نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 106
فجوابه: انضمام الاستثناء و الشرط و الصفة و الغاية إلى اللفظ إنما
اقتضى قصره باعتبار اقتران ذلك بنية الخصوص، إذ لو صدرت هذه المخصصات من الغافل و
الساهي لم يكن لها أثر. نعم لا يثبت حكم ذلك ظاهرا إلا باللفظ، و لما كان حكم
الإيمان إنما يستفاد من المكلف، لأن غالبها تدين له، استغني فيه عن اللفظ، و لهذا
لو استثنى في يمينه، أو اشترط، أو قيدها بغاية، كان ذلك مقبولا بالنسبة إلى
الحالف. و إذا قبلت هذه النسبة بالنسبة إليه فالمؤثر في الحقيقة إنما هو النية،
فكما يحمل اللفظ على مقتضاه مع تلك الألفاظ، فكذا مع النية التي هي أصل اعتبار تلك
الألفاظ، و جعلها مخصصة.
على أنا
نقول: لا نسلم دلالة العام على أفراده حال نية الخصوص، فليست النية هنا منضمة إلى
اللفظ الدال على العموم، بل النية جاعلة اللفظ العام في معنى اللفظ الخاصّ، فلا
ينتظم قوله: إن انضمام النية كانضمام المستقل إلى[1] المستقل،
إذ لا استقلال هنا في اللفظ العام، لعدم نيته، و إنما صار مدلول اللفظ بالنية إلى
ذلك الخاصّ.
و منها:
تأثير النية في الدفع عن الدين المرهون به، و لو خالفه[2] المرتهن
حلف الدافع، لأنه أعرف بقصده.
و لو لم ينو
حالة الدفع، ففي التقسيط، أو مطالبته بإنشاء النية الآن، وجهان.
[1]
في (ح) و (م) و (أ) زيادة: غير، و الصواب ما أثبتناه كما يتضح من مراجعة عبارة
القائل المتقدمة.