responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 216

و منه: قوله عليه السلام لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان حين قالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني و ولدي ما يكفيني. فقال لها.

(خذي لك و لولدك ما يكفيك بالمعروف) [1]. فقيل [2]: إفناء، فتجوز المقاصة للمسلط، بإذن الحاكم و بغير اذنه. و قيل [3]: تصرف بالقضاء، فلا يجوز الأخذ إلا بقضاء قاض.

و لا ريب أن حمله على الإفتاء أولى، لأن تصرفه عليه السلام بالتبليغ أغلب، و الحمل على الغالب أولى من النادر.

فان قيل: فلا يشترط إذن الإمام في الاحياء حينئذ.

قلنا: اشتراطه يعلم من دليل خارج لا من هذا الدليل.

و منه: قوله عليه السلام: (من قتل قتيلا فله سلبه) [4].


[1] القرافي- الفروق: 1- 208. و رواه البيهقي بلفظ: (خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف). السنن الكبرى: 7- 466.

[2] انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: 6- 3، و العلامة الحلي- تحرير الأحكام: 2- 48، و ابن قدامة- المغني: 7- 570، و ابن حزم- المحلى: 10- 92، و القرافي- الفروق: 1- 208 (نقلا عن الشافعي).

[3] انظر: الشيرازي- المهذب: 2- 317، و القرافي- الفروق:

1- 208 (نقلا عن مالك)، و ابن المرتضى- البحر الزخار: 3- 396 (نقلا عن القاسمية من الزيدية).

[4] مالك- الموطأ: 1- 303.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست