responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 4  صفحه : 91

الأول: مسلم؛ لأنّ مثل هؤلاء مما تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، بخلاف ما إذا لم يكونوا كذلك، و ما مثل هذا الشرط أيضا مما لا يعلم فى كل ما يدعى فيه التواتر [1].

سلمنا عدم اشتراط ذلك و لكن متى يفيد العلم إذا كانوا أولياء مؤمنين، أو إذا لم يكونوا كذلك.

الأول: مسلم. و الثانى: ممنوع. فإنهم إذا كانوا مؤمنين؛ فالعادة أيضا تحيل على جميعهم التواطؤ على الكذب بخلاف الفسقة؛ و هذا الشرط أيضا غير معلوم فيما ادعى تواتره [2].

سلما عدم اشتراط ذلك. و لكن متى يفيد العلم. إذا كان فيهم الإمام المعصوم، كما ذهب إليه الروافض [3]، أو إذا لم يكن.

الأول: مسلم لاستحالة الكذب على المعصوم، [و إذا كان خبرهم موافقا لخبر المعصوم [4]] فالخبر الموافق للصادق؛ يكون صادقا.

و الثانى: ممنوع إذ لا يتعذر تواطؤ الفسقة، إذا لم يكن فيهم المعصوم على الكذب، و هذا الشرط أيضا غير معلوم فى كل ما ادّعى تواتره.

سلمنا عدم اشتراط ذلك، و لكن متى يكون مفيدا للعلم: إذا استوى طرفاه و واسطته فى الصفات الموجبة للعلم، أو إذا لم يكن كذلك. الأول: مسلم.

و الثانى: ممنوع؛ و ذلك لأنه إذا لم تكن الشروط المعتبرة فى إفادة العلم متحققة فى رواة بعض الأعصار، مع أن خبرهم/ مستقل بنفسه؛ لم يكن العلم حاصلا به؛ و ما مثل هذا الشرط فغير معلوم فيما ادعى تواتره.


[1] و قد رد الآمدي على هذه الشبهة: «بأنه إما أن يبلغ عدد المخبرين إلى حد يمتنع معه تواطؤهم على الكذب عادة، أولا يكون كذلك.
فإن كان الأول: فلا أثر لهذه الشروط.
و إن كان الثانى: فالعلم غير حاصل بخبرهم سواء وجدت هذه الشروط أو لم توجد» ل 159/ ب.
[2] و قد رد الآمدي على هذه الشبهة أبيضا: (ل 159/ ب) «بأن أهل قسطنطينية لو أخبروا بموت ملكهم حصل العلم الضرورى بذلك و إن كانوا كفرة».
[3] كما رد على الروافض «بأنه لو أخبر العدد الكثير الّذي يمتنع معه التواطؤ على الكذب عادة؛ لحصل العلم بذلك، و إن لم يكونوا معترفين بوجود الإله- تعالى- و بهذا يبطل قولهم: شرطه أن يكون فيهم الإمام المعصوم» [المصدر السابق‌].
[4] ساقط من (أ).
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 4  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست