نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 372
و أنا أشهد، بصورة القطع لم يضر ذكر السبب. و كذا لو صرح و قال:
مستند شهادتي السبب المعين الّذي حصل منه[1] القطع، أو الّذي تجوز الشهادة به، و كان من أهل المعرفة، فإنه تسمع
الشهادة في الصورتين.
قاعدة[2]- 145 لو قال لزوجاته:
أيتكن حاضت فصواحباتها عليّ كظهر أمي،
فقالت
إحداهن: حضت، و صدقها، وقع الظهار بالنسبة إليه.
و يشكل: بأن
قولها لا يقبل في حقهن، و إحلافها غير ممكن، و قطع الزوج بذلك نادر، و لهذا لو صرح
بالمستند و قال: لم أعلم حيضها إلا بقولها، عد مخطئا إلا مع قرينة الحال المفيدة
للعلم.
و لعل
الأقرب: أنه إن أخبر بعلم[3] صدقها بالقرائن،
وقع الظهار، و إن أطلق أمكن ذلك أيضا، لأصالة الصدق في إخبار المسلم. و لأنه قادر
على إنشاء الظهار الآن فيقبل إقراره.
قاعدة- 146 لا نظر في باب
الدعاوي إلى حال المدعي أو المنكر،
و لا في
الأمور الشرعية كلها إلا إلى الممكن، و إن كان الظاهر بخلافه.