responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 195

بعد قوله: (. و اليمين على من أنكر، إذا كانت بينهما خلطة).

قلنا: هذه الزيادة لم تثبت، كيف و الحديث من المشاهير، و ليس فيه هذه الزيادة؟؟ و إنما هي شي‌ء اختص به مشترط الخلطة، و هو سحنون [1].

و بما روي عن علي عليه السلام: (لا يعدّي الحاكم على الخصم إلا أن يعلم بينهما معاملة) [1]، و لم يرو مخالف، فكان إجماعا.

قلنا: أهل بيته أعرف بأحواله و لم يذكروا هذا. و لو كان شرطا لذكر في كلها أو بعضها.

و بأنه لو لا ذلك لاجتراء السفهاء على ذوي المروّات و الهيئات، فادعوا عليهم بدعاوي [2] فاضحات، فإن أجابوا افتضحوا، و إن صالحوا على مال ذهب مالهم [3].

قلنا: القواعد الكلية لا تقدح فيها العوارض الجزئية، و كم قد انقضت الأعصار و لم تحصل هذه الفروض.


[1] هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي، الملقب بسحنون، قاض، فقيه انتهت إليه الرئاسة في العلم بالمغرب، ولد في القيروان سنة 160 ه‌، و ولي القضاء سنة 234 ه‌، و استمر إلى أن مات سنة 240 ه‌ (الزركلي- الأعلام: 2- 520. المطبعة العربية بمصر، سنة 1346 ه‌).


[1] انظر: الفروق: 2- 81.

[2] في جميع النسخ المتوفرة لدي: بدعوى، و يبدو أن الصواب ما أثبتناه.

[3] انظر: القرافي- الفروق: 4- 81.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست