مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
نام کتاب :
المحجة البيضاء
نویسنده :
الفيض الكاشاني
جلد :
3
صفحه :
460
ربع العادات
3
كتاب آداب الأكل
3
الباب الأول فيما لا بد للمنفرد منه في الأكل
4
القسم الاول في الآداب التي تقدم على الأكل
4
الأول أن يكون الطعام بعد كونه حلالا في نفسه طيبا في جهة مكسبه
4
الثاني غسل اليد
6
الثالث أن يوضع الطعام على السفرة الموضوعة على الأرض
7
الرابع أن يحسن الجلسة على السفرة في أول جلوسه و يستديمها كذلك
7
الخامس أن ينوي بأكله أن يتقوى به على طاعة الله
8
«السادس أن يرضى بالموجود من الرزق و الحاضر من الطعام
10
السابع أن يجتهد في تكثير الأيدي على الطعام و لو من أهله و ولده،
11
«القسم الثاني في آداب حالة الأكل،
11
«و أما الشرب
14
«القسم الثالث ما يستحب بعد الطعام
16
الباب الثاني في ما يزيد بسبب الاجتماع و المشاركة في الأكل
21
الأول أن لا يبتدئ بالطعام و معه من يستحق التقدم عليه
21
الثاني أن لا يسكتوا على الطعام
21
الثالث أن يرفق برفيقه في القصعة
21
الرابع أن لا يحوج رفيقه إلى أن يقول له: كل،
21
الخامس أن غسل اليد في الطست لا بأس به،
22
السادس أن لا ينظر إلى أصحابه و لا يراقب أكلهم
24
السابع أن لا يفعل ما يستقذره غيره
24
الباب الثالث في آداب تقديم الطعام إلى الإخوان الزائرين.
24
فضيلة إطعام الطعام من طريق العامة
24
فضيلة إطعام الطعام من طريق الخاصة
26
و أما آدابه
27
أما الدخول
27
و أما آداب التقديم
29
فترك التكلف أولا
29
«الادب الثاني و هو للزائر أن لا يقترح و لا يتحكم بشيء بعينه
30
الادب الثالث أن يشهي المزور أخاه الزائر و يلتمس منه الاقتراح مهما كانت
30
الادب الرابع أن لا يقول له: هل أقدم لك طعاما:
31
الباب الرابع في آداب الضيافة
31
فضيلة الضيافة من طريق العامة
31
فضيلة الضيافة من طريق الخاصة
33
أما الدعوة
33
و للإجابة خمسة آداب:
34
الأول أن لا يميز الغني بالإجابة عن الفقير
34
الثاني أنه لا ينبغي أن يمتنع عن الإجابة لبعد المسافة
35
الثالث أن لا يمتنع لكونه صائما
35
الرابع أن يمتنع من الإجابة إن كان الطعام طعام شبهة
36
الخامس أن لا يقصد بالإجابة قضاء شهوة البطن
37
و أما الحضور
38
و أما إحضار الطعام فله خمسة آداب:
39
الأول تعجيل الطعام
39
الثاني ترتيب الأطعمة
39
الثالث أن يقدم من الألوان ألطفها
40
الرابع أن لا يبادر إلى رفع الألوان قبل تمكنهم من الاستيفاء
41
الخامس أن يقدم من الطعام قدر الكفاية
42
و أما الانصراف فله آداب ثلاثة:
44
الأول أن يخرج مع الضيف إلى باب الدار
44
الثاني أن ينصرف الضيف طيب النفس
44
الثالث أن لا يخرج إلا برضا صاحب المنزل و إذنه
45
فصل يجمع آدابا و مناهى طبية و شرعية متفرقة)
46
«الأول حكي عن إبراهيم النخعي أنه قال: الأكل في السوق دناءة،
46
الثاني قال علي عليه السلام:«من ابتدأ غداءه بالملح أذهب الله عنه سبعين نوعا من البلاء،
47
الثالث لا تأكل من اللحم إلا فتيا
47
الرابع قد جاء في الخبر«قطع الغبوق مسقمة و ترك العشاء مهرمة»[1]
48
الخامس الحمية تضر بالصحيح كما يضر تركها بالمريض
48
السادس يستحب أن يحمل طعام إلى أهل الميت
48
السابع لا ينبغي أن يحضر طعام ظالم،
49
الثامن حكي عن فتح الموصلي
49
التاسع قال بعضهم: الأكل على أربعة أنحاء:
50
كتاب آداب النكاح
51
الباب الأول(في الترغيب فيه و عنه)
52
(الترغيب في النكاح)
52
أما من الآيات
52
و اما الاخبار من طريق العامة
53
و اما الاخبار من طريق الخاصة
54
«و أما الآثار:
56
و أما(ما جاء في الترغيب عن النكاح)
57
(آفات النكاح و فوائده)
58
و فيه فوائد خمس:
58
الفائدة الأولى الولد
58
اما الوجه الأول موافقة محبة الله بالسعي في تحصيل الولد
58
الوجه الثاني السعي في محبة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و رضاه بتكثير من به مباهاته
60
الوجه الثالث أن يبقى بعده ولد صالح يدعو له
61
الوجه الرابع أن يموت الولد صغيرا قبله فيكون له شفيعا
61
الفائدة الثانية التحصن من الشيطان
63
الفائدة الثالثة ترويح النفس و إيناسها بالمجالسة
67
الفائدة الرابعة تفريغ القلب عن تدبير المنزل
69
الفائدة الخامسة مجاهدة النفس و رياضتها
70
و أما آفات النكاح
72
الأولى و هي أقواها العجز عن طلب الحلال
72
الآفة الثانية القصور عن القيام بحقوقهن،
73
الآفة الثالثة و هي دون الأولى و الثانية أن يكون الأهل و الولد شاغلا له عن الله تعالى،
74
القول في فضل المتعة
76
النكاح أفضل من التخلي لعبادة الله
78
الباب الثاني(في ما يراعى حالة العقد من أحوال المرأة و شروط العقد)
79
أما العقد و أركانه
79
قال:«الأول إذن الولي فإن لم يكن فالسلطان».
80
قال:«الثاني رضى المرأة
80
قال:«الثالث إيجاب و قبول
80
قال:«أما آدابه
80
و أما المنكوحة فيعتبر فيها
81
النوع الأول الذي يعتبر للحل و هو أن تكون خلية من موانع النكاح
81
الاول أن تكون منكوحة
81
الثاني أن تكون معتدة عن الغير
81
الثالث أن تكون مرتدة
81
الرابع أن تكون مجوسية»
81
الخامس أن تكون وثنية أو زنديقة
81
السادس أن تكون كتابية قد دانت بدينهم بعد التبديل
81
السابع أن تكون رقيقة و الناكح حر قادر على طول الحرة
82
الثامن» أن تكون كلها أو بعضها مملوكا للناكح
82
التاسع أن تكون قريبة للزوج
82
العاشر أن تكون محرمة بالرضاع،
82
الحادي عشر المحرمة بالمصاهرة
82
«الثاني عشر» أن تكون المنكوحة خامسة
83
الثالث عشر أن تكون تحت الناكح أختها
83
الرابع عشر أن يكون هذا الناكح قد طلقها من قبل ثلاثا
83
الخامس عشر أن يكون الناكح قد لاعنها
83
السادس عشر أن تكون محرمة بحج أو عمرة
83
السابع عشر أن تكون ثيبا صغيرة
83
الثامن عشر أن تكون يتيمة
84
التاسع عشر أن تكون من أزواج رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم
84
و أما الخصال المطيبة للعيش
84
الأولى أن تكون صالحة ذات دين،
84
الثانية حسن الخلق
85
الثالثة حسن الوجه
88
الرابعة أن تكون خفيفة المهر،
90
الكلام في مهر السنة
91
الخامسة أن تكون المرأة ولودا
92
السادسة أن تكون بكرا
93
السابعة أن تكون نسيبة
93
الثامنة أن لا تكون من القرابة القريبة
94
الباب الثالث في آداب المعاشرة و ما يجري في دوام النكاح و النظر فيما على الزوج و فيما على المرأة.
94
أما الزوج فعليه مراعاة الاعتدال، و الأدب في اثني عشر أمرا:
94
الأول الوليمة:
94
الثاني حسن الخلق معهن
96
الثالث أن يزيد على احتمال الأذى بالمداعبة و المزاح
98
الرابع أن لا ينبسط في الدعابة
99
الخامس الاعتدال في الغيرة
102
«السادس» الاعتدال في النفقة
105
السابع أن يتعلم الزوج من علم الحيض و أحكامه
106
الثامن إذا كان له نسوة فينبغي أن يعدل بينهن،
106
التاسع في النشوز
107
«العاشر» في آداب الجماع
109
«الحادي عشر» في آداب الولادة
118
«الاول» أن لا يكثر فرحه بالذكر و حزنه بالانثى
118
«الثاني أن يؤذن في إذن المولود اليمنى،
120
و من الاداب حلق رأسه يوم السابع
122
«الثالث» أن يسميه باسم حسن فإن ذلك حق،
122
«الرابع العقيقة
124
«الخامس أن يحنكه بتمرة أو حلاوة».
127
الثاني عشر: في الطلاق
127
ثم ليراع الزوج في الطلاق أربعة أمور:
128
الأول أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه
129
«الثاني أن يقتصر على طلقة واحدة فلا يجمع بين الثلاث».
129
«الثالث أن يتلطف في التعلل بتطليقها من غير تعنيف و استخفاف
129
الرابع أن لا يفشي سرها لا في الطلاق و لا عند النكاح
131
القسم الثاني من هذا الباب النظر في حقوق الزوج عليها
131
و القول الشافي فيه أن النكاح نوع رق و هي رقيقة له فعليها طاعة الزوج مطلقا
131
و من الواجبات عليها أن لا تفرط في ماله بل تحفظه عليه،
135
و من آدابها أن تقوم بكل خدمة في الدار تقدر عليها،
136
و من آداب المرأة ملازمة الصلاح
137
و مما يجب عليها من حقوق النكاح إذا مات عنها زوجها أن تعتد له
137
كتاب آداب الكسب و المعاش
138
الباب الاول في فضل الكسب و الحث عليه
139
أما من الكتاب
139
و أما الاخبار من طريق العامة
139
الأخبار من طريق الخاصة
141
و أما الآثار
144
فصل رد إشكال
144
الباب الثاني في علم الكسب
147
العقد الاول البيع
148
الركن الأول - العاقد».
148
الركن الثاني المعقود عليه
149
الأول أن يكون عينا
150
الثاني أن يكون ذا نفع محلل مقصود للعقلاء
150
الثالث أن يكون مملوكا تام الملكية
151
الرابع أن يكون معلوما
152
الخامس أن يكون مقدورا على تسليمه حسا و شرعا
153
السادس أن يكون المبيع مقبوضا
153
السابع أن يتقابضاه قبل افتراقهما
154
الثامن أن لا يكون مؤجلا من الطرفين
154
التاسع أن يكون رأس المال معلوما
154
«الركن الثالث لفظ العقد
154
فصل في الخيارات
159
«العقد الثاني الربا»
159
«العقد الثالث» السلم
162
«العقد الرابع» الإجارة
163
«العقد الخامس» القراض
164
«العقد السادس» الشركة
165
فصل قال:«فهذا القدر من علم الفقه يجب تعلمه على كل مكتسب
165
الباب الثالث في بيان العدل و اجتناب الظلم في المعاملة
166
القسم الأول في ما يعم ضرره
166
النوع الأول الاحتكار
166
«النوع الثاني» ترويج الزيف من الدراهم
170
القسم الثاني ما يخص ضرره المعامل
172
أما الأول فهو ترك الثناء
173
الثاني أن يظهر جميع عيوب المبيع
174
الثالث أن لا يكتم في المقدار
178
«الرابع أن يصدق في سعر الوقت
180
الباب الرابع في الإحسان في المعاملة
183
الأول في المغابنة فينبغي أن لا يغابن صاحبه بما لا يتغابن به في العادة
183
الثاني في احتمال الغبن
185
الثالث في استيفاء الثمن
186
«الرابع توفية الدين
188
الخامس أن يقيل من يستقيله
189
«السادس أن يقصد في معاملته جماعة من الفقراء بالنسيئة
189
الباب الخامس(في شفقة التاجر على دينه فيما يخصه و يعم آخرته)
190
الأول حسن النية و العقيدة في ابتداء التجارة
191
الثاني أن يقصد القيام في صنعته أو تجارته بفرض من فروض الكفايات،
191
«الثالث أن لا يمنعه سوق الدنيا عن سوق الآخرة
195
«الرابع أن لا يقتصر على هذا بل يلازم ذكر الله في السوق
196
الخامس أن لا يكون شديد الحرص على السوق و التجارة
197
«السادس أن لا يقتصر على اجتناب الحرام
199
السابع ينبغي أن يراقب جميع مجاري معاملته
200
كتاب الحلال و الحرام
201
الباب الأول في فضيلة الحلال و مذمة الحرام و بيان أصناف الحلال و درجاته و أصناف الحرام و درجات الورع فيه.
202
فضيلة الحلال و مذمة الحرام
203
أما الآيات
203
و أما الاخبار
203
من طريق العامة
203
من طريق الخاصة
206
و أما الآثار:
207
أصناف الحلال و مداخله
208
أن المال إنما يحرم إما لمعنى في عينه أو لخلل في جهة اكتسابه.
208
القسم الأول: ما يحرم لصفة في عينه
208
القسم الثاني ما يحرم لخلل في جهة إثبات اليد عليه
210
بيان درجات الحلال و الحرام
211
أمثلة الدرجات الأربع في الورع و شواهدها
213
الباب الثاني في مراتب الشبهات و مثاراتها و تمييزها عن الحلال و الحرام:
219
و مثارات الشبهة خمسة
220
المثار الأول الشك في السبب المحلل و المحرم
220
القسم الأول أن لا يكون الحل معلوما من قبل ثم يقع الشك في المحلل
220
القسم الثاني أن يعرف الحل و يشك في المحرم
221
القسم الثالث أن يكون الأصل التحريم و لكن طرأ ما يوجب تحليله
221
القسم الرابع أن يكون الحل معلوما و لكن يغلب على الظن طريان محرم
222
المثار الثاني للشبهة شك منشؤه الاختلاط
223
المثار الثالث الشبهة التي تتعلق و تتصل بالسبب المحلل معصية
227
المثار الرابع الاختلاف في الأدلة
231
القسم الأول أن يتعارض أدلة الشرع،
231
«القسم الثاني أن يتعارض العلامات الدالة على الحل و الحرمة
232
«القسم الثالث تعارض الأشباه في الصفات التي بها تناط الأحكام
233
الباب الثالث(في البحث و السؤال و الهجوم و الإهمال و مظانها)
236
الحالة الأولى أن يكون مجهولا
236
الحالة الثانية أن يكون مشكوكا فيه
238
«الحالة الثالثة أن يكون الحال معلوما بنوع خبرة و ممارسة»
240
الباب الرابع في كيفية خروج التائب عن المظالم المالية
240
النظر الأول في كيفية التمييز و الإخراج،
241
«النظر الثاني في المصرف
242
و قد رسم أبو حامد في هذا الأصل مسائل
245
مسألة - إذا كان في يده حلال و حرام أو شبهة
245
قال:«مسألة» - الحرام الذي في يده لو تصدق به على الفقراء
246
مسألة - إذا كان الحرام أو الشبهة في يد أبويه
247
مسألة - من في يده مال حرام محض فلا حج عليه
247
مسألة - من خرج لحج واجب بمال فيه شبهة
248
(الباب الخامس في ادرارات السلاطين و صلاتهم و ما يحل منها و ما يحرم)
248
(الباب السادس فيما يحل من مخالطة السلاطين الظلمة و يحرم و حكم غشيان مجالسهم و الدخول عليهم و الإكرام لهم)
252
أما الحالة الأولى و هي الدخول عليهم فهو مذموم في الشرع جدا
253
فصل قال أبو حامد:«أما الآثار»
259
فصل قال:«فهذه الأخبار و الآثار تدل على ما في مخالطة السلاطين من الفتن»
260
الحالة الثانية أن يدخل عليه السلطان زائرا
263
الحالة الثالثة أن يعتزل عنهم فلا يراهم و لا يرونه و هو الواجب
264
(فصل) فإن قلت: فلقد كان علماء السلف يدخلون على السلاطين
265
فصل ثم ذكر أبو حامد مسائل في الأحوال العارضة في مخالطة السلاطين
269
(الباب السابع في مسائل متفرقة يكثر مسيس الحاجة إليها)
271
الفصل الأول في المسألة التي ذكرها أبو حامد: سئل عن الفرق بين الرشوة و الهدية
271
(الفصل الثاني في المسائل المتفرقة من أخبار أهل البيت عليهم السلام)
275
كتاب آداب الصحبة و المعاشرة
283
الباب الاول في فضيلة الألفة و الاخوة و شروطها و درجاتها و فوائدها
284
فصل أقول: و الأخبار في هذه المعاني من طريق الخاصة كثيرة
289
بيان معنى الاخوة في الله و تمييزها عن الاخوة في الدنيا
293
و أما القسم الاول و هو حبك الإنسان لذاته و ذلك ممكن،
293
القسم الثاني أن يحبه لينال من ذاته غير ذاته
296
القسم الثالث أن يحبه لا لذاته بل لغيره،
296
القسم الرابع أن يحب لله و في الله
299
بيان البغض في الله
302
بيان مراتب الذين يبغضون في الله و كيفية معاملتهم
305
بيان الصفات المشروطة فيمن تختار صحبته
309
الباب الثاني في حقوق الاخوة و الصحبة
318
الأول في المال
319
الحق الثاني في الإعانة بالنفس في قضاء الحاجات
321
الحق الثالث على اللسان بالسكوت مرة و النطق أخرى
323
الحق الرابع على اللسان بالنطق
330
الحق الخامس العفو عن الزلات و الهفوات
336
الحق السادس الدعاء للأخ في حياته و مماته
340
الحق السابع الوفاء و الإخلاص
342
الحق الثامن التخفيف و ترك التكليف
344
خاتمة لهذا الباب فيها جملة من آداب المعيشة و المجالسة مع الخلق
350
الباب الثالث في حق المسلم و الرحم و الجوار و الملك و كيفية المعاشرة مع من يدلي بهذه الأسباب
352
حقوق المسلم
354
قال أبو حامد:«و منها أن يحب للكافة ما يحب لنفسه،
357
أقول: و من طريق الخاصة
357
«و منها أن لا يؤذي أحدا من المسلمين بقول و لا فعل،
358
و من طريق الخاصة
359
«و منها أن يتواضع لكل مسلم و لا يتكبر عليه
360
و من طريق الخاصة
360
«و منها أن لا يسمع بلاغات الناس بعضهم على بعض
361
و من طريق الخاصة
361
«و منها أن لا يزيد في الهجرة لمن يعرفه أكثر من ثلاثة أيام
362
و من طريق الخاصة
362
قال أبو حامد:«و منها أن يحسن إلى كل من قدر عليه منهم ما استطاع
363
أقول: و من طريق الخاصة
364
قال أبو حامد:«و منها أن لا يدخل على أحد إلا بإذنه
365
و من طريق الخاصة
365
«و منها أن يخالق الجميع بخلق حسن
365
«و من طريق الخاصة
365
«و منها أن يوقر المشايخ و يرحم الصبيان،
365
«و من تمام توقير المشايخ
366
و من طريق الخاصة
367
«و منها أن لا يعد مسلما بوعد إلا و يفي به.
369
و من طريق الخاصة
369
«و منها أن ينصف الناس من نفسه
370
و من طريق الخاصة
370
«و منها أن يزيد في توقير من يدل هيئته و ثيابه على علو منزلته
371
و من طريق الخاصة
372
«و منها أن يصلح ذات البين بين المسلمين مهما وجد إليه سبيلا،
373
و من طريق الخاصة
374
«و منها أن يتقي مواضع التهم صيانة لقلوب الناس عن سوء الظن
377
و من طريق الخاصة
378
«و منها أن يبدأ كل مسلم بالسلام قبل الكلام
381
و من طريق الخاصة
384
«و المصافحة أيضا سنة مع السلام،
386
و من طريق الخاصة
387
و الانحناء عند السلام منهي عنه،
390
و من طريق الخاصة
391
«و منها أن يصون عرض أخيه و نفسه و ماله عن ظلم غيره
393
و من طريق الخاصة
394
«و منها تسميت العاطس
394
و من طريق الخاصة
395
«و منها أنه إذا بلي بذي شر ينبغي أن يجامل و يتقيه،
398
و من طريق الخاصة
398
«و منها أن يجتنب مخالطة الأغنياء و يختلط بالمساكين و يحسن إلى الأيتام،
402
و من طريق الخاصة
403
«و منها النصيحة لكل مسلم و الجهد في إدخال السرور على قلبه
404
و من طريق الخاصة
405
«و منها أن يعود مرضاهم
408
و من طريق الخاصة
410
«و منها أن يشيع جنائزهم
412
و مما ورد في التشييع و التربيع و التعزية من طريق الخاصة
414
«و منها أن يزور قبورهم
417
أقول: روى في الفقيه
418
فصل جملة جامعة في آداب المعاشرة
420
و أما حقوق الجوار
422
و من طريق الخاصة
425
حقوق الاقارب و الرحم
427
حقوق الوالدين و الولد
434
و من طريق الخاصة
438
حقوق المملوك
444
و من طريق الخاصة
447
فصل رسالة الحقوق المروية عن سيد العابدين عليه السلام
448
فهرست الموضوعات
455
تنبيه
459
نام کتاب :
المحجة البيضاء
نویسنده :
الفيض الكاشاني
جلد :
3
صفحه :
460
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir