responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 20

عينا كان أو منفعة، الدية، و توزع الدية على ما زاد بالسوية، غالبا، ففي الاثنين الدية، و في الثلاثة و الأربعة و العشرة.

و استثني من الاثنين: الحاجبان و الترقوتان. و من العشرة:

الأظفار.

و في الشجاج في الرّأس، و الوجه، من عشر الدية إلى ثلثها. و في البدن، بنسبتها إلى الرّأس.

و في كسر عظم من عضو خمس دية العضو، فان صلح بغير عيب، فأربعة أخماس دية كسره. و في موضحته، ربع دية كسره. و في رضه، ثلث دية العضو، فإن برئ بغير عيب، فأربعة أخماس دية رضه. و في فكّه من العضو، بحيث يتعطل العضو، ثلثا دية العضو، فان صلح بغير عيب، فأربعة أخماس دية فكّه.

و في أحداث شلل في العضو، ثلثا ديته. و في قطع كل عضو أشل، ثلث ديته: و في الزائد، ثلث دية الأصلي من الأسنان و الأصابع.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست