responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 178

و إنّما تعذّر هذا لأنّهم لا يقنعون بالربح اليسير و ليس يسلم الكثير إلّا بتلبيس فمن تعوّد هذا لم يشتر المعيب، فإن وقع في يده معيب نادرا فليذكره و ليقنع بقيمته.

باع ابن سيرين شاة فقال للمشتري: أبرأ إليك من عيب فيها أنّها تقلب العلف برجلها.

و باع الحسن بن صالح جارية فقال للمشتري: إنّها تنخّمت مرّة عندنا دما.

فهذه كانت سيرة أهل الدّين، فمن لا يقدر عليه فليترك المعاملة أو ليوطّن نفسه على عذاب الآخرة.

الثالث أن لا يكتم في المقدار

و ذلك بتعديل الميزان و الاحتياط فيه و في الكيل فينبغي أن يكيل كما يكتال، قال اللّه تعالى: «وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ، الَّذِينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، وَ إِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ» [1] و لا يخلص من هذا إلّا بأن يرجّح إذا أعطى و ينقص إذا أخذ، إذ العدل الحقيقي قلّما يتصوّر فليستظهر بظهور الزيادة و النقصان، فإنّ من استقصى حقّه بكماله يوشك أن يتعدّاه، و كان بعضهم يقول: لا أشتري الويل من اللّه بحبّة، و كان إذا أخذ نقص نصف حبّة، و إذا أعطى غيره زاد نصف حبّة، و كان يقول: ويل لمن يبيع بحبّة جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ‌، و ما أخسر من باع طوبى بويل، و إنّما بالغوا في الاحتراز منه لأنّها لا يمكن التوبة منها إذ لا يعرف أصحاب الحبّات حتّى يجتمعوا و يؤدّي حقوقهم، و لذلك لمّا اشترى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم شيئا قال للوزّان لمّا كان يزن ثمنه: «زن و أرجح» [2] و قال سليمان على نبيّنا و عليه السلام: كما يدخل الحيّة بين الحجرين كذلك يدخل الخطيئة بين المتبايعين، و صلّى بعض الصالحين على مخنّث فقيل له: إنّه كان فاسقا فسكت فأعيد عليه فقال: كأنّك قلت لي كان صاحب ميزانين يعطي بأحدهما و يأخذ بالاخرى أشار به إلى أنّ فسقه مظلمة بينه و بين اللّه تعالى و هذا من مظالم العباد و المسامحة


[1] المطففين: 1 و 2 و 3.

[2] أخرجه النسائي ج 7 ص 284، و ابن ماجه تحت رقم 2220، و الحاكم ج 2 ص 30 كلهم من حديث سويد بن قيس.

المحجة

نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست