مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
نام کتاب :
القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی
نویسنده :
الشهيد الأول
جلد :
1
صفحه :
424
قواعد في الأحكام الشرعية
30
قاعدة - 1 الفقه لغة: الفهم
30
قاعدة - 2 الحكم الشرعي ينقسم إلى الخمسة المشهورة،
30
قاعدة - 3 العبادات تنتظم ما عدا المباح،
31
قاعدة - 4 لما ثبت في علم الكلام أن أفعال الله تعالى معللة بالأغراض،
33
قاعدة - 5 كل حكم شرعي يكون الغرض الأهم منه الآخرة، إما لجلب النفع فيها، أو لدفع الضرر فيها، يسمى عبادة
34
قاعدة - 6 و كل حكم شرعي يكون الغرض الأهم منه الدنيا، سواء كان لجلب النفع، أو دفع الضرر، يسمى معاملة،
35
قاعدة - 7 الوسائل خمس:
36
أحدها: أسباب تفيد الملك،
36
الوسيلة الثانية: أسباب تسلط على ملك الغير،
37
الوسيلة الثالثة: أسباب تقتضي منع المالك من التصرف في ماله،
37
الوسيلة الرابعة: ما هو وصلة إلى حفظ المقاصد الخمسة،
38
الوسيلة الخامسة: ما كان مقويا لجلب المصلحة و دفع المفسدة و هو القضاء و الدعاوي، و البينات،
38
قاعدة - 8 الحكم: خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير
39
قاعدة - 9 السبب لغة: ما يتوصل به إلى آخر
39
قاعدة - 10 السبب إما معنوي أو وقتي:
40
قاعدة - 11 من الأسباب ما لا تظهر فيه المناسبة و إن كان مناسبا في نفس الأمر
40
قاعدة - 12 السبب قد يكون قولا، كالعقد و الإيقاع
41
قاعدة - 13 أقسام السبب و المسبب باعتبار الزمان ثلاثة:
41
الأول: ما يقارن المسبب، كالشرب، و الزنا، و السرقة، و المحاربة المقارنة لاستحقاق الحد
41
القسم الثاني: ما يتقدم فيه المسبب، كتقديم غسل الجمعة في الخميس، و غسل الإحرام على الميقات،
41
القسم الثالث: ما فيه شك، و هو صيغ العقود و الإيقاعات،
42
قاعدة - 14 قد تتداخل الأسباب مع الاجتماع، كالأحداث الموجبة للطهارة،
43
قاعدة - 15 قد يتعدد السبب و يختلف الحكم المترتب عليه،
45
قاعدة - 16 قد يكون السبب الواحد موجبا لأمور،
47
قاعدة - 17 قد يكون السبب فعليا منصوبا ابتداء،
49
قاعدة - 18 لا يكفي تسليم العوض في الخلع عن بذلها لفظا، أو قبولها بعد إيجابه،
50
قاعدة - 19 و من الأسباب الفعلية ما يفعل بالقلب،
50
قاعدة - 20 التعليق بالمشيئة يقتضي التلفظ، فلا تكفي الإرادة المجردة،
51
قاعدة - 21 كل تعليق على لفظ مجرد أو فعل مجرد فإنه تتصور صحته من الصبي
51
قاعدة - 22 قد سلف أن الوقت قد يكون سببا لحكم شرعي،
52
قاعدة - 23 إذا كان المانع مختصا بالحكم كما في المريض و المسافر بالنسبة إلى الصوم
53
قاعدة - 24 قد يعرى الوقت عن السببية،
54
قاعدة - 25 كل حكم تعلق على سبب لا اختلاف فيه فإنه يحصل حين حصول السبب
54
قاعدة - 26 كلما شك في سبب الحكم بني على الأصل،
55
قاعدة - 27 كل عبادة علم سببها و شك في فعلها وجب فعلها إن كانت واجبة،
57
قاعدة - 28 قد يكون الشك سببا في حكم شرعي، كوجوب سجدتي السهو عند الشك بين الأربع و الخمس،
