغايرت الاعتبارات جاز العطف، مثل: (زيد أخوك و صاحبك و معلمك).

و أعرض عن الأول، كأنه يرى أن لا جواب عنه، ثمَّ تبجح به [2].

قلت: قوله: السؤال ب‌- (أحق) ليس عن أكثر الناس استحقاقا بحسن الصحابة بل عن أعلى رتب حسن الصحابة، فالعلو منسوب إلى المبرور، على تفسيره حسن الصحابة بالبرّ، لا إلى نفس البر. مع أن قوله: نقص رتبة الفريق الثاني عن الفريق الأول، مناف لكلامه‌


[1] انظر: القرافي- الفروق: 1- 150.

[2] المصدر السابق: 1- 149- 150.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست