نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 179
أو الأطعمة الممرضة، فادعته، أمكن القبول لأنه قد نصبه سببا و لا
يعلم إلا منها، و عدمه، للقطع بكذب مدعي ذلك.
و لو علق
بمشيئتها، فالظاهر الاحتياج إلى اللفظ، لأن كلامه يستدعي جوابا على العادة، فلا
تكفي الإرادة القلبية. و تظهر الفائدة: لو أرادت بالقلب و لما تتلفظ.
و لو تلفظت
مع كونها كارهة بالقلب وقع الظهار ظاهرا، و في وقوعه باطنا بالنسبة إليها
احتمالان: نعم، لأن التعليق بلفظ المشيئة لا بما في الباط، و لا، كما لو علق
بحيضها و كانت كاذبة في الاخبار عن الحيض، فإنه لا يقع باطنا.
و لو كانت
صبية فعلق على مشيئتها أو علق على مشيئة صبي، فالأقرب الصحة مع التمييز، لأنه
اقتضى لفظه، و قد وقع. و يحتمل المنع، كما ليس للفظه اعتبار في الطلاق و لا في
باقي العقود اللازمة.
و لو علق
ظهارها على حيض ضرتها، فادعته، و أنكر الزوج، حلف، لأصالة العدم، و لأنه تصديق في
حق الضرة. و يحتمل قبول قولها، لأنه لا يعرف إلا منها. فحينئذ لا يحلف، لأن
الإنسان لا يحلف ليحكم لغيره.
قاعدة- 48 الوقت قد يكون
سببا للحكم الشرعي، كأوقات الصلوات،
و هو أيضا
ظرف للمكلف به، فليس السبب الدلوك مثلا و إلا لم تجب الظهر على من أسلم أو بلغ في
أثناء النهار بعد الدلوك بلحظة، بل كل جزء من الوقت سبب للوجوب و ظرف للإيقاع. و
كذا أجزاء أيام الأضاحي،
نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 179