منها: الموالاة في الوضوء و التيمم، بل و في الغسل، و في الطواف و السعي، و خطبة الجمعة و صلاتها، و كذلك العيد. و عندنا يراعى ذلك حسبما يأتي في الأحكام.
و منها: القيام في الخطبة، و الحمد، و الثناء، و المبيت بمزدلفة. و كل ذلك صح عندنا وجوبه.
مسألة لو تعارض الفعل و القول،
كما نقل عنه صلى اللّه عليه و آله أنه أمر بالقيام للجنازة [1]، و قام لها ثمَّ قعد [2]، فالظاهر أن الثاني ناسخ للأول.
فائدة تصرف النبي صلى اللّه عليه و آله (تارة) بالتبليغ، و هو الفتوى.
[2] انظر: المصدر السابق: 2- 661- 662، باب 25 من كتاب الجنائز، حديث: 82- 84.