نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 213
قاعدة- 62 ما
فعله عليه السلام و يمكن فيه مشاركة الإمام دون غيره فالظاهر أنه على الإمام،
كما كان
عليه السلام يقضي الديون عن الموتى، لكونه (أولى بالمؤمنين من أنفسهم)[1] و هذا حاصل
في الإمام، و المروي عن أهل البيت عليهم السلام: أن على الإمام أن يقضي عنه[2].
و لما أقرّ
النبي صلى اللّه عليه و آله أهل خيبر على الذّمّة قال: (أقركم ما أقركم اللّه)[3] فيجوز ذلك
أيضا للإمام.
و قيل[4]: بالمنع،
لأن المعنى الّذي فعله النبي صلى اللّه عليه و آله لأجله هو انتظار الوحي، و هو لا
يمكن في حق الإمام.
مسألة كل فعل ظهر فيه قصد القربة،
و لم يعلم وجوبه، اختلف فيه هل هو على الوجوب في حقنا أم الندب؟ خلاف[5].
[5] انظر:
العلامة الحلي- نهاية الأصول: مبحث التأسي في الفعل- في بيان أن فعله هل يدل على
حكم في حقنا أم لا؟ (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم 887)، و
البيضاوي- منهاج الأصول: 61، و الأسنوي- نهاية السئول: 2- 172، و السيد المرتضى-
الذريعة في أصول الشريعة: 263 (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم:
943).
نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 213