نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 373
فاستبعاد بعض العامة[1] صحة الدعوى على القاضي المرتفع من الكنّاس: أنه استأجر القاضي لكنس
مرحاضه[2]، بعيد، لإمكانه.
و حمله على
دعوى الغاصب: قيمة العبد درهما، أو قيمة الفرس حبة، ممنوع. و لو فتحنا باب العرف
لسمع دعوى القاضي على الكناس استئجاره على الكنس بغير بينة، لأنه معتاد غالبا، و
لسمعنا دعوى البر التقي على المشهور بالغصب و أخذ الأموال و إنكاره أنه غصب منه
شيئا و لم يخلف المنكر، و لرددنا دعوى الفاجر الشقي على التقي المشهور بالأمانة و
الصدق، و كل ذلك لم يثبت، بل يحسم التنازع[3] بطرد قاعدة الباب
في الدعاوي، حذرا من الاضطراب، إذ لكل أحد أن يدعي الأمانة في نفسه، و الفجور على
خصمه.
و لو أتت
بولد لستة أشهر، لحق، و إن كان نادرا. و كذا السنة على الأقرب، لأصالة عدم الزنا و
الوطء بالشبهة، و تشوق الشارع إلى الستر، و درء الحدود، فغلب الأصل على الظاهر.
و منه:
تفسير المال العظيم و شبهه بأقل ما يتمول[4]، و إن كان خلاف
الظاهر، لأن العظمة و الجلالة و أمثالهما من الأمور الإضافية تختلف باختلاف
الإضافات بالنسبة إلى اليسار و الفقر و الزهد و الرغبة و نحو
[1]
انظر: القرافي- الفروق: 4- 82، و ابن عبد السلام- قواعد الأحكام: 2- 125.
[2] في (أ)
و (م): ميضاته. و ما أثبتناه مطابق لما في الفروق: 4- 82.