نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 104
إخراج من عداه، فالظاهر أنه خارج: إما على القول بمفهوم اللقب فظاهر،
و إما على القول بعدمه، فلأن من عدا زيدا على أصل حكمه قبل اليمين، فلا يخرج عنه
إلا بمخرج. و اللفظ المنوي به الخصوص كالناص على الخصوص، فهو في قوة: لا كلمت
زيدا، و بالإجماع أنه لا يحرم تكليم غيره في هذه الصورة، فكذا ما هو في معناها.
و قال بعض
المعجبين برأيه من أهل الرّأي: إن هذا اللفظ صالح لمن عدا زيدا بالقصد الثاني، كما
أنه يتناول زيدا بالقصد الأول، و ذكر زيد كذكر فرد من أفراد العام الّذي ثبت في
الأصول[1]: أنه غير مخصص، كخبر شاة ميمونة [1]، مع خبر العموم في
الإهاب [2].
و لأن
انضمام غير المستقل بنفسه إلى المستقل يصير الأول في حكم غير المستقل كما في
الاستثناء و الشرط، و الصفة و الغاية، مثل: لا لبست ثوبا إلا القطن، أو إن كان غير
القطن، أو قطنا، أو إلى شهر، و لم يثبت
[1]
في صحيح مسلم: 1- 276، باب 27 من كتاب الحيض، حديث 100، عن ابن عباس قال: (تصدق
على مولاة لميمونة بشاة، فماتت، فمر بها رسول اللّه صلى اللّٰه عليه و آله
فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه، فانتفعتم به. فقالوا، إنها ميتة. فقال: إنما حرم
أكلها).
[2] في
مسند أحمد: 4- 310 عن عبد اللّه بن عكيم قال: (كتب رسول اللّه صلى اللّٰه
عليه و آله قبل وفاته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب و لا عصب) و انظر أيضا
صحيح الترمذي بشرح ابن العربي: 7- 234، باب 7 من أبواب اللباس.
[1]
انظر: العلامة الحلي- نهاية الأحكام الأصولية- مبحث التخصيص- في بيان التخصيص بذكر
البعض (مخطوطة بمكتبة السيد الحكيم العامة في النجف برقم 878).
نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 104