responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 103

خروجه، أو التسليم على من عداه، لم يحنث.

أما الفعل، فالأقرب عدم جواز الاستثناء فيه، كما لو قال:

لا دخلت على زيد، فدخل على جماعة هو فيهم و نوى الدخول على غيره.

و الشيخ جوزه [1]، كالاستثناء في القول، إذ النية مؤثرة في الأفعال، لاعتبارها في العبادات، و معظمها أفعال، فتكون مؤثرة هنا. و ليس ذلك ببعيد.

فان [2] قيل: لا ينتظم: دخل على العلماء إلا على قوم منهم، و ينتظم: سلم عليهم إلا على قوم منهم.

قلت لم لا يكون الباعث على الدخول مشخصا له، فان الباعث على الدخول يتصور تخصيصه بقوم دون قوم، و يكون ذلك صالحا لتخصيص الدخول. و يمنع عدم انتظامه على هذا التقدير.

و لو أخبر عن إرادة خلاف الظاهر في اليمين المتعلقة بحق الآدمي (فإنه لا يقبل) [3] ظاهرا، و لكنه يدين به باطنا، كما لو قال:

لا وطئتها، ثمَّ قال: قصدت في غير المأتي، أو شهرا، أو في السوق.

و يحتمل القبول، لأنه أخبر عما يحتمل لفظه، و هو أعرف بقصده. و لو كان هناك قرينة تدل على التخصيص قبل قطعا.

و إذ قد علم جواز إطلاق العام و إرادة الخاصّ، فلو قال: لا كلمت أحدا، و نوى زيدا، فان قصد مع ذلك إخراج من عدا زيدا من نسبة عدم التكلم، قصد اللفظ على زيد، و جاز تكليم غيره. و إن لم ينو‌


[1] انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: 6- 226- 227. و لكنه لم يجوزه في الخلاف. انظر: 2- 222.

[2] زيادة من (ك).

[3] في (م) و (أ): فلا يقبل.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست