responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 406

لم يجتهد لهم و ينصح لم يدخل الجنة معهم) [1].

الثالث: مع كراهية الرعية له و انقيادهم إلى غيره، و إن لم يكن أكمل إذا كان أهلا، لأن نصبه لمصلحتهم، فكلما كان الصلاح أتم كان أولى.

و لا يجوز عزله لتولية الأنقص، لمنافاته للمصلحة. و في جوازه بالمساوي وجهان: نعم، كما يتخير بينهما ابتداء، و لا، و هو الأقرب، لما فيه من إدخال الغضاضة عليه بغير سبب. و لا يعارض:

بأن فيه نفعا للمولّى، لأن دفع الضرر أقدم من جلب النّفع، و حفظ الموجود أولى من تحصيل المفقود. و أولى بالمنع جواز عزله اقتراحا مع قطع النّظر عن البدل، لأن ولايته ثبتت شرعا فلا تزول تشهّيا.

قاعدة- 148 يجوز للآحاد مع تعذر الحكام تولية آحاد التصرفات الحكمية على الأصح [1]،

كدفع ضرورة اليتيم، لعموم:


[1] رواه مسلم بلفظ: (ما من أمير يلي أمر المسلمين ثمَّ لا يجهد لهم و ينصح إلا لم يدخل معهم الجنة). صحيح مسلم: 1- 126، باب 65 من أبواب الأيمان، حديث: 229. و قد رواه ابن عبد السلام بنحو ما ذكره المصنف باختلاف بسيط، فقد جاء في قواعد الأحكام:

1- 81: (من ولي من أمر المسلمين شيئا ثمَّ لم يجهد لهم و ينصح لم يدخل الجنة معهم).


[1] انظر في هذا- ابن عبد السلام- قواعد الأحكام:

1- 82.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست