responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 181

قاعدة- 49 لو علق حكما على سبب متوقع،

و كان ذلك الحكم يختلف بحسب وقت التعليق و وقت الوقوع، ففي اعتبار أيهما؟ وجهان، مأخذهما من الموصي بثلث ماله هل يعتبر يوم الوصية أو يوم الوفاة؟ و المشهور عندنا [1]:

الثاني: لأن بالموت يملك الموصى له. و كذا الصفات المعتبرة في الوصي [2].

و من قال: باعتبار يوم الوصية [3]، أجراه مجرى (النذر، كما) [4] لو نذر الصدقة بثلث ماله، فإنه معتبر عند النذر إذا كان منجزا. و لو كان معلقا على شرط ففيه الوجهان. و كذا لو أطلق العبد الوصية فتحرر و مات، أو نذر العتق أو الصدقة فتحرر، أو علق الظهار على مشيئة زيد و كان ناطقا فخرس، فهل تعتبر الإشارة حينئذ كما لو كان أخرس ابتداء؟ أو نذر عتق عبده عند شرط متوقع فوقع حال المرض، ففيه الوجهان.

قاعدة- 50 لو شك في سبب الحكم بنى على الأصل،

فهنا صورتان:

إحداهما: أن يكون الأصل الحرمة و يشك في سبب الحل، كالصيد‌


[1] انظر: الشيخ الطوسي- الخلاف: 2- 43، و العلامة الحلي- تحرير الأحكام: 1- 294.

[2] في (ح) و (م): الموصي.

[3] ذهب إليه بعض الشافعية. انظر: الشيرازي- المهذب:

1- 451، و السيوطي- الأشباه و النّظائر: 197.

[4] زيادة من (ح) و (م).

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست