responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 293

الثاني: أن ولد الولد ولد حقيقة، و لا اعتبار بالوسائط.

الثالث: الاخبار في ذلك: روى عبد الرحمن بن الحجاج، عن الصادق عليه السلام، أنه قال: (ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرّجل أحد قام مقام الابن، و ابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرّجل أحد قامت مقام البنت) [1]. و هذا يشمل صورة النزاع.

و ذهب الصدوق ابن بابويه [2] رحمه اللّه إلى أن الأبوين يحجبانه، عملا بالقاعدة. و لمفهوم خبر سعد بن أبي خلف: (أن ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد، و لا وارث غيره) [3]، و الوالدان وارث غيره، فهو المراد هنا، أو داخل في المراد.

و أجاب الشيخ [4] هنا: بأن المراد بالغير هنا: ابن الميت، الّذي هو والد لهذا الابن، و يتقرب هذا الابن به. و تحقيقه: أن لفظ (وارث) نكرة موصوفة، تصدق على أقل ممكن، و هو صادق هنا، فلا حاجة إلى غيره، و حملها على العموم لا وجه له.

و فيه نظر، لوقوع النكرة في سياق النفي، فيعم.

و الحق: الجواب بالإجماع، فإنه سبق الصدوق، و تأخر عنه.

و مثله: توريث الأجداد مع أولاد الأولاد، عند الصدوق [5]، نظرا إلى المساواة في الرتبة، فللجد مع بنات البنت السدس، عملا‌


[1] الشيخ الطوسي- الاستبصار: 4- 167، باب 99، حديث: 6.

[2] من لا يحضره الفقيه: 4- 196.

[3] المصدر نفسه.

[4] الاستبصار: 4- 167.

[5] من لا يحضره الفقيه: 4- 208.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست