نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 181
قاعدة- 49 لو
علق حكما على سبب متوقع،
و كان ذلك
الحكم يختلف بحسب وقت التعليق و وقت الوقوع، ففي اعتبار أيهما؟ وجهان، مأخذهما من
الموصي بثلث ماله هل يعتبر يوم الوصية أو يوم الوفاة؟ و المشهور عندنا[1]:
الثاني: لأن
بالموت يملك الموصى له. و كذا الصفات المعتبرة في الوصي[2].
و من قال:
باعتبار يوم الوصية[3]، أجراه مجرى (النذر، كما)[4] لو نذر
الصدقة بثلث ماله، فإنه معتبر عند النذر إذا كان منجزا. و لو كان معلقا على شرط
ففيه الوجهان. و كذا لو أطلق العبد الوصية فتحرر و مات، أو نذر العتق أو الصدقة
فتحرر، أو علق الظهار على مشيئة زيد و كان ناطقا فخرس، فهل تعتبر الإشارة حينئذ
كما لو كان أخرس ابتداء؟ أو نذر عتق عبده عند شرط متوقع فوقع حال المرض، ففيه
الوجهان.
قاعدة- 50 لو شك في سبب
الحكم بنى على الأصل،
فهنا
صورتان:
إحداهما: أن
يكون الأصل الحرمة و يشك في سبب الحل، كالصيد
[1]
انظر: الشيخ الطوسي- الخلاف: 2- 43، و العلامة الحلي- تحرير الأحكام: 1- 294.