نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 80
و يحتمل أن يقال: إن كان الباعث الأصلي هو القربة ثمَّ طرأ التبرد عند
الابتداء في الفعل، لم يضر، و إن كان الباعث الأصلي هو التبرد فلما أراده ضم
القربة، لم يجز. و كذا إذا كان الباعث مجموع الأمرين، لأنه لا أولوية حينئذ
فتدافعا، فتساقطا، فكأنه غير ناو.
و من هذا
الباب ضم نية الحمية إلى نية[1] القربة في الصوم، و
ضم ملازمة الغريم إلى القربة في الطواف و السعي و الوقوف بالمشعرين.
الثالث: ضم
ما ليس بمناف و لا لازم، كما لو ضم إرادة دخول السوق مع نية التقرب في الطهارة، أو
إرادة الأكل، و لم يرد بذلك الكون على طهارة في هذه الأشياء، فإنه لو أراد الكون
على طهارة كان مؤكدا غير مناف، و هذه الأشياء إن لم يستحب لها الطهارة بخصوصها إلا
أنها داخلة فيما يستحب بعمومه. و في هذه الضميمة وجهان مرتبان على القسم الثاني، و
أولى بالبطلان، لأن ذلك تشاغل عما يحتاج إليه بما لا يحتاج إليه[2].
الفائدة الرابعة يجب في
النية التعرض لمشخصات الفعل من غيره،
فيجب نية
جنس الفعل، ثمَّ فصوله و خواصه المميزة التي لا يشاركه فيها غيره، كالوجوب و
الندب، و الرفع، و الاستباحة في الطهارة حيث يمكن، أو الاستباحة وحدها حيث لا
يمكن، فلو ضم نية الوجوب[3] و الندب في فعل واحد، كما لو نوى بالغسل
الجنابة و الجمعة، بطل، لتنافي الوجهين. و يحتمل