58
قاعدة - 29 لو صلى ما عدا العشاء بطهارة، ثم أحدث، و صلى العشاء بطهارة،
59
قاعدة - 30 متعلقات الأحكام قسمان:
60
قاعدة - 31 الوسائل أقسام:
61
قاعدة - 32 الشرط لغة: العلامة
64
قاعدة - 33 شرط السبب: ما يخل عدمه بحكمة السبب،
64
قاعدة - 34 شرط الحكم: كل ما اشتمل على حكمه تقتضي عدمه نقيض حكمة السبب،
64
قاعدة - 35 التكاليف الشرعية بالنسبة إلى قبول للشرط و التعليق أربعة أقسام:
64
قاعدة - 36 مانع السبب: كل وصف وجودي ظاهر منضبط يخل وجوده بحكمة السبب
66
قاعدة - 37 مانع الحكم: هو كل وصف ظاهر منضبط مستلزم لحكمة مقتضاها نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب
67
قاعدة - 38 المانع ثلاثة:
67
فائدة زاد بعضهم في خطاب الوضع: الصحة، و البطلان، و العزيمة و الرخصة
68
قاعدة - 39 الأحكام بالنسبة إلى خطاب التكليف و الوضع تنقسم إلى أربعة أقسام:
70
فائدة مدارك الأحكام عندنا أربعة: الكتاب، و السنة، و الإجماع، و دليل العقل
74
القاعدة الأولى: تبعية العمل للنية
74
الفائدة الأولى يعتبر في النية التقرب إلى الله تعالى،
75
الفائدة الثانية معنى الإخلاص: فعل الطاعة خالصة لله وحده
76
الفائدة الثالثة لما كان الركن الأعظم في النية هو الإخلاص، و كان انضمام تلك الأربعة غير قادح فيه،
78
الفائدة الرابعة يجب في النية التعرض لمشخصات الفعل من غيره،
80
الفائدة الخامسة إذا اجتمع أسباب الوجوب في مادة واحدة،
82
الفائدة السادسة الأصل أن كلا من الواجب و الندب لا يجزي عن صاحبه، لتغاير الجهتين،
83
الفائدة السابعة يجب الجزم في مشخصات النية من: التعيين، و الأداء، و القضاء و الوجوب، و الندب، مع إمكانه،
85
الفائدة الثامنة تعتبر النية في جميع العبادات إذا أمكن فعلها على وجهين،
89
الفائدة التاسعة للنية غايتان:
89
الفائدة العاشرة يجب ترك المحرمات، و يستحب ترك المكروهات،
90
الفائدة الحادية عشرة التميز الحاصل بالنية(تارة) يكون لتميز العبادة عن العادة،
90
الفائدة الثانية عشرة كل ما يعتبر في صحة العبادة لا يخرج عن الشرطية، و الجزئية
91
الفائدة الثالثة عشرة قضية الأصل: وجوب استحضار النية فعلا في كل جزء من أجزاء العبادة،
93
الفائدة الرابعة عشرة التردد في قطع العبادة فيه وجهان مبنيان: على تأثير نية الخروج، أو نية فعل المنافي
94
الفائدة الخامسة عشرة يمكن اجتماع نية عبادة في أثناء أخرى، كنية الزكاة و الصيام في أثناء الصلاة،
96
الفائدة السادسة عشرة العدول من الصلاة المعينة إلى صلاة أخرى، أو من الصوم فريضة إلى الصوم نافلة أو بالعكس،
97
الفائدة السابعة عشرة اقتران عبادتين في نية واحدة جائز إذا لم يتنافيا،
98
الفائدة الثامنة عشرة لا يجب عندنا النفل بالشروع فيه، إلا الحج و الاعتمار
99
الفائدة التاسعة عشرة جوز بعض الأصحاب الإبهام في نية الزكاة بالنسبة إلى خصوصيات الأموال
99
الفائدة العشرون تجري النية في غير العبادات،
100
الفائدة الحادية و العشرون لا تؤثر نية المعصية عقابا و لا ذما، ما لم يتلبس بها،
107
الفائدة الثانية و العشرون روي عن النبي صلى الله عليه و آله:(أن نية المؤمن خير من عمله)
108
الفائدة الثالثة و العشرون تعتبر مقارنة النية لأول العمل، فما سبق منه لا يعتد به،
114
الفائدة الرابعة و العشرون ينبغي المحافظة على النية في كبير الأعمال و صغيرها،
115
الفائدة الخامسة و العشرون ينبغي للثاقب البصير في الخيرات أن يستحضر الوجوه الحاصلة في العمل الواحد،
116
الفائدة السادسة و العشرون ينبغي أن ينوي في الأشياء المحتملة للوجوب الوجوب، كتلاوة القرآن،
117
الفائدة السابعة و العشرون لما كانت الأفعال تقع على وجوه و اعتبارات أمكن أن يكون الفعل الواحد واجبا و ندبا و حراما و مباحا على البدل،
118
الفائدة الثامنة و العشرون يجب التحرز من الرياء في الأعمال، فإنه يلحقها بالمعاصي
120
الفائدة التاسعة و العشرون اعتبر بعض الأصحاب النية في الاعتداد،
121
الفائدة الموفية للثلاثين ذهب بعض العامة إلى أن كل عبادة لا تلتبس بعبادة أخرى لا تفتقر إلى النية،
122
الفائدة الحادية و الثلاثون الأصل أن النية فعل المكلف، و لا أثر لنية غيره
122
القاعدة الثانية: المشقة موجبة لليسر
123
و هنا فوائد:
127
الأولى: المشقة الموجبة للتخفيف هي: ما تنفك عنه العبادة غالبا،
127
الثانية: يقع التخفيف في العقود كما يقع في العبادات
128
الثالثة: التخفيف على المجتهدين إما اجتهادا جزئيا كما في الوقت، و القبلة،
131
الرابعة: الحاجة قد تقوم سببا مبيحا في المحرم لولاها، كالمشقة
131
القاعدة الثالثة: قاعدة اليقين
132
القاعدة الرابعة: الضرر المنفي
141
فصل قد يقع التخيير باعتبار تساوي الضرر،
143
القاعدة الخامسة: العادة
147
فائدة يعتبر التكرار في عادة الحيض مرتين،
149
فائدتان
150
الأولى: ما ذكر أدلة شرعية الأحكام، و هاهنا أدلة أخر لوقوع الأحكام، و لنصرف الحكام
150
الثانية: يجوز تغير الأحكام بتغير العادات، كما في النقود المتعاورة
151
قاعدة - 40 الأصل في اللفظ: الحمل على الحقيقة الواحدة،
152
قاعدة - 41 لا يستعمل اللفظ الصريح في غير بابه إلا بقرينة،
154
قاعدة - 42 لا يحمل اللفظ الواحد على حقيقته و مجازه،
156
فائدة من فروع حمل المشترك على معانيه: العتق، أو الوصية، أو الوقف على الموالي،
157
فائدة من فروع الحقيقة اللغوية و العرفية: لو علق الظهار على تمييزها نوى ما أكلت عما أكل،
158
فائدة الماهيات الجعلية، كالصلاة، و الصوم، و سائر العقود، لا تطلق على الفاسد إلا الحج،
158
فصل مما يشبه تعارض الحقيقة المرجوحة و المجاز الراجح - كالنكاح،
159
قاعدة - 43 المجاز لا يدخل في النصوص - كأسماء العدد - إنما يدخل في الظواهر،
161
قاعدة - 44 الصفة ترد للتوضيح تارة، و للتخصيص أخرى
161
قاعدة - 45 الإقرار في موضع يصلح للإنشاء هل يكون إنشاء؟
163
قاعدة - 46 السبب و المسبب قد يتحدان، و قد يتعددان
165
فائدة النكاح(قد يكون سببا) في أشياء كثيرة،
169
فائدة ينقسم الوطء بانقسام الأحكام الخمسة بالنسبة إلى الزوجة،
172
فائدة يتعلق بغيبوبة الحشفة في الفرج أو قدرها من مقطوعها: نقض الطهارة
174
فائدة كل هذه الأحكام يتساوى فيها القبل و الدبر
177
قاعدة - 47 قد يقوم السبب الفعلي غير المنصوب ابتداء مقام الفعلي المنصوب ابتداء،
178
قاعدة - 48 الوقت قد يكون سببا للحكم الشرعي، كأوقات الصلوات،
179
قاعدة - 49 لو علق حكما على سبب متوقع،
181
قاعدة - 50 لو شك في سبب الحكم بنى على الأصل،
181
قاعدة - 51 الشرط إذا دخل على السبب منع تنجيز حكمه لا سببيته،
184
قاعدة - 52 المانع ثلاثة أقسام:
185
فائدة من فروع المجاز: أن المشرف على الزوال هل له حكم الزائل، أو حكم نفسه؟
188
قاعدة - 53 الواجب: ما يذم تاركه شرعا لا إلى بدل
189
فصل الواجب على الكفاية له شبه بالنفل من حيث يسقط عن البعض بفعل الباقين
189
قاعدة - 54 يصح الأمر تخييرا(بين أمور)، و يتعلق بالقدر المشترك و هو مفهوم أحدها،
190
فرعان:
191
أحدهما: يمكن التخيير بين الواجب و الندب إذا كان التخيير بين جزء و كل،
191
ثانيهما: قد يقع التخيير بين ما يخاف سوء عاقبته و بين ما لا خوف فيه، كخبر الإسراء،
192
فائدة من المبني على أن ما لا يتم الواجب إلا به واجب:
192
فائدة روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال:(إن الله تجاوز لي عن أمتي: الخطأ، و النسيان،
193
قاعدة - 55 الإكراه يسقط أثر التصرف،
197
قاعدة - 56 الأمر و النهي متعلقهما إما أن يكون معينا أو مطلقا
198
قاعدة - 57 النهي في العبادات مفسد و إن كان بوصف خارج،
199
فائدة مما يشبه الأمر الوارد بعد الحظر: النظر إلى المخطوبة هل هو مجرد الإباحة أم مستحب؟
199
قاعدة - 58 مما يجب على الفور من الأوامر بدليل من خارج: دفع الزكاة، و الخمس،
200
قاعدة - 59 في العام و الخاص
201
فائدة اشتهر: أن العام لا يستلزم الخاص المعين
203
فائدة قسم بعض الأصوليين ترك الاستفصال في حكاية الحال إلى أقسام:
205
قاعدة - 60 في المطلق و المقيد
209
فرع: لو قيد بقيدين متضادين تساقطا، و بقي المطلق على إطلاقه،
210
قاعدة - 61 أفعال النبي صلى الله عليه و آله حجة، كما أن أقواله حجة
211
قاعدة - 62 ما فعله عليه السلام و يمكن فيه مشاركة الإمام دون غيره فالظاهر أنه على الإمام،
213
مسألة كل فعل ظهر فيه قصد القربة، و لم يعلم وجوبه، اختلف فيه هل هو على الوجوب في حقنا أم الندب؟ خلاف
213
مسألة لو تعارض الفعل و القول،
214
فائدة تصرف النبي صلى الله عليه و آله(تارة) بالتبليغ، و هو الفتوى
214
قاعدة - 63 الإجماع، و هو حجة، و المعتبر فيه قول المعصوم عندنا
217
قاعدة - 64 للشرع معلل بالمصالح، فهي إما في محل الضرورة، أو محل الحاجة،
218
قاعدة - 65 ضبط كثير من الأصحاب الاستفاضة: بما يتاخم العلم
221
تنبيه كل ما جاز الشهادة به جاز الحلف عليه، و ما لا فلا
222
تنبيه آخر إن اعتبرنا في الاستفاضة العلم جاز للحاكم أن يحكم بعلمه المستفاد منها،
222
قاعدة - 66 يجوز الاعتماد على القرائن في مواضع
