نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 405
قاعدة- 147 في
ضبط ما يحتاج إلى الحاكم: كل قضية يقع[1] النزاع فيها
بين اثنين
فصاعدا في إثبات شيء لأحدهم أو نفيه، أو كيفيته. و كل أمر مجمع على ثبوته و تعين
الحق فيه، و لا يؤدي انتزاعه إلى فتنة، يجوز انتزاعه من دون الحاكم. و لو لم يتعين
جاز في صورة المقاصة.
و من
المرفوع إلى الحاكم: كل أمر فيه اختلاف بين العلماء، كثبوت الشفعة مع الكثرة. أو
احتيج فيه إلى التقويم، كالأرش، و تقدير النفقات. أو إلى ضرب المدة، كالإيلاء و
الظهار. أو إلى الإلقاء، كاللعان و القصاص، نفسا أو طرفا، و الحدود و التعزيرات
مطلقا- و قد يقيد القصاص بخوف فتنة أو فساد- و حفظ مال الغياب، كالودائع و
اللقطات.