نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 293
الثاني: أن ولد الولد ولد حقيقة، و لا اعتبار بالوسائط.
الثالث:
الاخبار في ذلك: روى عبد الرحمن بن الحجاج، عن الصادق عليه السلام، أنه قال: (ابن
الابن إذا لم يكن من صلب الرّجل أحد قام مقام الابن، و ابنة البنت إذا لم يكن من
صلب الرّجل أحد قامت مقام البنت)[1]. و هذا يشمل صورة
النزاع.
و ذهب
الصدوق ابن بابويه[2] رحمه اللّه إلى أن الأبوين يحجبانه، عملا بالقاعدة. و
لمفهوم خبر سعد بن أبي خلف: (أن ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد،
و لا وارث غيره)[3]، و الوالدان وارث غيره، فهو المراد هنا، أو داخل في
المراد.
و أجاب
الشيخ[4] هنا: بأن المراد بالغير هنا: ابن الميت، الّذي هو والد
لهذا الابن، و يتقرب هذا الابن به. و تحقيقه: أن لفظ (وارث) نكرة موصوفة، تصدق على
أقل ممكن، و هو صادق هنا، فلا حاجة إلى غيره، و حملها على العموم لا وجه له.
و فيه نظر،
لوقوع النكرة في سياق النفي، فيعم.
و الحق:
الجواب بالإجماع، فإنه سبق الصدوق، و تأخر عنه.
و مثله:
توريث الأجداد مع أولاد الأولاد، عند الصدوق[5]، نظرا إلى
المساواة في الرتبة، فللجد مع بنات البنت السدس، عملا
[1]
الشيخ الطوسي- الاستبصار: 4- 167، باب 99، حديث: 6.