responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 405

قاعدة- 147 في ضبط ما يحتاج إلى الحاكم: كل قضية يقع [1] النزاع فيها

بين اثنين فصاعدا في إثبات شي‌ء لأحدهم أو نفيه، أو كيفيته. و كل أمر مجمع على ثبوته و تعين الحق فيه، و لا يؤدي انتزاعه إلى فتنة، يجوز انتزاعه من دون الحاكم. و لو لم يتعين جاز في صورة المقاصة.

و من المرفوع إلى الحاكم: كل أمر فيه اختلاف بين العلماء، كثبوت الشفعة مع الكثرة. أو احتيج فيه إلى التقويم، كالأرش، و تقدير النفقات. أو إلى ضرب المدة، كالإيلاء و الظهار. أو إلى الإلقاء، كاللعان و القصاص، نفسا أو طرفا، و الحدود و التعزيرات مطلقا- و قد يقيد القصاص بخوف فتنة أو فساد- و حفظ مال الغياب، كالودائع و اللقطات.

فائدة يجوز عزل الحاكم في مواضع [2]:

الأول: إذا ارتاب به الإمام فإنه يعزله، لحصول خشية المفسدة مع بقائه.

الثاني: إذا وجد من هو أكمل منه، تقديما للأصلح على المصلحة [3].

قال النبي صلى اللّه عليه و آله: (من ولي من أمور المسلمين شيئا ثمَّ‌


[1] في (ح) و (م): وقع.

[2] انظر هذه المواضع في قواعد الأحكام لابن عبد السلام:

1- 80- 81.

[3] ذكر هذين الموضعين القرافي في- الفروق: 4- 39.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست