نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 407
(وَ تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ)[1]. و قوله عليه السلام: (و اللّه في عون
العبد ما كان[2]
العبد في عون أخيه)[3]،
و قوله صلى اللّه عليه و آله: (كل معروف صدقة)[4].
و هل يجوز
قبض الزكوات و الأخماس من الممتنع و صرفها[5] في أربابها، و كذا
بقية وظائف الحكام غير ما يتعلق بالدعاوي؟ فيه وجهان. و وجه الجواز ما ذكرناه. و
لأنه لو منع ذلك لفاتت مصالح صرف تلك الأموال، و هي مطلوبة للّه سبحانه.
قال بعض
متأخري العامة[6]: لا شك أن القيام بهذه المصالح أتم[7] من ترك هذه
الأموال بأيدي الظلمة يأكلونها بغير حقها، و يصرفونها إلى غير مستحقها، فان توقّع
إمام يصرف ذلك في وجه حفظ المتمكن تلك الأموال إلى حين تمكنه من صرفها إليه، و إن
يئس من ذلك- كما في هذا الزمان- تعين صرفه على الفور في مصارفه،