نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 4 صفحه : 90
و
الثانى: مسلم؛ و لكن لا نسلم امتناع العلم فيما أخبر عنه.
و
بيانه أن شرط التواتر عند القائلين به/ أن يكون المخبر عنه محسوسا، و الغلط غير ممتنع
فى المحسوسات. و دليله العقل، و النقل.
أما
العقل: فمن وجهين: الأول: ما سبق فى العلوم.
الثانى:
أنه من الممكن أن يكون ما اخبر عنه ليس هو هو؛ بل هو مشبه بغيره.
و
التشبيه ممكن فى نفسه، و لا سيما فى زمان خرق العوائد على أصلكم.
و
أما النقل: فقوله تعالى:- وَ لكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ [1]
سلمنا
امتناع الغلط فى المحسوس، و لكن متى يفيد خبر التواتر العلم إذا كان المخبرون قد حملوا
على ذلك بالسيف، أو إذا لم يكن؟
الأول:
ممنوع. فإن الخبر مع الحمل بالسيف عليه، لا يكون مفيدا للظن؛ فضلا عن العلم.
و
الثانى: مسلم، غير أن ما مثل هذا الشرط غير معلوم التحقيق؛ فلا يكون الخبر مفيدا للعلم
[2].
سلمنا
امتناع حملهم عليه بالسيف، و لكن متى يفيد العلم: إذا كان عدد المخبرين لا يحويهم بلد،
و لا يحصرهم عدد، أو إذا لم يكن كذلك.
الأول:
مسلم؛ لاستحالة تواطئ مثلهم، على الكذب عادة.
و
الثانى: ممنوع؛ لأنّ كل عدد محصور؛ فالتواطؤ منهم على الكذب غير ممتنع، و ما مثل هذا
الشرط، فغير معلوم فى كل ما يدعى كونه متواتر؛ فلا يكون مفيدا للعلم [3].
سلمنا
أنه لا يشترط ذلك؛ و لكن متى يفيد العلم إذا اختلفت أسبابهم، و أوطانهم، و أديانهم.
أو إذا لم يكن.
[1]
سورة النساء: 4/ 157. [2]
و قد رد عليهم الآمدي ل 159/ ب بأن «هذا الاحتمال و إن كان ممكنا عقلا؛ فهو غير قادح
مع وجود ما نعلمه من العلم الضرورى بأخبار التواتر». [3]
و قد رد الآمدي على هذه الشبهة ل 159/ ب «بأن أهل بلد من البلاد لو أخبروا عن واقعة
وقعت بهم، و نائبة حلت فيهم. فإن العلم الضرورى يحصل لنا يذلك و إن حواهم بلد، و كان
عددهم محصورا».
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 4 صفحه : 90