نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 193
و المشكل أمره في العسر و اليسر، إذا كانت الدعوى مالا، أو علم له
أصل مال و لم يثبت إعساره، فيحبس، ليعلم أحد الأمرين.
و السارق
بعد قطع يده و رجله في مرتين، أو سرق و لا بد له و لا رجل.
قيل[1][2]: و من
امتنع من التصرف الواجب عليه الّذي لا تدخله النيابة، كتعيين المختارة، و المطلقة،
و تعيين المقرّ به من العينين أو الأعيان، و قدر المقرّ به، عينا أو ذمة، و تعيين
المقرّ له.
و المتهم
بالدم، ستة [1] أيام.
فإن قلت:
القواعد تقتضي ان العقوبة بقدر الجناية، و من امتنع عن أداء درهم، حبس حتى يؤديه،
فربما طال الحبس، و هذه عقوبة عظيمة في مقابلة جناية حقيرة.
قلت: لما
استمر امتناعه، قوبل بكل ساعة من ساعات الامتناع بساعة من ساعات الحبس. فهي جنايات
متكررة و عقوبات متكررة[3].
[1]
في (م): ثلاثة. و ما أثبتناه هو الصواب على ما يبدو، لمطابقته لرواية السكوني، عن
أبي عبد اللّه الصادق عليه السلام: (أن النبي صلى اللّٰه عليه و آله كان
يحبس في التهمة [أي في تهمة الدم] سنة أيام، فإن جاء الأولياء ببينة، و إلا خلى
سبيله): و يبدو أن المصنف في اللمعة عمل بمضمونها. انظر: الشهيد الثاني- الروضة
البهية: 2- 340، الطبعة الحجرية (المتن).[1]
زيادة من (ح) و (أ).
[2] قاله
ابن عبد السلام، و تابعه عليه القرافي. انظر: قواعد الأحكام: 1- 118، و الفروق: 4-
80.
[3] أورد ابن
عبد السلام و القرافي هذا السؤال، و أجابا عنه بنحو ما ذكره المصنف. انظر: الفروق:
4- 80، و قواعد الأحكام:
1- 118.
نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 193