responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 81

الاجزاء، لأن نية الوجوب هي المقصودة، فتلغو نية الندب. أو نقول:

يقعان له، فإن غاية غسل الجنابة رفع الحدث، و غاية غسل الجمعة النظافة، فهو كضم التبرد إلى التقرب.

و من هذا الباب: لو جمع في الصلاة على الجنازة الوجوب و الندب إذا اجتمع من تجب عليه الصلاة و من لا تجب. و لو اقتصر على نية الوجوب أجزأ في الموضعين.

و يجوز اجتماع نية الندب مع الواجب في مواضع:

منها: نية الصلاة، فإنها تشتمل على الواجب منها و المستحب، و لا يجب التعرض لنية المستحب بخصوصه، و لا إلى نية أفعال [1] الواجب لوجوبه، و المندوب [2] لندبه، و إن كان ذلك هو المقصود، لأن المندوب في حكم التابع للواجب، و نية المتبوع تغني عن نية التابع.

و منها: إذا صلى الفريضة جماعة، فإنه ينوي الوجوب في الصلاة من حيث هي صلاة، و ينوي الندب في الصلاة من حيث هي جماعة، سواء كان إماما أو مؤتما، و إن كان قد اختلف في استحباب نية الإمام للإمامة [3].

و منها: إذا أدرك المأموم تكبيرة الركوع مع الإمام فكبر ناويا‌


[1] في (م) و (أ): فعل.

[2] في (م) و (أ): و الندب.

[3] فقد ذهب الأوزاعي و جماعة إلى اشتراط نية الإمام للإمامة.

انظر: العلامة الحلي- منتهى المطلب: 1- 367.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست