نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 216
و منه: قوله عليه السلام لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان حين قالت له:
إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني و ولدي ما يكفيني. فقال لها.
(خذي لك و
لولدك ما يكفيك بالمعروف)[1]. فقيل[2]: إفناء،
فتجوز المقاصة للمسلط، بإذن الحاكم و بغير اذنه. و قيل[3]: تصرف
بالقضاء، فلا يجوز الأخذ إلا بقضاء قاض.
و لا ريب أن
حمله على الإفتاء أولى، لأن تصرفه عليه السلام بالتبليغ أغلب، و الحمل على الغالب أولى
من النادر.
فان قيل:
فلا يشترط إذن الإمام في الاحياء حينئذ.
قلنا:
اشتراطه يعلم من دليل خارج لا من هذا الدليل.
و منه: قوله
عليه السلام: (من قتل قتيلا فله سلبه)[4].
[1]
القرافي- الفروق: 1- 208. و رواه البيهقي بلفظ: (خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف).
السنن الكبرى: 7- 466.
[2] انظر:
الشيخ الطوسي- المبسوط: 6- 3، و العلامة الحلي- تحرير الأحكام: 2- 48، و ابن
قدامة- المغني: 7- 570، و ابن حزم- المحلى: 10- 92، و القرافي- الفروق: 1- 208
(نقلا عن الشافعي).
[3] انظر:
الشيرازي- المهذب: 2- 317، و القرافي- الفروق:
1- 208
(نقلا عن مالك)، و ابن المرتضى- البحر الزخار: 3- 396 (نقلا عن القاسمية من
الزيدية).