responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 4  صفحه : 90

و الثانى: مسلم؛ و لكن لا نسلم امتناع العلم فيما أخبر عنه.

و بيانه أن شرط التواتر عند القائلين به/ أن يكون المخبر عنه محسوسا، و الغلط غير ممتنع فى المحسوسات. و دليله العقل، و النقل.

أما العقل: فمن وجهين: الأول: ما سبق فى العلوم.

الثانى: أنه من الممكن أن يكون ما اخبر عنه ليس هو هو؛ بل هو مشبه بغيره.

و التشبيه ممكن فى نفسه، و لا سيما فى زمان خرق العوائد على أصلكم.

و أما النقل: فقوله تعالى:- وَ لكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ [1]

سلمنا امتناع الغلط فى المحسوس، و لكن متى يفيد خبر التواتر العلم إذا كان المخبرون قد حملوا على ذلك بالسيف، أو إذا لم يكن؟

الأول: ممنوع. فإن الخبر مع الحمل بالسيف عليه، لا يكون مفيدا للظن؛ فضلا عن العلم.

و الثانى: مسلم، غير أن ما مثل هذا الشرط غير معلوم التحقيق؛ فلا يكون الخبر مفيدا للعلم [2].

سلمنا امتناع حملهم عليه بالسيف، و لكن متى يفيد العلم: إذا كان عدد المخبرين لا يحويهم بلد، و لا يحصرهم عدد، أو إذا لم يكن كذلك.

الأول: مسلم؛ لاستحالة تواطئ مثلهم، على الكذب عادة.

و الثانى: ممنوع؛ لأنّ كل عدد محصور؛ فالتواطؤ منهم على الكذب غير ممتنع، و ما مثل هذا الشرط، فغير معلوم فى كل ما يدعى كونه متواتر؛ فلا يكون مفيدا للعلم [3].

سلمنا أنه لا يشترط ذلك؛ و لكن متى يفيد العلم إذا اختلفت أسبابهم، و أوطانهم، و أديانهم. أو إذا لم يكن.


[1] سورة النساء: 4/ 157.
[2] و قد رد عليهم الآمدي ل 159/ ب بأن «هذا الاحتمال و إن كان ممكنا عقلا؛ فهو غير قادح مع وجود ما نعلمه من العلم الضرورى بأخبار التواتر».
[3] و قد رد الآمدي على هذه الشبهة ل 159/ ب «بأن أهل بلد من البلاد لو أخبروا عن واقعة وقعت بهم، و نائبة حلت فيهم. فإن العلم الضرورى يحصل لنا يذلك و إن حواهم بلد، و كان عددهم محصورا».
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 4  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست