نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 103
خروجه، أو التسليم على من عداه، لم يحنث.
أما الفعل،
فالأقرب عدم جواز الاستثناء فيه، كما لو قال:
لا دخلت على
زيد، فدخل على جماعة هو فيهم و نوى الدخول على غيره.
و الشيخ
جوزه[1]، كالاستثناء في القول، إذ النية مؤثرة في الأفعال،
لاعتبارها في العبادات، و معظمها أفعال، فتكون مؤثرة هنا. و ليس ذلك ببعيد.
فان[2] قيل: لا
ينتظم: دخل على العلماء إلا على قوم منهم، و ينتظم: سلم عليهم إلا على قوم منهم.
قلت لم لا
يكون الباعث على الدخول مشخصا له، فان الباعث على الدخول يتصور تخصيصه بقوم دون
قوم، و يكون ذلك صالحا لتخصيص الدخول. و يمنع عدم انتظامه على هذا التقدير.
و لو أخبر
عن إرادة خلاف الظاهر في اليمين المتعلقة بحق الآدمي (فإنه لا يقبل)[3] ظاهرا، و
لكنه يدين به باطنا، كما لو قال:
لا وطئتها،
ثمَّ قال: قصدت في غير المأتي، أو شهرا، أو في السوق.
و يحتمل
القبول، لأنه أخبر عما يحتمل لفظه، و هو أعرف بقصده. و لو كان هناك قرينة تدل على
التخصيص قبل قطعا.
و إذ قد علم
جواز إطلاق العام و إرادة الخاصّ، فلو قال: لا كلمت أحدا، و نوى زيدا، فان قصد مع
ذلك إخراج من عدا زيدا من نسبة عدم التكلم، قصد اللفظ على زيد، و جاز تكليم غيره.
و إن لم ينو
[1]
انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: 6- 226- 227. و لكنه لم يجوزه في الخلاف. انظر: 2-
222.