responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 371

الضرر أيضا كان قويا [1].

و كذا الكلام لو قال: هو ملكه لأني رأيت يده عليه، أو رأيته يتصرف فيه بغير مانع.

و غاية ما يقال: إن الشاهد ليس له وظيفة ترتيب المسببات على الأسباب إنما يشهد بما يعلم، و إنما ذلك وظيفة الحكام.

قلنا: إذا كان الترتيب شرعيا و حكاه الشاهد فقد حكى صورة الواقعة، فكيف ترد الشهادة بما هو مستندها في الحقيقة؟!

مسألة: لو شاهد ماء الغير يجري على سطح آخر، أو في ساحته، مدة طويلة بغير منازعة،

فهل للشاهد الشهادة بالاستحقاق؟

الظاهر: لا، صرح بذلك أولا. و قال بعض العامة: يجوز كونه سببا للتحمل، و لو صرّح به ردّت شهادته، و هو من النمط الأول.

و ربما رجحوا هذا المأخذ: بأن شاهد الرضاع لا يكفي قوله:

شاهدته ممتصا للثدي يحرك شفتيه ثمَّ حلقومه، و إن كان مستند الشهادة بإرضاع ذلك.

قلنا: و ما المانع من صحة هذه الشهادة على هذا الوجه، و ليس النزاع إلا فيها؟؟

و الحق الصريح: أن الشاهد إذا ذكر السبب و اقتصر عليه، لم تسمع شهادته، لأن هذه الأسباب إنما تصح الشهادة بها إذا أفادت الشاهد القطع، و لم يتعرض الشاهد له هنا، و إن ذكر السبب، و قال:


[1] في (ك): قولا.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست