نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 18
سراية في زمان الردة، فالقود، و إن حصلت، فلا قود، لأن وجوبه مستند
إلى الجناية، و كل السراية و بعضها هدر.
و قوّى
المحقق نجم الدين[1]، تبعا لابن الجنيد[2]، و الشيخ
في الخلاف[3]، ثبوت القصاص، لأن الاعتبار في الجناية بحال استقرارها،
و هو حينئذ مسلم.
قلت: ربما
حصلت المناقشة في التفصيل، لأن أزمنة الجرح القاتل لا تنفك عن سراية غالبا و إن
خفيت.
و كذا يعتبر
في حل أكل الصيد ذلك، حتى أو رمى إلى صيد، ثمَّ ارتد، ثمَّ أسلم ثمَّ أصابه، لا
يحل، لأن الأصل في الميتات الحرمة.
و كذا في
تحمل العاقلة يعتبر الطرفان و الواسطة، لأنها جارية على خلاف الأصل، من حيث أنها
مؤاخذة بجناية الغير، فاحتيط فيها بطريق الأولى، كما احتيط في القود[4]. و فيها الكلام
السابق[5] عن الشيخين[6]. و قطع المحقق[7] بتضمين
العاقلة، و لم يفصل، و كأنه أحاله على ما ذكره في العمد.
و قد قيل[8] إذا رمى في
حال إسلامه طائرا، ثمَّ ارتد، ثمَّ