نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 111
و يحتمل عدم الترتب أصلا، لأنها أيام معينة للصوم فلا يختلف فيها
الحال.
(الثالث):
لم قال: بست، و الأيام مذكرة؟
و جوابه:
للجري على قاعدة الكلام العربي في تغليب الليالي على الأيام، كقوله تعالى وَ
عَشْراً [1]، و كقوله إِنْ لَبِثْتُمْ إِلّٰا يَوْماً[1] بعد قوله إِنْ
لَبِثْتُمْ إِلّٰا عَشْراً[2].
(الرابع):
لم قال: من شوال؟ و هل له مزية على غيره من الشهور؟
و جوابه:
لعله رفق بالمكلف، باعتبار أنه حديث عهد بالصوم، فيكون دوامه على الصوم أسهل من
ابتدائه بعد انقطاعه.
(الخامس):
هل هي بعد العيد بغير فصل، أم لا؟ و لو أخرها عن العيد هل يأتي بها، أو لا؟
و جوابه: أن
الأفضل عندنا (أن تلي)[3] العيد بلا فصل[4]، لما
قلناه: و لو أخرها فالظاهر بقاء الاستحباب، لشمول اللفظ.
(السادس):
لم خص العدد بست دون غيرها؟
[1]
في قوله تعالى في سورة البقرة: 234 وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ
يَذَرُونَ أَزْوٰاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ
عَشْراً. انظر: