responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 79

الأول: (ما يكون منافيا) [1] له، كضم الرياء، و توصف بسببه العبادة بالبطلان، بمعنى عدم استحقاق الثواب.

و هل يقع مجزئا بمعنى سقوط التعبد به، و الخلاص من العقاب؟

الأصح أنه لا يقع مجزئا، و لم أعلم فيه خلافا إلا من السيد الإمام المرتضى [1] قدس اللّه تعالى سره، فان ظاهره الحكم بالاجزاء في العبادة المنوي بها الرياء [2].

الثاني: ما يكون من الضمائم لازما للفعل، كضم التبرد أو (التسخن أو التنظف) [3] إلى نية القربة. و فيه وجهان ينظران: إلى عدم تحقق معنى الإخلاص، فلا يكون الفعل مجزئا، و إلى أنه حاصل لا محالة، فنيته كتحصيل الحاصل الّذي لا فائدة فيه. و هذا الوجه ظاهر [4] أكثر الأصحاب [5]. و الأول أشبه، و لا يلزم من (حصوله نية) [6] حصوله.


[1] هو علم الهدى أبو القاسم علي بن الحسين بن موسى الشهير بالسيد المرتضى ولد سنة 355 ه‌ تقلد نقابة الشرفاء و إمارة الحج و الحرمين و النّظر في المظالم و قضاء القضاة توفي سنة 436 ه‌. خلف بعد وفاته ثمانين ألف مجلد من مقروءاته و مصنفاته و محفوظاته. (القمي- الكنى و الألقاب: 2- 445).


[1] في (م) و (أ): ما تكون منافيه.

[2] انظر: السيد المرتضى- الانتصار: 17 (طبعة النجف).

[3] في (ح): التسخين أو التنظيف، و في (م) و (أ):

التسخين و التنظيف.

[4] في (ح) و (م) زيادة: عند.

[5] انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: 1- 19، و العلامة الحلي- منتهى المطلب: 1- 56.

[6] في (ك): حصول نيته.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست