نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 2 صفحه : 127
الثالث:
سلمنا امتناع ذلك؛ و لكن ما المانع من الحكم على خبره بكونه قبيحا مطلقا.
أما
بتقدير الصدق؛ فلما يلزمه من القبيح.
و
أما بتقدير الكذب؛ فلكونه كذبا.
المسلك
الثانى:
أنه
لو قال القائل: زيد فى الدار. و لم يكن فيها، فلو كان قبيحا عقلا؛ فالمقتضى لقبحه:
إما ذات هذه الألفاظ، أو عدم كونه فى الدار، أو المجموع، أو أمر رابع.
لا
جائز أن يقال بالأول: و إلا كان خبره قبيحا، و إن كان زيد فى الدار.
و
لا جائز أن يقال بالثانى: لأن العدم لا يكون علة للأمر الثبوتى.
و
لا جائز أن يقال بالثالث: فإن العدم لا يكون جزءا من علة الأمر الثبوتى.
و
إن كان الرابع: فإما أن يكون ذلك المقتضى لازما لذلك القول مع عدم كون زيد فى الدار،
أو غير لازم [1].
فإن
لم يكن لازما [2]: أمكن وجود ذلك القول [3]. مع عدم زيد فى الدار؛ و لا يكون/ قبيحا.
و
إن كان لازما: فإما لنفس القول، أو لعدم كون زيد فى الدار، أو لهما، أو لأمر آخر.
فإن
كان لازما لنفس اللفظ: لزم القبح، و إن وجد زيد فى الدار.
و
إن كان الثانى، أو الثالث؛ فهو ممتنع؛ لما تقدم من أن العدم لا يكون علة، و لا جزء
علة للأمر الثبوتى.
و
إن كان الرابع: فالكلام فيه كالكلام فى الأول؛ و يلزم [منه] [4] التسلسل.
و
لقائل أن يقول:
[1]
فى ب (ملازم). [2]
فى ب (ملازما). [3]
فى ب (الفعل). [4]
ساقط من أ.
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 2 صفحه : 127