responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 213

قاعدة- 62 ما فعله عليه السلام و يمكن فيه مشاركة الإمام دون غيره فالظاهر أنه على الإمام،

كما كان عليه السلام يقضي الديون عن الموتى، لكونه (أولى بالمؤمنين من أنفسهم) [1] و هذا حاصل في الإمام، و المروي عن أهل البيت عليهم السلام: أن على الإمام أن يقضي عنه [2].

و لما أقرّ النبي صلى اللّه عليه و آله أهل خيبر على الذّمّة قال: (أقركم ما أقركم اللّه) [3] فيجوز ذلك أيضا للإمام.

و قيل [4]: بالمنع، لأن المعنى الّذي فعله النبي صلى اللّه عليه و آله لأجله هو انتظار الوحي، و هو لا يمكن في حق الإمام.

مسألة كل فعل ظهر فيه قصد القربة، و لم يعلم وجوبه، اختلف فيه هل هو على الوجوب في حقنا أم الندب؟ خلاف [5].

و ذلك في مواضع:


[1] الأحزاب: 6.

[2] انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 13- 91، باب 9 من أبواب الدين و القرض، حديث: 1- 2.

[3] انظر: مالك بن أنس- الموطأ: 2- 97، حديث: 1، من كتاب المساقاة، و صحيح البخاري: 2- 119، حديث: 14 من كتاب الشروط (باختلاف بسيط).

[4] انظر: الشيرازي- المهذب: 2- 260.

[5] انظر: العلامة الحلي- نهاية الأصول: مبحث التأسي في الفعل- في بيان أن فعله هل يدل على حكم في حقنا أم لا؟ (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم 887)، و البيضاوي- منهاج الأصول: 61، و الأسنوي- نهاية السئول: 2- 172، و السيد المرتضى- الذريعة في أصول الشريعة: 263 (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم: 943).

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست