نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 374
ذلك، فلما تعذر الضبط عرفا حمل على ما يقتضيه لغة، و هو: أقل
محتملاته بالنسبة إلى ما دونه، أو حمل العظيم على المعنى، أي: أنه حلال أو خالص من
شبهة، و إن كان ذلك مخالفا للظاهر[1].
فائدة لو قال له: أنت أزنى
الناس، أو: أزنى من فلان،
فلا حدّ على
القائل حتى يقول: في الناس زناة و أنت أزنى زناتهم، أو فلان زان و أنت أزنى منه. و
هذا أيضا خلاف الظاهر، لأن الظاهر من قولهم: هو أعلم الناس، أنه أعلم علمائهم، و
أشجع الناس، أنه أشجع شجعانهم. و لكن هذا مجاز عرفي لا يعارض مقتضى الحقيقة
اللغوية، و هي لا تستدعي تحقق المشاركة بين المفضّل و المفضل عليه. و بتقدير
التعارض يتساويان، فيصير اللفظ به كالمجمل، و لا دلالة في الألفاظ المجملة على شيء
بعينه[2].
[1]
انظر في فروع هذه القاعدة: ابن عبد السلام- قواعد الأحكام: