نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 4 صفحه : 206
و
عند هذا لا يخفى أن من يجوز عليه المعاصى، و لا يأمن منه الإقدام عليها أن النفس لا
تكون ساكنة إلى قبول قوله، و استماعه: كسكونها إلى من لا يجوز عليه شيء من ذلك. و
العادة و العرف شاهدان بذلك.
فإذن
القول بصدور المعصية من النبي مما يؤثر فى تقليل قبول قول الرسول [11]// و اتباعه فكان
ممتنعا.
و
على هذا أيضا يمتنع صدورها عنه قبل النبوة؛ لأن السكون إلى من صدرت عنه المعصية، و
إن تاب، و أقلع عنها؛ يكون أقل من السكون إلى من لم يصدر عنه أصلا، و على هذا يكون
الكلام فى امتناع المعصية عنه على سبيل الخطأ، و النسيان.
و
الجواب:
و
إن سلمنا وجوب إتباع الرسول- صلى اللّه عليه و سلم- فيما يخبر به عن الله سبحانه، و
يؤديه إلينا عنه، و لكن لا نسلم دلالة ذلك على امتناع صدور المعصية عنه.
قولهم:
لأن الغرض من الإرسال إنما هو الامتثال، و القبول؛ فهو مبنى على فاسد أصولهم فى وجوب
رعاية الحكمة فى أفعال الله تعالى- و أحكامه [و هو باطل على ما سبق فى التعديل، و التجويز
[1]. و إن سلمنا وجوب رعاية الحكمة فى أفعال الله- تعالى- و أحكامه] [2]، فلا نسلم
أن المقصود من وجوب الاتباع، و الامتثال؛ بل أمكن أن تكون لحكمة أخرى: إما ظاهرة، أو
غير ظاهرة لنا.
و
لهذا فإنا قد اتفقنا على وجوب العبادات، و تحريم المحظورات، و إن لم تكن الحكمة فيها
هى الامتثال لتحقق المخالفة مع الوجوب، و التحريم، و لو كان المقصود من إيجاب الله-
تعالى- للعبادات هو الامتثال؛ لما تصور أن لا يحصل مقصوده منه.
و
إن سلمنا أن المقصود من الوجوب إنما هو الامتثال؛ لكن الامتثال الّذي لا نفرة معه،
أو الامتثال مع نفرة ما.
الأول:
ممنوع؛ إذ هى دعوى محل النزاع. و الثانى: مسلم.
[11]//
أول ل 102/ ب. [1]
انظر الجزء الأول ل 186/ أ. و ما بعدها. [2]
ساقط من (أ).
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 4 صفحه : 206