نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 180
سبب للأمر بالأضحية و ظرف لإيقاعها فيه، و من ثمَّ استحب على من تجدد
إسلامه، و بلوغه. أما شهر رمضان فان كل يوم من أيامه سبب للتكليف لمن استقبله
جامعا للشرائط، و ليس أجزاء اليوم سببا للوجوب، و من ثمَّ لم يجب على البالغ أو
المسلم في الأثناء الصوم[1].
فان قلت:
فينبغي في المريض و المسافر ألا يجب الصوم و قد زال العذر.
قلت: المرض
و السفر ليسا مانعين لسببية السبب، و إنما منعا الحكم بالوجوب، فإذا زال المانع
ظهر أثر السبب.
و اعلم: إن
الوقت قد يعرى عن السببية و إن كان لا يعرى عن الظرفية، و هو واقع في كثير،
كالمنذورات[2] المعلقة على أسباب مغايرة للأوقات. و كالسنة بكمالها في
قضاء شهر رمضان، فإنها ظرف للإيقاع و ليست سببا، إنما السبب هو الفوات لما كان قد
أثر فيه السبب الموجب للأداء، فان موجب أداء شهر رمضان رؤية الهلال، و موجب القضاء
هو فوات الأداء. و كذا جميع العمر ظرف للواجبات الموسعة بالنذر أو الكفارة و إن
كانت أسبابها مغايرة للزمان. و كذلك شهور العدد أو الأقراء ظروف للعدة، و السبب
الطلاق مثلا. و سبب الفطرة دخول هلال شوال على الأصح، و مجموع الليلة و نصف النهار
ظرف لا سبب، فلا يجب على من كمل بعد دخول شوال[3].