responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 111

و يحتمل عدم الترتب أصلا، لأنها أيام معينة للصوم فلا يختلف فيها الحال.

(الثالث): لم قال: بست، و الأيام مذكرة؟

و جوابه: للجري على قاعدة الكلام العربي في تغليب الليالي على الأيام، كقوله تعالى وَ عَشْراً [1]، و كقوله إِنْ لَبِثْتُمْ إِلّٰا يَوْماً [1] بعد قوله إِنْ لَبِثْتُمْ إِلّٰا عَشْراً [2].

(الرابع): لم قال: من شوال؟ و هل له مزية على غيره من الشهور؟

و جوابه: لعله رفق بالمكلف، باعتبار أنه حديث عهد بالصوم، فيكون دوامه على الصوم أسهل من ابتدائه بعد انقطاعه.

(الخامس): هل هي بعد العيد بغير فصل، أم لا؟ و لو أخرها عن العيد هل يأتي بها، أو لا؟

و جوابه: أن الأفضل عندنا (أن تلي) [3] العيد بلا فصل [4]، لما قلناه: و لو أخرها فالظاهر بقاء الاستحباب، لشمول اللفظ.

(السادس): لم خص العدد بست دون غيرها؟


[1] في قوله تعالى في سورة البقرة: 234 وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوٰاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً. انظر:

القرافي- الفروق: 2- 190.


[1] طه: 104.

[2] طه: 103.

[3] في (ح) و (م): أن تكون بعد.

[4] خلافا للمالكية، فإن الأفضل عندهم تأخيرها، لئلا يتطاول الزمان فيلحق برمضان عند الجهال. القرافي- الفروق: 2- 191

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست