نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 81
الاجزاء، لأن نية الوجوب هي المقصودة، فتلغو نية الندب. أو نقول:
يقعان له،
فإن غاية غسل الجنابة رفع الحدث، و غاية غسل الجمعة النظافة، فهو كضم التبرد إلى
التقرب.
و من هذا
الباب: لو جمع في الصلاة على الجنازة الوجوب و الندب إذا اجتمع من تجب عليه الصلاة
و من لا تجب. و لو اقتصر على نية الوجوب أجزأ في الموضعين.
و يجوز
اجتماع نية الندب مع الواجب في مواضع:
منها: نية
الصلاة، فإنها تشتمل على الواجب منها و المستحب، و لا يجب التعرض لنية المستحب
بخصوصه، و لا إلى نية أفعال[1] الواجب لوجوبه، و
المندوب[2] لندبه، و إن كان ذلك هو المقصود، لأن المندوب في حكم
التابع للواجب، و نية المتبوع تغني عن نية التابع.
و منها: إذا
صلى الفريضة جماعة، فإنه ينوي الوجوب في الصلاة من حيث هي صلاة، و ينوي الندب في
الصلاة من حيث هي جماعة، سواء كان إماما أو مؤتما، و إن كان قد اختلف في استحباب
نية الإمام للإمامة[3].
و منها: إذا
أدرك المأموم تكبيرة الركوع مع الإمام فكبر ناويا