نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 4 صفحه : 91
الأول:
مسلم؛ لأنّ مثل هؤلاء مما تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، بخلاف ما إذا لم يكونوا كذلك،
و ما مثل هذا الشرط أيضا مما لا يعلم فى كل ما يدعى فيه التواتر [1].
سلمنا
عدم اشتراط ذلك و لكن متى يفيد العلم إذا كانوا أولياء مؤمنين، أو إذا لم يكونوا كذلك.
الأول:
مسلم. و الثانى: ممنوع. فإنهم إذا كانوا مؤمنين؛ فالعادة أيضا تحيل على جميعهم التواطؤ
على الكذب بخلاف الفسقة؛ و هذا الشرط أيضا غير معلوم فيما ادعى تواتره [2].
سلما
عدم اشتراط ذلك. و لكن متى يفيد العلم. إذا كان فيهم الإمام المعصوم، كما ذهب إليه
الروافض [3]، أو إذا لم يكن.
الأول:
مسلم لاستحالة الكذب على المعصوم، [و إذا كان خبرهم موافقا لخبر المعصوم [4]] فالخبر
الموافق للصادق؛ يكون صادقا.
و
الثانى: ممنوع إذ لا يتعذر تواطؤ الفسقة، إذا لم يكن فيهم المعصوم على الكذب، و هذا
الشرط أيضا غير معلوم فى كل ما ادّعى تواتره.
سلمنا
عدم اشتراط ذلك، و لكن متى يكون مفيدا للعلم: إذا استوى طرفاه و واسطته فى الصفات الموجبة
للعلم، أو إذا لم يكن كذلك. الأول: مسلم.
و
الثانى: ممنوع؛ و ذلك لأنه إذا لم تكن الشروط المعتبرة فى إفادة العلم متحققة فى رواة
بعض الأعصار، مع أن خبرهم/ مستقل بنفسه؛ لم يكن العلم حاصلا به؛ و ما مثل هذا الشرط
فغير معلوم فيما ادعى تواتره.
[1]
و قد رد الآمدي على هذه الشبهة: «بأنه إما أن يبلغ عدد المخبرين إلى حد يمتنع معه تواطؤهم
على الكذب عادة، أولا يكون كذلك.
فإن
كان الأول: فلا أثر لهذه الشروط.
و
إن كان الثانى: فالعلم غير حاصل بخبرهم سواء وجدت هذه الشروط أو لم توجد» ل 159/ ب. [2]
و قد رد الآمدي على هذه الشبهة أبيضا: (ل 159/ ب) «بأن أهل قسطنطينية لو أخبروا بموت
ملكهم حصل العلم الضرورى بذلك و إن كانوا كفرة». [3]
كما رد على الروافض «بأنه لو أخبر العدد الكثير الّذي يمتنع معه التواطؤ على الكذب
عادة؛ لحصل العلم بذلك، و إن لم يكونوا معترفين بوجود الإله- تعالى- و بهذا يبطل قولهم:
شرطه أن يكون فيهم الإمام المعصوم» [المصدر السابق]. [4]
ساقط من (أ).
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 4 صفحه : 91