responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 372

و أنا أشهد، بصورة القطع لم يضر ذكر السبب. و كذا لو صرح و قال: مستند شهادتي السبب المعين الّذي حصل منه [1] القطع، أو الّذي تجوز الشهادة به، و كان من أهل المعرفة، فإنه تسمع الشهادة في الصورتين.

قاعدة [2]- 145 لو قال لزوجاته: أيتكن حاضت فصواحباتها عليّ كظهر أمي،

فقالت إحداهن: حضت، و صدقها، وقع الظهار بالنسبة إليه.

و يشكل: بأن قولها لا يقبل في حقهن، و إحلافها غير ممكن، و قطع الزوج بذلك نادر، و لهذا لو صرح بالمستند و قال: لم أعلم حيضها إلا بقولها، عد مخطئا إلا مع قرينة الحال المفيدة للعلم.

و لعل الأقرب: أنه إن أخبر بعلم [3] صدقها بالقرائن، وقع الظهار، و إن أطلق أمكن ذلك أيضا، لأصالة الصدق في إخبار المسلم. و لأنه قادر على إنشاء الظهار الآن فيقبل إقراره.

قاعدة- 146 لا نظر في باب الدعاوي إلى حال المدعي أو المنكر،

و لا في الأمور الشرعية كلها إلا إلى الممكن، و إن كان الظاهر بخلافه.


[1] في (م): لي به.

[2] في (ح) و (م) و (أ): فائدة.

[3] في (م) و (أ): بعلمه.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست