نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 20
عينا كان أو منفعة، الدية، و توزع الدية على ما زاد بالسوية، غالبا،
ففي الاثنين الدية، و في الثلاثة و الأربعة و العشرة.
و استثني من
الاثنين: الحاجبان و الترقوتان. و من العشرة:
الأظفار.
و في الشجاج
في الرّأس، و الوجه، من عشر الدية إلى ثلثها. و في البدن، بنسبتها إلى الرّأس.
و في كسر
عظم من عضو خمس دية العضو، فان صلح بغير عيب، فأربعة أخماس دية كسره. و في موضحته،
ربع دية كسره. و في رضه، ثلث دية العضو، فإن برئ بغير عيب، فأربعة أخماس دية رضه.
و في فكّه من العضو، بحيث يتعطل العضو، ثلثا دية العضو، فان صلح بغير عيب، فأربعة
أخماس دية فكّه.
و في أحداث
شلل في العضو، ثلثا ديته. و في قطع كل عضو أشل، ثلث ديته: و في الزائد، ثلث دية
الأصلي من الأسنان و الأصابع.
نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 20