و كذا
الكلام لو قال: هو ملكه لأني رأيت يده عليه، أو رأيته يتصرف فيه بغير مانع.
و غاية ما
يقال: إن الشاهد ليس له وظيفة ترتيب المسببات على الأسباب إنما يشهد بما يعلم، و
إنما ذلك وظيفة الحكام.
قلنا: إذا
كان الترتيب شرعيا و حكاه الشاهد فقد حكى صورة الواقعة، فكيف ترد الشهادة بما هو
مستندها في الحقيقة؟!
مسألة: لو شاهد ماء الغير
يجري على سطح آخر، أو في ساحته، مدة طويلة بغير منازعة،
فهل للشاهد
الشهادة بالاستحقاق؟
الظاهر: لا،
صرح بذلك أولا. و قال بعض العامة: يجوز كونه سببا للتحمل، و لو صرّح به ردّت
شهادته، و هو من النمط الأول.
و ربما
رجحوا هذا المأخذ: بأن شاهد الرضاع لا يكفي قوله:
شاهدته
ممتصا للثدي يحرك شفتيه ثمَّ حلقومه، و إن كان مستند الشهادة بإرضاع ذلك.
قلنا: و ما
المانع من صحة هذه الشهادة على هذا الوجه، و ليس النزاع إلا فيها؟؟
و الحق
الصريح: أن الشاهد إذا ذكر السبب و اقتصر عليه، لم تسمع شهادته، لأن هذه الأسباب
إنما تصح الشهادة بها إذا أفادت الشاهد القطع، و لم يتعرض الشاهد له هنا، و إن ذكر
السبب، و قال: