responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 18

سراية في زمان الردة، فالقود، و إن حصلت، فلا قود، لأن وجوبه مستند إلى الجناية، و كل السراية و بعضها هدر.

و قوّى المحقق نجم الدين [1]، تبعا لابن الجنيد [2]، و الشيخ في الخلاف [3]، ثبوت القصاص، لأن الاعتبار في الجناية بحال استقرارها، و هو حينئذ مسلم.

قلت: ربما حصلت المناقشة في التفصيل، لأن أزمنة الجرح القاتل لا تنفك عن سراية غالبا و إن خفيت.

و كذا يعتبر في حل أكل الصيد ذلك، حتى أو رمى إلى صيد، ثمَّ ارتد، ثمَّ أسلم ثمَّ أصابه، لا يحل، لأن الأصل في الميتات الحرمة.

و كذا في تحمل العاقلة يعتبر الطرفان و الواسطة، لأنها جارية على خلاف الأصل، من حيث أنها مؤاخذة بجناية الغير، فاحتيط فيها بطريق الأولى، كما احتيط في القود [4]. و فيها الكلام السابق [5] عن الشيخين [6]. و قطع المحقق [7] بتضمين العاقلة، و لم يفصل، و كأنه أحاله على ما ذكره في العمد.

و قد قيل [8] إذا رمى في حال إسلامه طائرا، ثمَّ ارتد، ثمَّ‌


[1] شرائع الإسلام: 4- 213.

[2] انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 5- 268 (نقلا عنه).

[3] 2- 137.

[4] انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: 512.

[5] في (ح) و (أ) و (م): السالف.

[6] أي كلام الشيخ الطوسي و ابن الجنيد في مسألة القود.

[7] شرائع الإسلام: 4- 290.

[8] انظر: المصدر السابق: 4- 292.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست