responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المقاصد نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 5  صفحه : 175

الكفاية فرض على الكل و يسقط بفعل البعض. نعم، إذا نصب لذلك أحد تعين عليه، فيحتسب فيما يتعلق بحقوق اللّه تعالى من غير بحث و تجسس. و فيما يتعلق بحقوق العباد لا على وجه العموم كمطل المديون الموسر، و تعدي الجار في جدار الجار، يحتسب إذا استعداه صاحب الحق. و على العموم كتعطل شرب البلد. و انهدام سوره‌ [1] و ترك أهله رعاية أبناء السبيل المحتاجين مع عدم المال في بيت المال، يحتسب و يأمر على الإطلاق، و ينكر على من يغير هيئات العبادات، كالجهر في الصلاة السرية و بالعكس، و على من يزيد في الأذان، و على من يتصدى للإفتاء أو التدريس أو الوعظ و هو ليس من أهله، و على القضاة إذا حجبوا [2] الخصوم، أو قصروا في النظر في الخصومات، و على أئمة المساجد المطروقة إذا طولوا في الصلاة. و بهذا يعلم أن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لا يقتصر على الواجب و الحرام، و ينبغي أن يحتسب برفق و سكون، متدرجا إلى الأغلظ فالأغلظ، بحسب حال المنكر. ذكر في المحيط [3] للحنفية أن من رأى غيره مكشوف الركبة ينكر عليه برفق، و لا ينازعه إن لج، و في الفخذ ينكر عليه بعنف و لا يضربه و إن لج، و في السوءة أدبه و إن لج قتله.

[الفصل الثالث في الأسماء و الأحكام‌]

قال: الفصل الثالث في الأسماء و الأحكام:

و فيه مباحث. هذه الترجمة شائعة في كلام المتقدمين، و يعنون بالأسماء أسامي المكلفين في المدح، مثل المؤمن، و المسلم، و المتقي، و الصالح، و في الذم مثل: الكافر، و الفاسق، و المنافق. و بالأحكام ما لكل منها في الآخرة من الثواب و العقاب و كيفيتهما.

[المبحث الأول فى الايمان‌]

قال: المبحث الأول- الإيمان في اللغة: التصديق، إفعال من الأمن للصيرورة أو التعدية.

(و يعدى بالباء و اللام لملاحظة معنى الاعتراف و الإذعان، و لما أن مآله إلى أخذ الشي‌ء صادقا، و الصدق مما يوصف به المتكلم، و الكلام و الحكم تعلق بالشي‌ء باعتبارات مختلفة مثل: آمنت باللّه و بالملائكة، و بالكتاب، و بالرسول، و باليوم‌


[1] في (ب) حوائطه بدلا من (سورة).

[2] في (ب) منعوا بدلا من (حجبوا).

[3] في (ب) بزيادة لفظ (كتاب).

نام کتاب : شرح المقاصد نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 5  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست