نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 79
الأول: (ما يكون منافيا)[1] له، كضم الرياء، و توصف بسببه العبادة بالبطلان، بمعنى عدم استحقاق
الثواب.
و هل يقع
مجزئا بمعنى سقوط التعبد به، و الخلاص من العقاب؟
الأصح أنه
لا يقع مجزئا، و لم أعلم فيه خلافا إلا من السيد الإمام المرتضى [1] قدس اللّه
تعالى سره، فان ظاهره الحكم بالاجزاء في العبادة المنوي بها الرياء[2].
الثاني: ما
يكون من الضمائم لازما للفعل، كضم التبرد أو (التسخن أو التنظف)[3] إلى نية
القربة. و فيه وجهان ينظران: إلى عدم تحقق معنى الإخلاص، فلا يكون الفعل مجزئا، و
إلى أنه حاصل لا محالة، فنيته كتحصيل الحاصل الّذي لا فائدة فيه. و هذا الوجه ظاهر[4] أكثر
الأصحاب[5]. و الأول أشبه، و لا يلزم من (حصوله نية)[6] حصوله.
[1]
هو علم الهدى أبو القاسم علي بن الحسين بن موسى الشهير بالسيد المرتضى ولد سنة 355
ه تقلد نقابة الشرفاء و إمارة الحج و الحرمين و النّظر في المظالم و قضاء القضاة
توفي سنة 436 ه. خلف بعد وفاته ثمانين ألف مجلد من مقروءاته و مصنفاته و
محفوظاته. (القمي- الكنى و الألقاب: 2- 445).[1]
في (م) و (أ): ما تكون منافيه.
[2] انظر:
السيد المرتضى- الانتصار: 17 (طبعة النجف).