responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 407

(وَ تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ) [1]. و قوله عليه السلام: (و اللّه في عون العبد ما كان [2] العبد في عون أخيه) [3]، و قوله صلى اللّه عليه و آله: (كل معروف صدقة) [4].

و هل يجوز قبض الزكوات و الأخماس من الممتنع و صرفها [5] في أربابها، و كذا بقية وظائف الحكام غير ما يتعلق بالدعاوي؟ فيه وجهان. و وجه الجواز ما ذكرناه. و لأنه لو منع ذلك لفاتت مصالح صرف تلك الأموال، و هي مطلوبة للّه سبحانه.

قال بعض متأخري العامة [6]: لا شك أن القيام بهذه المصالح أتم [7] من ترك هذه الأموال بأيدي الظلمة يأكلونها بغير حقها، و يصرفونها إلى غير مستحقها، فان توقّع إمام يصرف ذلك في وجه حفظ المتمكن تلك الأموال إلى حين تمكنه من صرفها إليه، و إن يئس من ذلك- كما في هذا الزمان- تعين صرفه على الفور في مصارفه،


[1] المائدة: 2.

[2] في (م) و (أ): ما دام، و ما أثبتناه مطابق لما في سنن ابن ماجه.

[3] انظر: سنن ابن ماجه: 1- 82، باب 17 من أبواب المقدمة، حديث: 225.

[4] انظر: صحيح مسلم: 2- 697، باب 16 من أبواب الزكاة، حديث: 52، و الحر العاملي- وسائل الشيعة: 6- 321، باب 4 من أبواب الصدقة، حديث: 1- 2.

[5] في (أ) و (م) و (ك): و تفرقها.

[6] هو عز الدين بن عبد السلام في- قواعد الأحكام: 1- 82.

[7] في (ا): أهم، و ما أثبتناه مطابق لما في قواعد الأحكام.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست