responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 215

(و تارة) بالإمامة، كالجهاد، و التصرف في بيت المال. (و تارة) بالقضاء، كفصل الخصومة بين المتداعيين بالبينة أو اليمين أو الإقرار:

و كل تصرف في العبادة فإنه من باب التبليغ.

و قد يقع التردد في بعض الموارد بين القضاء و التبليغ:

فمنه: قوله عليه السلام: (من أحيا أرضا ميتة [1] فهي له) [2].

فقيل [3]: تبليغ و إفتاء، فيجوز الاحياء لكل أحد، أذن الإمام فيه أم لا.

و هو اختيار بعض الأصحاب [4]. و قيل: تصرف بالإمامة، فلا يجوز الاحياء إلا بإذن الإمام، و هو قول الأكثر [5].


[1] في (ح): ميتا.

[2] سنن أبي داود: 2- 158، و مالك- الموطأ: 2- 121، و الحر العاملي- وسائل الشيعة: 17- 228، باب 2 من أبواب إحياء الموات، حديث: 1.

[3] ذهب إليه الشافعية، و أبو يوسف القاضي و محمد بن الحسن من الحنفية، و مالك بن أنس. انظر: الشيرازي- المهذب: 1- 423، و السمرقندي- تحفة الفقهاء: 3- 553، و أبا يوسف- الخراج: 63- 64، و ابن قدامة- المقنع: 2- 286، و مالك- الموطأ: 2- 121، و القرافي- الفروق: 1- 207.

[4] انظر: ابن سعيد الحلي- الجامع: 168 (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة في النجف برقم: 476).

[5] انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: 3- 270، و ابن إدريس- السرائر: 245، و ابن زهرة- الغنية: 54، و المحقق الحلي- شرائع الإسلام:

3- 271، و العلامة الحلي- تحرير الأحكام: 2- 130، و تذكرة الفقهاء: 2- 400.

و هو مذهب أبي حنيفة. انظر: السمرقندي- تحفة الفقهاء: 3- 553.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست