responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 104

إخراج من عداه، فالظاهر أنه خارج: إما على القول بمفهوم اللقب فظاهر، و إما على القول بعدمه، فلأن من عدا زيدا على أصل حكمه قبل اليمين، فلا يخرج عنه إلا بمخرج. و اللفظ المنوي به الخصوص كالناص على الخصوص، فهو في قوة: لا كلمت زيدا، و بالإجماع أنه لا يحرم تكليم غيره في هذه الصورة، فكذا ما هو في معناها.

و قال بعض المعجبين برأيه من أهل الرّأي: إن هذا اللفظ صالح لمن عدا زيدا بالقصد الثاني، كما أنه يتناول زيدا بالقصد الأول، و ذكر زيد كذكر فرد من أفراد العام الّذي ثبت في الأصول [1]: أنه غير مخصص، كخبر شاة ميمونة [1]، مع خبر العموم في الإهاب [2].

و لأن انضمام غير المستقل بنفسه إلى المستقل يصير الأول في حكم غير المستقل كما في الاستثناء و الشرط، و الصفة و الغاية، مثل: لا لبست ثوبا إلا القطن، أو إن كان غير القطن، أو قطنا، أو إلى شهر، و لم يثبت‌


[1] في صحيح مسلم: 1- 276، باب 27 من كتاب الحيض، حديث 100، عن ابن عباس قال: (تصدق على مولاة لميمونة بشاة، فماتت، فمر بها رسول اللّه صلى اللّٰه عليه و آله فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه، فانتفعتم به. فقالوا، إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها).

[2] في مسند أحمد: 4- 310 عن عبد اللّه بن عكيم قال: (كتب رسول اللّه صلى اللّٰه عليه و آله قبل وفاته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب و لا عصب) و انظر أيضا صحيح الترمذي بشرح ابن العربي: 7- 234، باب 7 من أبواب اللباس.


[1] انظر: العلامة الحلي- نهاية الأحكام الأصولية- مبحث التخصيص- في بيان التخصيص بذكر البعض (مخطوطة بمكتبة السيد الحكيم العامة في النجف برقم 878).

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست