responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 373

فاستبعاد بعض العامة [1] صحة الدعوى على القاضي المرتفع من الكنّاس: أنه استأجر القاضي لكنس مرحاضه [2]، بعيد، لإمكانه.

و حمله على دعوى الغاصب: قيمة العبد درهما، أو قيمة الفرس حبة، ممنوع. و لو فتحنا باب العرف لسمع دعوى القاضي على الكناس استئجاره على الكنس بغير بينة، لأنه معتاد غالبا، و لسمعنا دعوى البر التقي على المشهور بالغصب و أخذ الأموال و إنكاره أنه غصب منه شيئا و لم يخلف المنكر، و لرددنا دعوى الفاجر الشقي على التقي المشهور بالأمانة و الصدق، و كل ذلك لم يثبت، بل يحسم التنازع [3] بطرد قاعدة الباب في الدعاوي، حذرا من الاضطراب، إذ لكل أحد أن يدعي الأمانة في نفسه، و الفجور على خصمه.

و لو أتت بولد لستة أشهر، لحق، و إن كان نادرا. و كذا السنة على الأقرب، لأصالة عدم الزنا و الوطء بالشبهة، و تشوق الشارع إلى الستر، و درء الحدود، فغلب الأصل على الظاهر.

و منه: تفسير المال العظيم و شبهه بأقل ما يتمول [4]، و إن كان خلاف الظاهر، لأن العظمة و الجلالة و أمثالهما من الأمور الإضافية تختلف باختلاف الإضافات بالنسبة إلى اليسار و الفقر و الزهد و الرغبة و نحو‌


[1] انظر: القرافي- الفروق: 4- 82، و ابن عبد السلام- قواعد الأحكام: 2- 125.

[2] في (أ) و (م): ميضاته. و ما أثبتناه مطابق لما في الفروق: 4- 82.

[3] في (ا): الشارع.

[4] في (ك) و (م) و (ح): متمول، و ما أثبتناه مطابق لما في قواعد الأحكام لابن عبد السلام: 2- 123.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست