responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 193

و المشكل أمره في العسر و اليسر، إذا كانت الدعوى مالا، أو علم له أصل مال و لم يثبت إعساره، فيحبس، ليعلم أحد الأمرين.

و السارق بعد قطع يده و رجله في مرتين، أو سرق و لا بد له و لا رجل.

قيل [1] [2]: و من امتنع من التصرف الواجب عليه الّذي لا تدخله النيابة، كتعيين المختارة، و المطلقة، و تعيين المقرّ به من العينين أو الأعيان، و قدر المقرّ به، عينا أو ذمة، و تعيين المقرّ له.

و المتهم بالدم، ستة [1] أيام.

فإن قلت: القواعد تقتضي ان العقوبة بقدر الجناية، و من امتنع عن أداء درهم، حبس حتى يؤديه، فربما طال الحبس، و هذه عقوبة عظيمة في مقابلة جناية حقيرة.

قلت: لما استمر امتناعه، قوبل بكل ساعة من ساعات الامتناع بساعة من ساعات الحبس. فهي جنايات متكررة و عقوبات متكررة [3].


[1] في (م): ثلاثة. و ما أثبتناه هو الصواب على ما يبدو، لمطابقته لرواية السكوني، عن أبي عبد اللّه الصادق عليه السلام: (أن النبي صلى اللّٰه عليه و آله كان يحبس في التهمة [أي في تهمة الدم] سنة أيام، فإن جاء الأولياء ببينة، و إلا خلى سبيله): و يبدو أن المصنف في اللمعة عمل بمضمونها. انظر: الشهيد الثاني- الروضة البهية: 2- 340، الطبعة الحجرية (المتن).


[1] زيادة من (ح) و (أ).

[2] قاله ابن عبد السلام، و تابعه عليه القرافي. انظر: قواعد الأحكام: 1- 118، و الفروق: 4- 80.

[3] أورد ابن عبد السلام و القرافي هذا السؤال، و أجابا عنه بنحو ما ذكره المصنف. انظر: الفروق: 4- 80، و قواعد الأحكام:

1- 118.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست