responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المقاصد نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 5  صفحه : 174

من يحمل وحده على المشركين، و يظن أنه يقتل فإنه إنما يجوز إذا غلب على ظنه أنه ينكى فيهم بقتل أو جرح أو هزيمة.

قال: و لا يختص بالولاة.

(و لا يختص بالولاة إلا إذا انتهى إلى القتل، و لا بأهل الاجتهاد إلا إذا كان مدركه الاجتهاد. و لا بمن لا يرتكب مثله لأنهما واجبان متميزان. و يسقط بقيام البعض عن الباقين لأنه فرض كفاية. و إذا نصب واحد كالمحتسب تعين عليه.

و هل يجوز للمجتهد الاعتراض على آخر في محل الخلاف و فيه خلاف).

كان المسلمون في الصدر الأول و بعده يأمرون الولاة بالمعروف، و ينهونهم عن المنكر من غير نكير من أحد و لا توقيف على إذن، فعلم أنه لا يختص بالولاة، بل يجوز لآحاد الرعية بالقول و الفعل. لكن إذا انتهى الأمر إلى نصب القتال، و شهر السلاح، ربط بالسلطان، حذرا عن الفتنة. كذا ذكر إمام الحرمين، و قال: إن الحكم الشرعي إذا استوى في إدراكه الخاص و العام ففيه للعالم و غير العالم الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر. و إذا اختص مدركه بالاجتهاد، فليس للعوام فيه أمر و نهي بل الأمر فيه موكول إلى أهل الاجتهاد ثم ليس لمجتهد أن يتعرض بالردع و الزجر على مجتهد آخر في موضع الخلاف. إذ كل مجتهد مصيب في الفروع عندنا.

و من قال إن المصيب واحد، فهو غير متعين عنده. و ذكر في محيط الحنفية [1] أن للحنفي أن يحتسب على الشافعي في أكل الضبع. و متروك التسمية عمدا. و للشافعي أن يحتسب على الحنفي في شرب المثلث، و النكاح بلا ولي، ثم لا يختص وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لمن يكون ورعا لا يرتكب مثله. بل من رأى منكرا و هو يرتكب مثله فعليه أن ينهى عنه. لأن تركه للمنكر و نهيه عنه فرضان متميزان، ليس لمن ترك أحدهما ترك الآخر، ثم هو فرض كفاية إذا قام به في كل بقعة [2] من فيه غناء، سقط الفرض عن الباقين. و هذا لا ينافي القول بأنه فرض على الكل، لأن المذهب أن فرض‌


[1] هم أصحاب الإمام النعمان ثابت التميمي بالولاء الكوفي أبو حنيفة إمام الحنفية المجتهد توفي عام 150 ه راجع تاريخ بغداد 13: 323- 423 و ابن خلكان 2: 163 و النجوم الزاهرة 2: 12 و البداية و النهاية 10: 107

[2] في (ب) البعض بدلا من (بفعه).

نام کتاب : شرح المقاصد نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 5  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست