نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 195
بعد قوله: (. و اليمين على من أنكر، إذا كانت بينهما خلطة).
قلنا: هذه
الزيادة لم تثبت، كيف و الحديث من المشاهير، و ليس فيه هذه الزيادة؟؟ و إنما هي شيء
اختص به مشترط الخلطة، و هو سحنون [1].
و بما روي
عن علي عليه السلام: (لا يعدّي الحاكم على الخصم إلا أن يعلم بينهما معاملة)[1]، و لم يرو
مخالف، فكان إجماعا.
قلنا: أهل
بيته أعرف بأحواله و لم يذكروا هذا. و لو كان شرطا لذكر في كلها أو بعضها.
و بأنه لو
لا ذلك لاجتراء السفهاء على ذوي المروّات و الهيئات، فادعوا عليهم بدعاوي[2] فاضحات،
فإن أجابوا افتضحوا، و إن صالحوا على مال ذهب مالهم[3].
قلنا:
القواعد الكلية لا تقدح فيها العوارض الجزئية، و كم قد انقضت الأعصار و لم تحصل
هذه الفروض.
[1]
هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي، الملقب بسحنون، قاض، فقيه انتهت إليه
الرئاسة في العلم بالمغرب، ولد في القيروان سنة 160 ه، و ولي القضاء سنة 234 ه،
و استمر إلى أن مات سنة 240 ه (الزركلي- الأعلام: 2- 520. المطبعة العربية بمصر،
سنة 1346 ه).[1]
انظر: الفروق: 2- 81.
[2] في
جميع النسخ المتوفرة لدي: بدعوى، و يبدو أن الصواب ما أثبتناه.