responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 180

سبب للأمر بالأضحية و ظرف لإيقاعها فيه، و من ثمَّ استحب على من تجدد إسلامه، و بلوغه. أما شهر رمضان فان كل يوم من أيامه سبب للتكليف لمن استقبله جامعا للشرائط، و ليس أجزاء اليوم سببا للوجوب، و من ثمَّ لم يجب على البالغ أو المسلم في الأثناء الصوم [1].

فان قلت: فينبغي في المريض و المسافر ألا يجب الصوم و قد زال العذر.

قلت: المرض و السفر ليسا مانعين لسببية السبب، و إنما منعا الحكم بالوجوب، فإذا زال المانع ظهر أثر السبب.

و اعلم: إن الوقت قد يعرى عن السببية و إن كان لا يعرى عن الظرفية، و هو واقع في كثير، كالمنذورات [2] المعلقة على أسباب مغايرة للأوقات. و كالسنة بكمالها في قضاء شهر رمضان، فإنها ظرف للإيقاع و ليست سببا، إنما السبب هو الفوات لما كان قد أثر فيه السبب الموجب للأداء، فان موجب أداء شهر رمضان رؤية الهلال، و موجب القضاء هو فوات الأداء. و كذا جميع العمر ظرف للواجبات الموسعة بالنذر أو الكفارة و إن كانت أسبابها مغايرة للزمان. و كذلك شهور العدد أو الأقراء ظروف للعدة، و السبب الطلاق مثلا. و سبب الفطرة دخول هلال شوال على الأصح، و مجموع الليلة و نصف النهار ظرف لا سبب، فلا يجب على من كمل بعد دخول شوال [3].


[1] تقدمت هذه المسائل في قاعدة: 22.

[2] في (م): كالمندوبات.

[3] تقدم الحديث عن هذه المسائل في قاعدة: 24.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست