نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 406
لم يجتهد لهم و ينصح لم يدخل الجنة معهم) [1].
الثالث: مع
كراهية الرعية له و انقيادهم إلى غيره، و إن لم يكن أكمل إذا كان أهلا، لأن نصبه
لمصلحتهم، فكلما كان الصلاح أتم كان أولى.
و لا يجوز
عزله لتولية الأنقص، لمنافاته للمصلحة. و في جوازه بالمساوي وجهان: نعم، كما يتخير
بينهما ابتداء، و لا، و هو الأقرب، لما فيه من إدخال الغضاضة عليه بغير سبب. و لا
يعارض:
بأن فيه
نفعا للمولّى، لأن دفع الضرر أقدم من جلب النّفع، و حفظ الموجود أولى من تحصيل
المفقود. و أولى بالمنع جواز عزله اقتراحا مع قطع النّظر عن البدل، لأن ولايته
ثبتت شرعا فلا تزول تشهّيا.
قاعدة- 148 يجوز للآحاد مع
تعذر الحكام تولية آحاد التصرفات الحكمية على الأصح[1]،
كدفع ضرورة
اليتيم، لعموم:
[1]
رواه مسلم بلفظ: (ما من أمير يلي أمر المسلمين ثمَّ لا يجهد لهم و ينصح إلا لم
يدخل معهم الجنة). صحيح مسلم: 1- 126، باب 65 من أبواب الأيمان، حديث: 229. و قد
رواه ابن عبد السلام بنحو ما ذكره المصنف باختلاف بسيط، فقد جاء في قواعد الأحكام:
1- 81: (من
ولي من أمر المسلمين شيئا ثمَّ لم يجهد لهم و ينصح لم يدخل الجنة معهم).