222
قاعدة - 67 كل شرط في الراوي و الشاهد فإنه معتبر عند الأداء لا عند التحمل،
223
فائدة عمد الصبي في الدماء خطأ،
223
قاعدة - 68 كل ما توعد الشرع عليه بخصوصه فإنه كبيرة
224
تنبيه جاء في الحديث:(لا صغيرة مع الإصرار)
227
فائدة التوبة بشروطها تزيل الكبائر و الصغائر
228
قاعدة - 69 كل مسلم أخبر عن أمر ديني يفعله فالظاهر قبوله
229
تنبيه يشترط في بعض الأمور هنا ذكر السبب عند اختلاف الأسباب،
229
قاعدة - 70 كلما كان هناك دليل من خارج على وجوب جزئي معين في الماهية الكلية اتبع،
230
قاعدة - 71 النهي في غير العبادات قد يقتضي الفساد،
231
فائدة نهي الإنسان عن جرح نفسه و إتلافها
231
قاعدة - 72 الألف و اللام يستعمل من معانيها عند الفقهاء و الأصوليين ثلاثة،
232
قاعدة - 73 الموالاة معتبرة في العقد و نحوه و هو مأخوذ من اعتبار الاتصال بين الاستثناء و المستثنى منه
234
قاعدة - 74 الاستثناء المستغرق باطل إجماعا
235
قاعدة - 75 الاستثناء من(الإثبات نفي، و من) النفي إثبات
236
قاعدة - 76 الاستثناء المجهول باطل، فيبطل في المبيعات و سائر العقود،
237
قاعدة - 77 للمطلق و المقيد أربعة أقسام:
239
قاعدة - 78 المطالبة بتفسير المبهم على الفور مأخوذ من امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة،
241
قاعدة - 79 التأويل إنما يكون في الظواهر دون النصوص
241
قاعدة - 80 قد يثبت ضمنا ما لا يثبت أصلا
243
قاعدة - 81 يستفاد من دلالة الإشارة أحكام،
245
قاعدة - 82 إذا تعارضت الإشارة و العبارة ففي ترجيح أيهما؟ وجهان
246
فائدة الشهادة و الرواية تشتركان في الجزم،
247
فروع:
250
الأول، لو روى أحد المتنازعين رواية تقتضي الحكم له،
250
الثاني: معنى(شهد): حضر،
250
الثالث: رجح الأصحاب في بعض صور الشهادة بالأعدل، فالأكثر، كما في الرواية
251
قاعدة - 83 الإنشاء هو: القول الذي يوجد به مدلوله في نفس الأمر
252
فائدة الإنشاء أقسام: القسم، و الأمر، و النهي، و الترجي، و التمني، و العرض، و النداء
254
قاعدة - 84 مكملة لما سبق في الوضع
254
فائدة دقيقة من قبيل الشرط اللغوي دائرة على ألسنة الأفاضل
256
مسألة: فإن عكسنا و قيل: بعد ما قبل قبله رمضان، فمقتضى جعلنا الظروف متجاورة على ما هي في اللفظ يكون الشهر المسئول عنه رمضان،
266
مسألة: فإذا قلنا: بعد ما بعد بعده رمضان، فهو جمادى الآخرة،
267
مسألة: و إذا قلنا: قبل ما قبل قبله رمضان، تعين ذو الحجة،
267
فائدة جميع أجوبة البيت منحصرة في أربعة أشهر: طرفان و واسطة،
268
قاعدة - 85 طريان الرافع للشيء هل هو مبطل له، أو بيان لنهايته؟
268
قاعدة - 86 في جريان الأحكام قبل العلم احتمالان،
270
قاعدة - 87 قد يثبت الحكم على خلاف الدليل لمعارضة دليل أقوى منه
271
قاعدة - 88 كلما وقع الإتفاق على أصول أجريت فروعه عليه
272
قاعدة - 89 الحكم المعلق على اسم الجنس قد يعقل فيه معنى العلة،
274
قاعدة - 90 الاستجمار رخصة
276
قاعدة - 91 ألحق بعض العامة إزالة النجاسة بالماء بالرخص،
277
قاعدة - 92 الأمور الخفية جرت عادة الشارع أن يجعل لها ضوابط ظاهرة
278
فرعان:
278
الأول: لو علق الظهار بمشيئتها فقالت: شئت، و هي كارهة لذلك هل يقع؟
278
الثاني: لو أوقع بيعا أو شراء قاصدا إلى خلاف مدلوله أو غير مريد له فهل ينفذ ظاهرا و باطنا؟
278
قاعدة - 93 إذا دار الوصف بين الحسي و المعنوي فالظاهر أن الحسي أولى لكونه أضبط،
279
قاعدة - 94 كلما كانت العلة مركبة توقف الحكم على اجتماع اجزائها
279
فرع: لو راج نقدان متساويان جاز بيع الوكيل بأيهما شاء
279
فائدة كل حكم شرط فيه شروط متعددة، كالجمعة،
280
قاعدة - 95 المعارضة بنقيض المقصود واقعة في مواضع:
280
قاعدة - 96 قد وقع التعبد المحض في مواضع لا يكاد يهتدى فيها إلى العلة
282
قاعدة - 97 ما ثبت على خلاف الدليل لحاجة قد يتقدر بقدرها و قد يصير أصلا مستقلا و من ثم وقع الخلاف في مواضع:
283
قاعدة - 98 إذا دل الدليل على حكم و لم يرد فيه بيان من النبي صلى الله عليه و آله مع عموم الحاجة إليه،
285
قاعدة - 99 الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة
287
قاعدة - 100 العدول عن الأصل المنتقل إليه إلى الأصل المهجور هل هو جائز؟ الظاهر المنع
287
قاعدة - 101 إذا تردد الفرع بين أصلين وقع الاشتباه
288
قاعدة - 102 قد يتردد الشيء بين أصلين فيختلف الحكم فيه بحسب دليل الأصلين
290
فرع: لو قال مالك العبد: ضمنت ما لفلان عليك في رقبة هذا العبد، قيل: يصح
293
تنبيه: لو كانت معتدة من غير الطلاق، فمنهم من بناها على الحمل و الحامل،
298
قاعدة - 103 اليمين لنفي شيء لا تكون لإثبات غيره
305
قاعدة - 104 التدبير وصية بالعتق
306
قاعدة - 105 العمل بالأصلين المتنافيين واقع في كثير من المسائل
308
قاعدة - 106 التعليل بانتفاء المقتضي و وجود المانع مختلف فيه
309
قاعدة - 107 في الاحتياط لاجتلاب المصالح و دفع المفاسد
310
و هاهنا قواعد في الاجتهاد و توابعه
313
قاعدة - 108 إذا لم يظفر المجتهد على وجه مرجح لأحد المحتملات ففيه صور:
315
قاعدة - 109 القادر على اليقين لا يعمل بالظن إلا نادرا
316
قاعدة - 110 هل يتكرر الاجتهاد بتكرر الواقعة؟
317
قاعدة - 111 كل مجتهدين اختلفا فيما يرجع إلى الحس كالقبلة، و طهارة الإناء، و الثوب،
318
قاعدة - 112 لا يجوز التقليد في العقليات،
319
قاعدة - 113 لو تعارضت الأمارتان عند المجتهد فالحكم إما التخيير أو الوقف
319
فرع لطيف: لو ابتلع خيطا قبل الفجر و أصبح صائما صوما
319
قاعدة - 114 الفرق بين الفتوى و الحكم مع أن كلا منهما إخبار عن حكم الله تعالى يلزم المكلف اعتقاده من حيث الجملة:
320
قواعد في الأحكام الشرعية
322
قاعدة - 115 مما يستثنى من الأمور الكلية من الفروع الجزئية للضرورة أو لمس الحاجة: صحة صلاة المستحاضة،
322
قاعدة - 116 الأصل يقتضي قصر الحكم على مدلول اللفظ و أنه لا يسري إلى غير مدلوله إلا في مواضع:
323
قاعدة - 117 في ازدحام الحقوق
324
مسألة: لو ترافع الذميان إلينا فالأقرب تخير الحاكم بين الحكم و الرد،
331
قاعدة - 118 مما يسري إلى الولد المتجدد: التدبير، و الرهن في الأصح،
331
قاعدة - 119 في الاعتداد بالأبوين أو أحدهما بالنسبة إلى الولد
332
قاعدة - 120 الأغلب استواء الأب و الجد في الأحكام
334
فائدة هل للأبوين المنع من سفر طلب العلم؟
335
قاعدة - 121 يتبع النسب أحكام: كولاية أحكام الميت، و الحضانة، و الإرث،
336
قاعدة - 122 للبدل و المبدل أحوال أربعة:
337
قاعدة - 123 في الجبر و الزجر
338
تنبيه: قد تكون الصلاة عن الميت جبرا بدنيا لما فاته من الصلاة،
339
فائدة هذه الزواجر منها ما تجب على متعاطي أسبابها: كالكفارات الواجبة في الظهار،
340
تنبيه: قد يكون الشيء جابرا زاجرا،
341
قاعدة - 124 الأمانة نسبة إلى يد غير المالك تقتضي عدم الضمان
341
قاعدة - 125 منافع الأموال تضمن بالفوات و التفويت، و منفعة البضع بالتفويت لا غير،
343
قاعدة - 126 المعتبر في الضمان بيوم التلف مطلقا
343
قاعدة - 127 ضابط العمد و قسيميه: أن الفاعل إما أن يقصد الفعل أو لا،
345
قاعدة - 128 كلما ضمن الطرف من المجني عليه ضمنت النفس، إلا في صورة واحدة،
347
قاعدة - 129 الضمان قد يكون بالقوة و قد يكون بالفعل:
347
قاعدة - 130 الملك قد يكون للرقبة، و قد يكون للمنفعة، و قد يكون للانتفاع،
348
قاعدة - 131 الغالب في التمليكات تراضي اثنين، و قد يكفي الواحد في مواضع:
350
قاعدة - 132 لا يقع العقد على الأعيان و المنافع إلا من مالك أو حكمه
351
قاعدة - 133 هل يجب على الولي مراعاة المصلحة في مال المولى عليه، أو يكتفى بنفي المفسدة؟
352
قاعدة - 134 لا يجوز البناء على فعل الغير في العبادات إلا في بعض أفعال الحج القابلة للنيابة:
352
قاعدة - 135 الأصل عدم تحمل الإنسان عن غيره ما لم يأذن له فيه،
353
قاعدة - 136 الأصل أن كل أحد لا يملك إجبار غيره،
356
قاعدة - 137 ولاية النكاح: بالقرابة، و الملك، و الحكم، و الوصاية
357
قاعدة - 138 التوقيت بالألفاظ المشتركة و لا قرينة تعين المراد باطل
358
قاعدة - 139 الأحكام التابعة لمسميات الأصل أن تناط بحصول تمام المسمى: كالحمل،
358
قاعدة - 140 في التعليقات بالأعيان
359
قاعدة - 141 الغالب في المقدرات الشرعية التحقيق: كأقل الحيض و أكثره،
361
قاعدة - 142 قد تترتب أحكام على أسباب يمكن اعتبارها في الحال و المآل،
361
قاعدة - 143 وقف الحكم قد يكون وقف انتقال، و قد يكون وقف انكشاف
366
فائدة لو قال واحد من ركبان السفينة لآخر عند الحاجة إلى الإلقاء:
369
فائدة كل فعل يأتي به في حال الشك احتياطا فيظهر الاحتياج إليه،
370
قاعدة - 144 ذكر الشاهد السبب في الشهادة قد يكون معتبرا،
370
مسألة: لو شاهد ماء الغير يجري على سطح آخر، أو في ساحته، مدة طويلة بغير منازعة،
371
قاعدة - 145 لو قال لزوجاته: أيتكن حاضت فصواحباتها علي كظهر أمي،
372
قاعدة - 146 لا نظر في باب الدعاوي إلى حال المدعي أو المنكر،
372
