نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 105
مثله في النية حتى يصير اللفظ بها غير مستقل في الإفادة، بل النية
جارية مجرى انضمام المستقل إلى المستقل، و ظاهر أنه لا يغير حكمه، كما لو قال:
له عليّ
عشرة تنقص تسعة، أو قال: له عليّ عشرة خمسة منها لي.
و لو قال:
لا كلمت أحدا، و لا كلمت زيدا، كان مقتضيا لتحريم كلام زيد بالعموم تارة، و
بالخصوص أخرى، و مقتضيا لتحريم كلام غير زيد بالعموم.
فان عورض
بأن قوله: لا لبست ثوبا قطنا، يتخصص به، مع عدم المنافاة بين الثوب المطلق و بين
القطن.
أجيب: بما
ذكرناه من الاستقلال و عدمه، فان قطنا غير مستقل، فلما انضم إلى المستقل صيره غير
مستقل بدونه، و مخصص بالقطن، بخلاف النية فإنه لم يثبت لها حكم اللفظ في الانضمام.
قلت: و هذا
لا تحقيق له، لأن صلاحية اللفظ لمن عدا زيدا مع نية زيد به ممنوع. و لا يلزم من
صلاحيته مع الإطلاق صلاحيته مع التقييد، لأن التقييد ينافي الإطلاق من حيث أنه[1] إطلاق.
و أما خبر
الشاة، و خبر العموم، فهما خبران مستقلان، فلذلك جمع بينهما، لعدم التنافي.
و أما صورة
النزاع فإنه كلام واجد يتبع مدلوله، و لا يعلم ذلك إلا من قصد اللافظ، و إن كان
يحكم عليه من حيث الظاهر بإجراء اللفظ على ظاهره، و التقدير أن اللافظ إنما قصد
بالعامّ جزئيا من جزئياته، فكيف تكون جميع الجزئيات مقصودة؟؟
و أما كون
النية لم يثبت لها حكم اللفظ في الانضمام، فهي جارية مجرى المستقل في أنه لا يغير
الحكم في الأول.