فائدة لو قال له: أنت أزنى الناس، أو: أزنى من فلان،
374
و هاهنا قواعد متعلقة بالمناكحات
375
الأولى الشبهة: أمارة تفيد ظنا يترتب عليه الإقدام على ما يخالف في نفس الأمر
377
فرع: وطء الشبهة و إن نشر الحرمة فلا يفيد المحرمية، لترتبها على النكاح الصحيح،
379
الثانية كل عضو يحرم النظر إليه يحرم مسه، و لا ينعكس،
379
الثالثة ينقسم النكاح بحسب الناكح بانقسام الأحكام الخمسة:
380
الرابعة يحرم وطء الزوجة مع بقاء الزوجية بأمور: الحيض، و النفاس، و الصوم الواجب،
382
الخامسة تترتب على البكارة و الثيبوبة أحكام:
383
السادسة يتنصف المهر: بالفرقة قبل الدخول من الزوج، بطلاق أو ارتداد أو إسلام، مع التسمية
384
السابعة يجب المهر المسمى بدخول الزوج في القبل أو الدبر، و إن كان خصيا، إذا كان النكاح صحيحا
386
فائدة الذي بيده عقدة النكاح عندنا هو الأب و الجد، و يكون أيضا السيد في مهر أمته،
390
الثامنة لا يمكن عراء وطء مباح عن مهر إلا: في تزويج عبده بأمته،
391
تنبيه: هل يسقط المهر بعد وجوبه في تزويج رقيقي مالك، أو لم يمسه الوجوب؟ الأقرب الثاني،
392
فرع: لو زوج رقيقه ثم باع الأمة قبل المسيس، فأجاز المشتري العقد، ففي وجوب مهر المثل هنا نظر،
393
التاسعة لا يجب بالوطء الواحد إلا مهر واحد
393
العاشرة لا يسمع من المرأة دعوى عنة الزوج في صور:
395
الحادية عشرة الأم أولى بالحضانة مدة الرضاع في الذكر و الأنثى
395
فرع: لو كان بها جذام، أو برص، و خيف العدوي أمكن كون الأب أولى،
396
الثانية عشرة أسباب الفرقة في النكاح كثيرة: كالطلاق، و الخلع، و المبارأة، و الفسخ
397
تنبيه: لا تلاقي بين الزوجين بعد بعض هذه الأسباب، كاللعان، و الرضاع،
398
الثالثة عشرة ينقسم الطلاق إلى ما عدا المباح من الخمسة:
399
فرع: لو قسم بين الزوجات، فلما جاءت نوبة طلق صاحبتها، قيل: بالتحريم، لأن فيه إسقاط حقها
399
الرابعة عشرة ينقسم الطلاق إلى: بائن، و رجعي
400
و هذه قواعد تتعلق بالقضاء
403
قاعدة - 147 في ضبط ما يحتاج إلى الحاكم: كل قضية يقع النزاع فيها
405
فائدة يجوز عزل الحاكم في مواضع:
405
قاعدة - 148 يجوز للآحاد مع تعذر الحكام تولية آحاد التصرفات الحكمية على الأصح،
406
قاعدة - 149 في تحقيق المدعي و المنكر
408
قاعدة - 150 في تقسيم الدعوى
410
قاعدة - 151 كلما كان المدعى به حقا فلا ريب في سماعه
411
قاعدة - 152 لا يحكم بالنكول على الأقوى إلا في عشرة مواضع:
412
قاعدة - 153 البينة حجة شرعية
416
قاعدة - 154 اليمين إما على النفي،
417
قاعدة - 155 ليس بين شرعية الإحلاف و بين قبول الإقرار تلازم،
418
قاعدة - 156 الحلف دائما على القطع
419
قاعدة - 157 كل ما جازت الشهادة به جاز الحلف عليه، و ما لا فلا،
422
قاعدة - 158 لا يجوز الحلف لإثبات مال الغير
422
نام کتاب :
القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی
نویسنده :
الشهيد الأول
جلد :
1
صفحه :
424
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir